حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630186854

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670195248/1446
رقم الحكم:4630186854
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670195248 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630186854 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٥٢٤٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ٢٢-٠٦-١٤٤٥هــ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٤) (مواد غذائية متفرقة)،بثمن إجمالي قدره (٢٣,٤٢٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سدد منه (١٣,٨٦٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣-١١-١٤٤٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٥٦٥.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وستون ريال وقدمت سندًا لطلبها محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية (...) وعليها ختم مؤسسة المدعى عليه المتضمن مبلغ المطالبة مبلغ قدره (٩,٥٦٥.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وستون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٩-٠٢-١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بثمن البضاعة محل التوريد. وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في مبلغ قدره (٩,٥٦٥.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وستون ريال، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يسند صحة دعوى المدعية وذلك من خلال مطابقة رصيد الممهورة بختم المدعى عليه والمتضمنة مبلغ المطالبة محل الدعوى مبلغ قدره (٩,٥٦٥.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وستون ريال، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها بناء على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور دونما مسوغ لغيابه ولعدم جوابه وفق المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المجاكم التجارية فيكون ناكل عن الجواب وفق المادة (٢١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام/(...) صاحب الهوية رقم (...) أن يدفع لـ/(...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغ قدره (٩,٥٦٥.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث