حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431016545
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4431016545
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470295467 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431016545 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٩٥٤٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في ترميم وانشاء، لمدة (١٢٠) يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٤٠,٧٤٣) ثلاثمائة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٧٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه المتمثل في عدم اكمال المشروع وتنفيذ غير مطابق للمواصفات وتعطيل العمل والتأخير فيه والأضرار المادية خلف التأخير، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ، مما تسبب بـ(قيمة الايجارات والضرر من التنفيذ وعدم التنفيذ مقابلا لقيمة المدفوعة، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم التزام المدعى عليه بالعقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تنفيذ عادي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٦م على مطبوعات مؤسسة (...)للتجارة والمقاولات والمبرم بين: مؤسسة (...)للتجارة والمقاولات و(...) وممهور بتوقيع منسوب للطرفين، ٢- تقرير تقييم أعمال مقاول رقم المرجع (٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م على مطبوعات شركة (...)، ٣- سند قبض برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٠م على مطبوعات (مؤسسة (...)للتجارة والمقاولات) بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وممهور بختم منسوب للمؤسسة، ٤- سند قبض برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٦م على مطبوعات (مؤسسة (...)للتجارة والمقاولات) بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وممهور بختم منسوب للمؤسسة وتوقيع منسوب للمستلم والمدير، ٥- سند قبض برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م على مطبوعات (مؤسسة (...)للتجارة والمقاولات) بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال وممهور بختم منسوب للمؤسسة وتوقيع منسوب للمستلم والمدير، ٦- سند قبض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٦هـ على مطبوعات (مؤسسة (...)للتجارة والمقاولات) بمبلغ قدره (١٣٦,٠٠٠) مائة وستة وثلاثون ألف ريال وممهور بختم منسوب للمؤسسة وتوقيع منسوب للمدير، ٧- تقرير الخبرة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ في القضية رقم (...) الصادر من الدائرة التجارية السادسة عشر المحكمة التجارية بالرياض، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ أجاب: العقد والتقرير الصادر من المكتب الهندسي، وعليه فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بأن عليه تقديم كافة البينات والأسانيد عبر مذكرة مجدولة ومفهرسة عبر النظام خلال (١٠) أيام من تاريخ هذه الجلسة وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وباطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعي رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والبحث في مدى استحقاق المدعي لما يدعيه والبحث في مدى التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه ومراجعة جميع المستندات وتطبيقها هندسيا على الواقع وتقدير قيمة الأعمال المنفذة على الواقع وحصر الأضرار وتقديرها ومراجعة الدفعات المستلمة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر موافقته على ذلك، عليه قررت الدائرة الكتابة لعدة مكاتب هندسية لتقديم الخبرة في هذه القضية عن طريق منصة خبرة على أن يلتزم المدعي بدفع تكاليف الخبير على أن يدفعه الطرف الخاسر في نهاية القضية، ورفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، هذا وتشير الدائرة على تشكيها الجديد كما تشير الدائرة إلى ورود قرار الخبير رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ، وبعرضه على وكيل المدعي أجاب قائلا: أنه موافق على ما قرره الخبير ويحصر طلبه في هذه الدعوى على ما قرره الخبير من تعويضات، وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على قرار الخبير، ووردت مذكرة من المدعى عليه في ١٤٤٤/٠٩/٠٢هـ وملخصها: لم يتم إكمال الدفعة الثانية حسب العقد (٥٠٪) حتى الآن، والعقد ينص على غرامة (١٪) لكل أسبوع تأخير في الدفع على الطرف الثاني من قيمة الدفعة المستحقة لهم (الطرف الأول)، مماطلة الطرف الثاني في دفع المستحقات أدى إلى التأخير في العمل، هناك مبلغ (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال تم دفعها من قبل المدعى عليه حسب طلب المدعي لبعض البنود بمعرفته لم تدرج في التقرير، عدم ابلاغ المدعى عليه حضوره للتقدير الأعمال مع المكتب الهندسي من بيت الخبرة أدى ذلك إلى إجحاف حقه وعدم عدالة التقرير، كثرة تعديلات على الموقع من قبل أهل المدعي أدت إلى تأخير العمل وأيضا كلف المدعى عليه وقت ومال، مع تأخير الدفعات أيضا تم انجاز العديد البنود الغير مطالبين بإنجازها حسب العقد مثل البلاط توريد وتركيب والمواد الصحية وغيرها، تم تقدير عمل الأضرار من قبل بيت الخبرة بقيمة ثلاث أضعاف في بعض البنود و لا يعلم عن آلية حساب الأضرار إذا وُجد فعلاً أضرار مع العلم أنه تم توقف العمل و تنفيذ البنود بإشراف المدعي بشكل يومي وهو على علم ودراية بذلك، لذا يرغب المدعى عليه بالنظر في إعادة التقييم من قبل مكتب هندسي آخر من بيت الخبرة وبحضوره وسماع جميع الأطراف وانصافهم بدون إجحاف وعدم تحميلهم أضرار غير منطقية و غير صحيحة على أرض الواقع، ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ وملخصها: المدعى عليه لم يقدم أي اعتراض على تقرير الخبر المقدم، أما ما ذكره فهو كلام مرسل غير صحيح فقد تم تسليمه الدفعة الأولى كاملة والدفعة الثانية سلمت غالبيتها وقد تم التوقف عن سداداها عندما لاحظ المدعي عدم جدية المدعى عليه في أداء العممل المطلوب منه حسب العقد المتفق عليه وقد أوضح تقرير الخبير الأضرار التي نشأت من أعمال المدعى عليه خلافا إلى قيمة الأعمال المنفذة مقابل المبالغ المسلمة للمدعى عليه، كما أن المدعى عليه لم يسلم أي ملاحظات على التقرير لتقديمها للخبير للرد عليها من قبل الخبير، ويطلب إلزام المدعى عليه بسداد ما انتهى إليه تقرير الخبرة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أصالة كما حضر مندوب الخبير، ثم قدم مندوب الخبير عبر المحادثة الجانبية ما مضمونه: (١- الرد على البنود (١ و ٢ و ٣) من ملاحظات المدعى عليه الدفعة الثانية غير مستحقة وذلك بسبب أنه لم ينته من الأعمال المرحلة الأولى تخص الدفعة الأولى وحسب الجدول المرفق بتقرير الخبير ونسب الإنجاز وجد أن هناك أعمال لم يتم الانتهاء منها وأعمال لم تنفذ وهذا يدل على تأخير العمل وأيضا لم ينته من بناء الملحق العلوي بشكل نهائي تم إنجاز (٥٠%)، ٢- الرد على البند ٤ من ملاحظات المدعى عليه بالرجوع إلى المدعي وسؤاله عن مبلغ (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال التي دفعها المدعى عليه تم الرد على الخبير بأنه صحيح تم دفعها من قبل المدعى عليه ولكن المبلغ هو بالأساس من إجمالي التكلفة للبند الأبواب الحديد في العقد ولم يكن هناك أي تعديل بمبلغ إضافي، ٣- الرد على البند ٥ من ملاحظات المدعى عليه تم الاتصال على الرقم الموجود في العقد ولم يتم الرد على الخبير وتم إرسال رسالة على منصة خبرة في قنوات الاتصال أطراف الدعوى وتم تسجيل رقم جوال مندوب الخبير للتواصل معه ولم يتم التواصل من قبل المدعى عليه، ٤- الرد على البند ٦ من ملاحظات المدعى عليه لا يوجد أي مستندات على التعديلات المطلوب تعديلها من المدعي ولا خطاب يذكر فيها التعديلات التي تم تعديلها، ٥- الرد على الملاحظة رقم ٨ تم تقدير إصلاح الأضرار بمبلغ (٦٨,١٤٩) ثمانية وستون ألفا ومائة وتسعة وأربعون ريال بنسبه (٢٠%) من قيمة العقد وتم مراعاة في التقدير متطلبات الإصلاح من توريد وتركيب وعمالة وتكسير وترحيل وإلى فحص واختبار جميع التمديدات الصحية واستبدال جميع حلوق الخشب للأبواب وإصلاح وصيانة الأبواب الخشب ودهانها وأيضا استبدال البورسلان لأرض الصالة بالدور الأرضي والأول واستبدال السيراميك لجدران المطبخ بالملحق العلوي وتكسير واستبدال سيراميك الحمامات أماكن التطبيل وإعادة القص بشكل جيد عند فتحات المواسير والمحابس، وبعد الرد على ملاحظات المدعى عليه يبقى تقرير الخبرة على ما هو عليه وملاحظات المدعى عليه ليس لها تأثير على التقرير)، ثم قررت الدائرة بأن على الخبير تقديم بيان تفصيلي لما قرره من تعويض في البند (٣) في النتائج والتوصيات وذلك في مدة (٥) أيام عبر بريد الدائرة وللطرفين تقديم ما لديهما في مدة (٥) أيام تالية عبر طلبات القضية وعليه رفعت الجلسة، ووردت مذكرة من المدعى عليه في ١٤٤٤/١١/٢٣هـ وملخصها: لم يتم حساب غرامه على المدعي كما نص العقد في حال تأخير الدفعات ولقد استحقت الدفعة الثانية على المدعي ولم يتم سدادها كامله حتى الآن بل سدد على شكل دفعات مما أثر على إنجاز المدعى عليه للمشروع ويطالب بتطبيق غرامة التأخير، وتقرير الخبير الأول لم يعطي النسبة الصحيحة لجميع البنود، والتقرير الخبير الأول استند على تقرير سابق لرفع القضية، كيف يكون ذلك ويفترض أن الخبير أسند عمله من المحكمة ولا يعتمد على تقارير سابقه جلبها المدعي، تقرير الخبير الأول أضاف نسبة (٢٠٪) من كامل العقد نسبه تعويضات عن العمل بغض النظر عن نسبه إنجاز البند وأيضا هناك بنود لم تنفذ فكيف يكون عليها تعويض عن سوء تنفيذ؟، تقرير الخبير الثاني ذكر بنود مبلغها يوازي قيمه البند بل بعضها طلب إزالة العمل كامل والمدعي يوميا موجود بالموقع كيف يكون سوء تنفيذ؟، ويطلب إعادة تقييم خبير آخر من بيت الخبرة وعلى حساب المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر المدعى عليه أصالة، كما حضر مندوب الخبير، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرته المشار إليها أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت المنازعة بين الطرفين متعلقة بعقد مقاولة مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث حصر المدعي مطالبته الختامية بالآتي أولا / مبلغ قدره (١١٢٩٤٠) مائة واثنى عشر الف وتسعمائة واربعون ريالا ثانيا/مبلغ قدره (٥٤.٥١٩) أربعة وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة عشر ريال مقابل غرامة التأخير ثالثا / مبلغ قدره (٦٨١٤٩) ثمانية وستون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريالا مقابل الأعمال المعيبة في موقع المشروع رابعا/ مبلغ قدره (١٤.٩٥٠) أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريالا مقابل أتعاب الخبير خامسا/ أتعاب المحاماة، وحيث أجمل المدعى عليه الجواب بصحة التعاقد وعدم الأحقية في المبالغ المدعى بها، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للنظر في كافة العقود والمستندات والتعاملات وصحة وسلامة التنفيذ من المدعى عليها، وصحة استحقاق كل طرف على الآخر وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ شركة (...)للاستشارات الهندسية، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي وملحق التقرير إلى استحقاق المدعي ما يدعيه في دعواه، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليه، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي وملحق التقرير وما دون في ضبط القضية، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم(...) بدفع الآتي للمدعي(...)سجل مدني رقم (...) أولا / مبلغ قدره (١١٢٩٤٠) مائة واثنى عشر الف وتسعمائة واربعون ريالا ثانيا/مبلغ قدره (٥٤.٥١٩) أربعة وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة عشر ريال مقابل غرامة التأخير ثالثا / مبلغ قدره (٦٨١٤٩) ثمانية وستون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريالا مقابل الأعمال المعيبة في موقع المشروع رابعا/ مبلغ قدره (١٤.٩٥٠) أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريالا مقابل أتعاب الخبير خامسا/ مبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثنى عشر ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة ولله أعلم وأحكم