حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430961227
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044257/1444
رقم الحكم:4430961227
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044257 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430961227 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471044257 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة ابتكارات الشرق للمقاولات المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٣٧,٥٧٤.٧٣) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هللة، وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 12/11/1444 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (445010484) كما حضرت وكيلة المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (422572409)وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة(90)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى، ثم قدمت نسخة من السجل التجاري للمدعى عليها فيه مقر المدعى عليها في محافظة جدة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بما فصل في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بـأن عنوان المركز الرئيسي للشركة المدعى عليها ومقرها في مدينة (جدة) ويدفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم صورة للسجل التجاري لموكلته يبين أن مقر المدعى عليها بجدة، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، واستنادًا إلى المادة (17) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، ولأن المدعى عليه وكالة أبدى هذا الدفع ابتداء، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعملاً بما تضمنته المادة 33 من لائحة النظام نفسه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.