حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431025534

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471105139/1444
رقم الحكم:4431025534
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471105139 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431025534 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٥١٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم موكله بصفته شريك ضد المدعى عليهما بصفتهما شركاء في شركة (...) لنقل الطرود وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٦٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وعدد الشركاء (٣)، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، ولوجود نزاعات بين الشركاء يستحيل معها استمرار الشراكة، طالب بـ: إلزام المدعى عليهما بتصفية الشركة محل الدعوى. وقدم سنداً لطلبه: عقد تأسيس الشركة محل الدعوى. ثم قدم المدعى عليه (...) جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بشرط التحكيم، استناداً للبند (١١) من عقد الشراكة، وقدم سنداً لجوابه: محرر عادي متمثل في اتفاقية تأسيس شركة تجارية المبرمة بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ٢٠٢٢م على مطبوعات شركة (...)، مذيلة بتوقيع أطراف الدعوى، وختم الشركة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: الدفع بعدم صحة ما ورد في مذكرة المدعى عليه من وجود شرط تحكيم، نظراً إلى عقد التأسيس الصادر من وزارة التجارة، والموافق عليه من الشركاء لم يتضمن شرط التحكيم، وتمسك بطلبه الوارد في صحيفة الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلاً أو موضوعاً أو لا زالت منظورة أو مشطوبة أو متروكة فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم الدعوى محررة بما نصّه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) لنقل الطرود وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٦٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٦م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية طلبنا بتصفية الشركة محل الدعوى بسبب وجود نزاعات بين الشركاء يستحيل معها استمرار الشراكة رقم الدعوى الاولى رقم ٤٤٧٠٩٨٩٧٥٦ والدعوى الثانية رقم ٤٤٧١٠٤٤٦٧٥ ورقم الدعوى الثالثة رقم ٤٤٧١١٠٢١٧٦) ا.هـــ، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن عقد التأسيس وصورة من منصة ناجز للدعاوى المقامة بين الشركاء هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فقال إنّه في تصفية شركة هكذا قال، وبعرض ما سبق على المدعى عليهما وسؤالهما عن دفوعهما أجاب (...) قائلاً قدمتُ مذكرة الدفاع الأولية وأرفقتُ معها اتفاقية الشراكة الأولى وقد تضمنت مذكرتي الدفعة بشركة التحكيم حيث تضمنت الاتفاقية المرفقة شرط التحكيم بين الأطراف وأطلب عدم قبول هذه الدعوى لشرط التحكيم هكذا أجاب، ثم أجاب (...) قائلاً: بأن شرط التحكيم يكلف على الشركاء وأنا لا أدفع به هكذا قال، ثم جرى سؤال المدعي وكالة: هل اتفاقية الشراكة المرفقة في مذكرة الدفاع الأولية والمؤرخة في ١٩ / ٠٧ / ٢٠٢٢ هي اتفاقية الشراكة الأولى؟ فقال: نعم وهي التي كانت بين أطراف هذه الدعوى وكانت لإدخال المدعى عليه (...) في الشركة وإخراج المدعى عليه (...)، لكن تلاها عقد التأسيس النظامي هكذا قال كما قرر وكيل المدعي أنه أجاب على مذكرة الدفاع الأولية وذلك عبر الطلبات على القضية في ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤، وعليه وبعد النظر في مذكرة الدفاع الأولية واتفاقية الشراكة المؤرخة في ١٩ / ٠٧ / ٢٠٢٢ والمداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية من الناحية الشكلية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أنّ وكيل المدعي حصر طلبه في: إلزام المدعى عليهما بتصفية الشركة محل الدعوى، وبما أن النزاع بين شركاء في شركة نظامية فإن الاختصاص النوعي منعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أنّ المدعى عليه (...) تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ٢٠٢٢م، والمرفقة بملف القضية من قبل المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على الاتفاقية تبين أنها نصت في البند رقم (١١) على أنه في حال تعذر التوصل إلى تسوية ودية يحال النزاع إلى هيئة التحكيم، ولما نصت عليه المادة (٥) من نظام التحكيم الصادر بتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ١٤٣٣هـ، على أنه: إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية . ولما نصت عليه المادة (١١) من ذات النظام في الفقرة (١) منها على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ؛ ولما كان المدعى عليه (...) قد دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه، وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية، فإن الدائرة تنتهي لعدم جواز نظر هذه الدعوى لشرط التحكيم، ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعي من وجود اتفاقية عقد التأسيس اللاحقة الموثقة لدى وزارة التجارة؛ وذلك لأنّ اتفاقية الشراكة الأولى هي التي بني عليها اتّفاق الأطراف المتداعين في هذه الدعوى، وفيها شرط خاص تضمن وجوب التحكيم حال النزاع، ويقدّم الخاص على العموم، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لشرط التحكيم، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدم به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث