حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431016200

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471086197/1444
رقم الحكم:4431016200
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471086197 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431016200 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471086197 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للدعاية والاعلان المدعى عليه: شركة (...) للسياحة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ 1443/07/22هـ الموافق 2022/02/23م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن منتجات الشركة بواسطة مساحة 314 متر مربع في معرض (...) بمدينة (...) ومدة العقد (7.00) سبعة أيام، بمبلغ قدره (1,092,500.00) مليون واثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (1,170,144.28) مليون ومائة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/22هـ الموافق 2022/05/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة الترويج عن الشركة بمبلغ وقدره (1,936,330.32) مليون وتسع مئة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله مستندًا على (عروض مالية و أوامر شراء ومحضر استلام) سدد منه (1,170,144.28) مليون ومائة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هللة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (766,186.04) سبع مئة وستة وستون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال سعودي و أربعة هللة، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 29/11/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفيما يخص الاختصاص القضائي، وبعد الاطلاع على نشاط المدعي والمدعى عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن نشاط المدعية لا يكسبها صفة التاجر حيث أن نشاطها في تقديم أعمال خدمية وهي الدعاية والإعلان، كما أن نشاط المدعى عليها مهني لا يكسبها صفة التاجر، ولما كان اختصاص المحكمة التجارية النوعي منحصر فيما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية 2ـ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة …)؛ مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث