حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431027967

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471129084/1444
رقم الحكم:4431027967
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129084 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431027967 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٩٠٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي/ (...) بصحيفة دعوى عن المدعي (...) ضد المدعى عليها شركة (...) المحدودة تضمنت ما يلي: لقد سبق إقامة دعوى من(...)ضد (...)المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٣٣٧١٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(اجرة معدات ثقيلة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولا: أن تدفع المدعى عليها شركة (...)المحدودة (سجل تجاري: (...)) للمدعي(...) مبلغا وقدره (١,٥٩٣,٣١٥.٠٠) مليون وخمس مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريالا. ثانيا: أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا وقدره (٢٦٤٥٠) ستة وعشرين ألفا وأربعمائة وخمسين ريالا في مقابل أتعاب الخبير.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٦٩٦٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: عدم الوفاء بالعقد بتسليم الاجرة مما أدى إلى (احواج المدعي الى الشكاية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ريال. هذه دعواه وفي سبيل نظر الدعوى فقد جرى لنظرها عقد الجلسة المؤرخة يوم الأربعاء ٣ /١٢/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/ (...)بموجب وكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٣ـ، ومستلم التبليغ هو (...)(...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى, وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها وعلى الدعوى السابقة ولعدم التزام المدعية بما جاء في المادة (٢٤٢) من لائحة نظام المحاكم التجارية والمتضمنة: "على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد الجلسة التحضيرية" ولعدم حضورها هذه الجلسة وتغيبها بدون أن تقدم عذرا عن عدم حضورها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ولأن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة في الدعوى السابقة بمبلغ قدره (٣٢٠٠٠) اثنين وثلاثين ألف ريال. ولأن هذا النزاع ناشئ عن دعوى تجارية سابقة في نفس الدائرة فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعي سبق وأن أقام دعوى على المدعى عليها وقد تغيبت المدعى عليها عن جميع الجلسات وأصدرت الدائرة حكمها المذكور ولما كان إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وقد قال صلى الله عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق بالفواتير وأوامر الشراء المقدمة من المدعية مع تغيب المدعى عليها عن جلسات الدعوى مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه ولم تر الدائرة في طلب المدعي ما يحتاج معه إلى تعديل, لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة:- بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) المحدودة (سجل تجاري: (...)) للمدعي (...)هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (٣٢.٠٠٠) اثنين وثلاثين ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث