حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431021127
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471130611/1444
رقم الحكم:4431021127
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130611 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431021127 التاريخ: ٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471130611 لعام 1444 ه المدعي: شركة عطورات الفخر المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عالم السعر الأقل للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ: ١٤٤٢/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عطور، وتاريخ ابتداء التعامل بـ: ١٤٤١/٠٦/١٥هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م بثمن إجمالي قدره: (٣٣,٤٦٤.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٢/٠٢/٨هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠٩/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره: (٣٣,٤٦٤.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: كشف مصادقة رصيد حساب على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم المدعية وختم وتوقيع المدعى عليها. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/12/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً، فأجاب وكيل المدعى عليها: بوجود قضية محكوم فيها بعدم القبول شكلاً من المحكمة التجارية في الرياض لعدم تحرير الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى في النظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وسؤاله عن دفوعه، أجاب: ندفع بعدم الاختصاص المكاني حيث أن الدعوى مقامة على سجل الشركة الرئيسي التي مقرها مدينة الرياض، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: النظام حدد اختصاص المحكمة تلقائيا. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل تأسيساً على أن مقر موكلته يقع في (الرياض) كما هو مبين في سجلها التجاري، وبرجوع الدائرة إلى السجل المرفق ظهر أنه طبق ما ورد في الدفع، ويتضمن بأن المدعى عليها في الرياض، واستنادًا إلى المادة (17) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، ولأن وكيل المدعى عليها أبدى هذا الدفع ابتداء، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعملاً بما تضمنته المادة: (33) من لائحة النظام نفسه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل وفق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر هذه الدعوى.