حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430952095

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471024673/1444
رقم الحكم:4430952095
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471024673 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430952095 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية قال فيها : (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عقد توريد وتنفيذ أعمال (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٤م بثمن إجمالي قدره (١,٠٧٥,٤٢٥.٠٠) مليون وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٥٢٦,٢٢١.٠٠) خمس مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٠.٠٠) عشرة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (يقود الطرف الثاني بالتوريد والتنفيذ على أن تتم المحاسبة النهائية على أساس الكميات الفعلية على الطبيعة وبنفس سعر البند الموضح في جدول الكميات المسعر خلال ١٠ أيام من تقديم المستخلص للطرف الأول)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والمخاطبات بين الطرفين)؛ لذا طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤٨,٨٠٤.٠٠) خمس مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال سعودي، هذه دعواي) . ا.ه وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي وفيها: حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلبات وبيناته أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وطلب مهلة لتقديم بينة إضافية، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت المدعية وكالة قد طلب مهلة تتضمن تأجيل الجلسة إلى جلسة أخرى لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت المادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداء عند قيد الدعوى بما يمكّن الدائرة من دراستها، ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولأن في ذلك مخالفة لنص المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إيداعها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، ولأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، إذ أوجب النظام على المدعي ما أشير إليه أعلاه، لذلك فإن الدائرة تنتهي حكمها. على أن ذلك لايسلب المدعية الحق بالمطالبة بدعواها بقيد جيد مستوفٍ لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث