حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431028518

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471130128/1444
رقم الحكم:4431028518
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130128 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431028518 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٠١٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع (...) للكرتون والتغليف المدعى عليه: شركه (...) التجاريه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مطبوعات كرتونية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٦٨,٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٨,٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٨٠٠) ستة عشر ألفًا وثمان مئة ريال. وقدم مستنداً لطلبه: مصادقة رصيد الصادر من المدعية بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٤م بمبلغ إجمالي قدره (١٦٨,٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألف ريال، وتمت المصادقة عليه من المدعى عليها والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب عن الدعوى في هذه الجلسة، فقرر بأن ليس لديه جواب ويطلب مهلة للرجوع إلى موكلته، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على الدعوى؟ ذكر بأنه تتمثل في مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٨,٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٨٠٠) ستة عشر ألفًا وثمان مئة ريال. ولما أن وكيل المدعي طلب بالطلب الأول بتسليم الثمن وقدره (١٦٨,٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألف ريال، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله من مصادقة الرصيد المصادق عليها من المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكله في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما عن المطالبة بالطلب الثاني بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٨٠٠) ستة عشر ألفًا وثمان مئة ريال،وإذ أتبعه بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بعام ١٤٤١هـ، والتي تنص على يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها حيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تعويض المدعية لما يقارب (٥%) وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) للكرتون والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٨,٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألفًا ريال ومبلغ قدره (١٦.٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال أتعاب تقاضي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث