حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431026731
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470770763/1444
رقم الحكم:4431026731
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470770763 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431026731 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٠٧٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركه شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (أجهزة أمن وسلامة)، بثمن إجمالي قدره (٤٩,٥٨٥) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٥٨٥) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال ، وقدم سنداً لطلبه: فواتير مذيلة بختم مؤسسة (...) للمقاولات العامة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم ((...)) كما حضر المدعى عليه/ (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على المذكرة المقيدة بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ ، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أبرزه مذكرة ونصها:: ذكر المدعي أنه اتفق مع مؤسستي على توريد أجهزة أمن وسلامة بمبلغ وقدره٤٩.٥٨٥.٠٠ريال وذكر في صحيفة دعواه باستلامنا لهذه الأجهزة . ونرد عليه بالاتي :١- أرفقت المدعية صور لفواتير غير واضحة وغير واضح الختم المدون بها .٢- زعمت بأن هناك اتفاقيه ولا نجد بالمرفقات أي اتفاقيه .٣- لم تتم ترجمة الفواتير المرفقة لمعرفة أصل هذه المواد الموردة لنا٤- لم ترفق المدعية ما يثبت استلام هذه الأجهزة لذا نطلب من فضيلتكم ١- رد دعوى المدعية لعدم إرفاق اصل تلك الفواتير وترجمتها وعدم إثبات استلام تلك الأجهزة)ا.هـ ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه عن موضوع الدعوى نفيا أو إثباتًا فقال لا يوجد تعاقد ولا عقد. والفواتير غير واضحة، وليس لهم في ذمتي شيء. وبعرض ذلك على وكيل المدعية يوجد مطابقة ولا مانع لدينا من تزويد الدائرة الكشف بشكل واضح وعناصر المواد الموردة مكتوبة باللغة العربية وعدم وجود عقد لا يعني عدم وجود تعاقد. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق كشف الحساب بصورة أوضح فقال أطلب مهلة لذلك، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية (...) بالوكالة رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه اصالة (...) ، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق كشف حساب ممهور بتوقيع وختم مؤسسة (...)، ومجموعة من الفواتير وجميعها ممهورة بتوقيع وختم المؤسسة وبعرضها على المدعى عليه قال المدعي قدم المستندات بالأمس ولم أتمكن من الاطلاع عليها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله، وأفهمته الدائرة بأنه يجب أن يقدم جوابه خلال (١٠) أيام وإذا لم يقدمها في هذه المدة سيعد ذلك اكتفاء منه بما سبق، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضر المدعى عليه/ (...)، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه فقدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: هذه تعتبر فاتورة فقط، ولا يوجد فيها ما يثبت استلام خدمة البضاعة، المستلم هنا استلم الفاتورة ولم يستلم البضاعة، وهذا ليس توقيعي يشيخ أرجو منكم من فضيلتكم يا شيخ التكرم في رد الدعوى والله على ما أقوله شهيد ا.هـ ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٤٩,٥٨٥) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال يمثل ثمن أجهزة أمن وسلامة وردتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداده. وحيث إن المدعى عليه أنكر وجود علاقة تعاقدية بينه وبين المدعي وأنكر استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به.وحيث قدمت المدعية بينتها المتمثلة في مجموعة من الفواتير وجميعها ممهورة بتوقيع وختم مؤسسة (...) للمقاولات العامة المملوكة للمدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، واستناداً للفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وحيث ناقش المدعى عليه موضوع الفواتير وذكر أن التوقيع على الفاتورة يثبت استلام الفاتورة ولا يثبت استلام البضاعة ثم أنكر أن التوقيع توقيعه، وعليه فلا يقبل منه إنكار التوقيع بعد مناقشته لموضوع الفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩,٥٨٥) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.