حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431027805
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471134980/1444
رقم الحكم:4431027805
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471134980 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431027805 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٤٩٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٦,٩٦٢) مائة وستة آلاف وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي، تمثل قيمة الأجرة المتبقية من تأجير المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة عن الفترة من ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م حتى ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣م. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٧٤٢١٥١٣) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوى،وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعواها أرفقت ما نصه إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة والتي تم تصنيعها من شركة: شركة سلطان وبيانات وصف العين المؤجرة: كرين-شيول-حفار-بوم تراك لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٦٦.١٨٢.٩٤) مائة وستة وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال سعودي وأربعة وتسعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٦٦.١٨٢.٩٤) مائة وستة وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال سعودي وأربعة وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٦٦.١٨٢.٩٤) مائة وستة وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال سعودي وأربعة وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ والمبالغ حالة السداد هي(١٠٦,٩٦٢) مائة وستة ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م حتى ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٦,٩٦٢) مائة وستة آلاف وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م حتى ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣م ، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على طلب الشراء رقم (٦٠٣٧) والمؤرخ بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢ م والفواتير الموقعة من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨)من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٦,٩٦٢) مائة وستة آلاف وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي، تمثل قيمة الأجرة المتبقية من تأجير المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة عن الفترة من ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م حتى ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣م، وقدمت لإثبات دعواها طلب الشراء رقم (٦٠٣٧) والمؤرخ بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢ م والفواتير الموقعة من المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر.الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٦,٩٦٢) مائة وستة آلاف وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق