حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530406241

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470797651/1444
رقم الحكم:4530406241
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470797651 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530406241 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470797651 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه نص فيها علي:إنني المخترع أملك وثيقة حماية من نوع (براءة اختراع منتج) المسجلة برقم (...) وتاريخ 1424/03/11هـ، والمملوكة لـ(...) وعنوانه (...) وتاريخ الإيداع 1424/03/11هـ، ومدة الحماية (20.00) عشرون سنة، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: 1- براءة اختراع منتج 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (المدعى عليه قام بتقليد الجهاز المذكور، والمسجل باسم موكلي وذلك بالمخالفة للنظام)، وذلك بتاريخ 1444/03/28هـ، مما تسبب بـ(تقليد الجهاز المملوك لموكلى)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه مستمر الى الان فى الحاق الضرر بموكلى عن طريق بيع منتج مقلد) ومقدار التعويض المطلوب (5,000,000.00) خمسة ملايين ريال سعودي 3- المخالفة المتمثلة في (تقليد منتج حصل موكلى على براءة اختراعه) حيث (شهادة براءة الاختراع والاخطار المرسل للمدعى عليه بالاضافة لفاتورة بيع صادرة من مصنع المدعى عليه)، وذلك يعد مخالفة استنداً على (براءة اختراع المنتج الصادرة لموكلى لذات الجهاز المملوك للمدعى عليه) ويعاقب عليه استناداً على (الاخطار) 4- استغلال المصنف محل النزاع 5- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليه قد أحوج موكلي للشكاية وتوكيل من ينوب عنه مما أدى إلى (أتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدها المدعي هي حق لازم الأداء على عاتق المدعى عليه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي وطلب لذا أطلب: 1-منع الاستغلال بـالـصناعة. 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (5,000,000.00) خمسة ملايين ريال سعودي. 3-إيقاع العقوبة نتيجة المخالفة المتمثلة في (تقليد منتج حصل موكلى على براءة اختراعه). 4-التحفظ على مصنف. 5-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي. هذه دعواي. ثم عقدت الدائرة لنظر الدعوى جلسة وفيها حضر المشار إليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة وعليه أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعى عليه على أن يودع مذكرته خلال أسبوع من تاريخ 7/9/1444هـ، ثم يودع المدعي مذكرته خلال أسبوع من تاريخ 14/9/1444هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية بتاريخ 19/10/1444هـ وفيها ذكر بأن المدعي سبق وان رفع القضية وتم الحالتها للجنه النظر في دعاوى براءات الاختراع وتم الحكم فيها مرفق لكم الحكم. ثم عقدت جلسة وفيها حضر المشار إليه بعاليه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فيها ففهم ذلك ثم أبرز صحيفة الدعوى محرره نصها: (1 - لقد حصل موكلي/(...) مالك شركة (...) للفايبر جلاس على براءة اختراع لجهاز (...) بموجب الشهادة رقم (...) وتاريخ 12/05/2003م الصادرة عن مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للمستند المرفق (مستند رقم 1). - الجدير بالذكر أن المدعى عليه قام بتقليد الجهاز المذكور، والمسجل باسم موكلي وذلك بالمخالفة للنظام، مما قام معه موكلي بإشعار المدعى عليه أكثر من مرة وإفادته بأن المنتج مملوك ومسجل له، وأن تقليده يُعد مخالفة صريحة وتعدي على براءة الاختراع، وأراد موكلي الوصول إلى حل ودي مع المدعى عليه، إلا أن الأخير لم يتجاوب معه، بل وصل الأمر أن قام المدعى عليه ببيع نسخ من الجهاز داخل (...)(مقر اختراع الجهاز الأصل) كيداً في موكلي، وفقاً للفاتورة المرفقة التي يتبين من خلالها بيع الجهاز موضوع الدعوى عن طريق شركة (...)، وهذه الشركة وكيلة المدعى عليه في (...) (مستند رقم 2). - ونظراً لتمادي المدعى عليه في التجاوزات ضد موكلي عن طريق تقليده للجهاز وبيعه، الأمر الذي تقدم معه موكلي بشكوى بتاريخ 28/04/2010م أمام رقابة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بدولة (...)، والتي أسفرت التحقيقات بها عن وجود حرز لعدة أجهزة تحمل نفس المواصفات الخاصة بجهاز موكلي، وقد تم التحفظ عليها وإحالة الشكوى إلى (...) بدولة (...)(مستند رقم 3). - وحيث أن ما قام به المدعى عليه (الخطأ) يُعد من قبيل التعدي على حقوق الملكية وبراءة الاختراع، وهذا التعدي قد أضر بموكلي بالغ الضرر، إذ ألحق به خسائر مالية فادحة (الضرر)، ولولا هذا التعدي لما كان لحق بموكلي أضراراً (علاقة السببية)، الأمر الذي توافرت معه كافة أركان المسؤولية التقصيرية بحق المدعى عليه تجاه موكلي.- كما نصت المادة (34) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 29/5/1425هـ على أنه (يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل مالك وثيقة الحماية. وتقضي اللجنة - بناء على طلب مالك الوثيقة، وكل ذي مصلحة - بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم،....). - وحيث الحال ما ذُكر، ولثبوت تعدي المدعى عليه على براءة اختراع موكلي، الأمر الذي نتقدم معه لفضيلتكم بهذه الدعوى بغية تعويض موكلي تعويضاً مناسباً وجابراً للضرر وفقاً لما تقتضيه المادة (26) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/28) بتاريخ 10/6/1422هـ. بناءً عليه ولما سبق ذكره أعلاه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: تعويض موكلي/(...) بمبلغ قدره (5.000.000) فقط خمسة ملايين ريال عن الأضرار التي نتجت عن تعدي المدعى عليه/مصنع (...) للفيبر جلاس على الجهاز المملوك له وفقاً للمذكور أعلاه.ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ قدره (500.000) ريال مقابل أتعاب المحاماة.)، ثم جرى سؤاله عن رده على ما ذكره المدعى عليه في جوابه المرفق عبر النظام بأنه سبق الفصل في موضوع هذه الدعوى بحكم قطعي فأجاب قائلا: أطلب مهلة للرد وعليه فقد أفهم بإرفاق رده من خلال النظام خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 26/10/1444هـ وفيها (في مستهل الأمر نفيد فضيلتكم أن الدعوى التي يعول عليها المدعى عليه في سابقة الفصل لم تكن ضده وحده، بل كانت ضد عدة خصوم وهم: مصنع (...) للفيبر جلاس وشركة (...) للألمونيوم ومصنع (...) (المدعى عليه). 2 - أما هذه الدعوى فقد اختصم فيها موكلي المدعى عليه وحده، وهذا يرجع إلى سبب جوهري، ألا وهو أن المدعى عليه هو من قام بالتعدي على براءة اختراع موكلي حتى بعد صدور الحكم في الدعوى المعول عليها في سابقة الفصل، فقد أدخل الغش على لجنة النظر في براءات الاختراع وزودهم بجهاز ذو مواصفات مختلفة عن الجهاز الذي يبيعه في السوق. 3 - وفي الوقت الحالي يقوم المدعى عليه بالتجارة في بيع جهاز (...) يحمل نفس مواصفات جهاز موكلي الذي يمتلك براءة اختراعه، ونحن نمتلك البينة الدالة على ذلك، وبإمكاننا تقديم الجهاز الذي طرحه المدعى عليه للبيع خلال السنوات الماضية مرفق معه فاتورة (مستند رقم 1) صادرة من مؤسسة المدعى عليه، ويمكن لفضيلتكم التأكد من مطابقة الجهاز المباع من المدعى عليه بموجب هذه الفاتورة لجهاز موكلي الذي يمتلك حقوق وبراءة اختراعه، وذلك من خلال ندب جهة خبرة لمعاينة الجهازين.4 - وحيث اشترط النظام وجوب تتحقق وحدة (الموضوع والخصوم والسبب) في الدعويين لكي يصح الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، وقد اختلف السبب في هذه الدعوى المنظورة عن الدعوى السابقة، لكون المدعى عليه استخدم جهاز آخر مطابق لجهاز موكلي، وهذا الجهاز سبب الدعوى الحالية يختلف عن الجهاز الذي تم النظر فيه الدعوى السابقة، الأمر الذي ينال مما دفع به المدعى عليه في هذا الشأن لعدم توافر شرط من الشروط المذكورة، وهو وحدة السبب وكذلك الخصوم.5 - تجدر الإشارة إلى أن موكلي قد أقام دعوى مشابهة لهذه الدعوى ضد المدعى عليه/(...)، وانتهت بصدور صك الحكم رقم (4430580480) وتاريخ 09/07/1444هـ، القاضي بثبوت تعدي المدعى عليه المذكور على براءة اختراع موكلي، ومنعه من تصنيع المنتج (مستند رقم 2).5 - ومن خلال ما سبق يتضح أن المدعى عليه قام بتقليد الجهاز المسجل باسم موكلي بموجب شهادة براءة الاختراع رقم (...) وتاريخ 12/05/2003م الصادرة عن مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يُعد مخالفاً لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 29/5/1425هـ، حيث نصت المادة (34) من النظام على أنه (يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل مالك وثيقة الحماية، وتقضي اللجنة - بناء على طلب مالك الوثيقة، وكل ذي مصلحة - بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم،....) الأمر الذي نلتمس معه من فضيلتكم الحكم بتعويض موكلي تعويضاً مناسباً وجابراً للضرر وفقاً لما تقتضيه المادة (26) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.) ثم عقدت الدائرة جلسة وفيها حضر المشار إليهم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه على دعوى المدعي من قيام موكله بانتهاك البراءة وذلك باستخدامه جهاز آخر غير المحكوم فيه بالقضية الأولى ؟ فأنكر ذلك، وتمسك بأن الجهاز الذي عند موكلته هو ذاته الذي تضمنه الحكم السابق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته بأن الجهاز الذي استخدمه المدعى عليه هو جهاز آخر غير الذي فصل فيه بالحكم السابق فطلب مهلة لذلك، فأفهم بإرفاقها خلال أسبوع، على أن يقدم المدعى عليه جوابه عليها خلال خمسة أيام بعد ذلك. ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة بتاريخ 16/11/1444هـ ونص فيها علي (- نفيد فضيلتكم أن المدعى عليه استخدم جهازين، أحدهما يختلف نسبياً عن جهاز موكلي وقد قدمه في الدعوى السابقة التي يستند إليها في سابقة الفصل، أما الجهاز الآخر (وهو موضوع الدعوى) فهو مطابق تماماً لجهاز موكلي الذي يمتلكه بموجب شهادة براءة الاختراع. 2 - ونرفق لفضيلتكم البينة الدالة على استخدام المدعى عليه لجهازين مختلفين، هذه البينة تتمثل في مقطع فيديو قد نشره المدعى عليه على قناته الرسمية بموقع اليوتيوب بعنوان (...) ويتضمن هذا الفيديو شرح كامل لطريقة تركيب واستخدام الجهاز، وسيتضح من خلال الفيديو أن هذا الجهاز يختلف نسبياً عن جهاز موكلي (مرفق رقم 1) لأنه يعتمد على عملية (...)، أما جهاز موكلي فطريقة (...)، وقد استخدم المدعى عليه هذا الجهاز بنفس المواصفات وطريقة عمله. 3 - جدير بالذكر أن المدعى عليه استخدم الجهاز مع علمه بأن موكلي يمتلكه بموجب شهادة براءة الاختراع، ونحن تقدمنا لأحد فروع المدعى عليه وقمنا بشراء جهاز منهم يحمل نفس مواصفات جهاز موكلي، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم الجهاز لفضيلتكم من أجل عرضه على جهة خبرة لمعاينته وإبداء الرأي حول مطابقته لجهاز موكلي من عدمه، وحينها سيتضح جلياً أن المدعى عليه قد أدخل الغش على لجنة النظر في براءات الاختراع وزودهم بجهاز ذو مواصفات مختلفة (والمشار إليه في مرفق رقم 1) عن الجهاز الذي يبيعه في السوق.4 - تجدر الإشارة إلى أن موكلي قد أقام دعوى مشابهة لهذه الدعوى ضد المدعى عليه/(...)، والذي استخدم نفس الجهاز الذي يبيعه المدعى عليه بجميع مواصفاته، مع أنه ملكاً لموكلي بموجب شهادة براءة الاختراع رقم (...) وتاريخ 12/05/2003م الصادرة عن مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد انتهت الدعوى بصدور صك الحكم رقم (4430580480) وتاريخ 09/07/1444هـ، القاضي بثبوت تعدي المدعى عليه/(...) على براءة اختراع موكلي ومنعه من تصنيع المنتج (مستند رقم 2).5 - وحيث اشترط النظام وجوب تحقق وحدة (الموضوع والخصوم والسبب) في الدعويين لكي يصح الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، وقد اختلف السبب في هذه الدعوى المنظورة عن الدعوى السابقة، لكون المدعى عليه استخدم جهاز آخر مطابق لجهاز موكلي، وهذا الجهاز سبب الدعوى الحالية يختلف عن الجهاز الذي تم النظر فيه الدعوى السابقة، الأمر الذي ينال مما دفع به المدعى عليه في هذا الشأن لعدم توافر شرط من الشروط المذكورة، وهو وحدة السبب.صاحب الفضيلة: يتضح لفضيلتكم من خلال ما ذُكر أعلاه أن المدعى عليه قد قام بتقليد الجهاز المسجل باسم موكلي بموجب شهادة براءة الاختراع رقم (...) وتاريخ 12/05/2003م الصادرة عن مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يُعد مخالفاً لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 29/5/1425هـ، حيث نصت المادة (34) من النظام على أنه (يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل مالك وثيقة الحماية. وتقضي اللجنة - بناء على طلب مالك الوثيقة، وكل ذي مصلحة - بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم،....) الأمر الذي نلتمس معه من فضيلتكم الحكم بتعويض موكلي تعويضاً مناسباً وجابراً للضرر وفقاً لما تقتضيه المادة (26) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم بالطلبات المشار إليها في لائحة الدعوى) ثم عقدت الدائرة جلسة وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، ثم جرى إفهام وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فقرر قائلا: أرفض طلب يمين المدعى عليه. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في طلب إلزام المدعى عليه أولاً: بتعويض بمبلغ قدره (5.000.000) خمسة ملايين ريال عن الأضرار التي نتجت عن تعدي المدعى عليه على الجهاز المملوك له وفقاً للمذكور أعلاه. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ قدره (500.000) ريال مقابل أتعاب المحاماة. وحيث أن المدعى عليه أجمل جوابه في أن هذه الدعوى سبق الفصل فيها بحكم لدى لجنه النظر في دعاوى براءات الاختراع وبما أن المدعي قد ذكر بأن المدعى عليه استخدم جهاز آخر غير الجهاز الذي تم الفصل فيه بالحكم المشار إليه. وبنا أن دعاوى الانتهاك من الدعاوى المتجددة التي يجوز فيها إقامة دعوى جديدة إذا ثبت لصاحب براءة الاختراع بأنه تم انتهاكها بأمر جديد خلاف الأمر المقضي به في حكم سابق، لذا فإن دفع المدعى عليه بوجود حكم سابق مع ادعاْ المدعي وجود انتهاك جديد من قبل المدعى عليه الأمر الذي يجهل هذه الدعوى مقبولة وجائز النظر فيها، لذا وبناء عليه ولأنه من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه في مذكرته التي استمهل لتقديم البينة فيها عبارة عن كلام مرسل لا يرقى لأن يعد بينة في الدعوى، وحيث إن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود انتهاك من قبل المدعى عليه لبراءة الاختراع الخاصة به، سوى ما تقدم، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها من أوصاف مؤثرة إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليها، ولما ورد عن عبد الله بن عبّاس -رضي الله عنهما- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم لَكنَّ البيِّنةَ على المدَّعي واليمينَ على من أنْكرَ). ولما نصت عليه المادة السابعة والتسعون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ على أنه (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.) لذا فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليه، وبما أنه رفض طلب اليمين كما أفهم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها لعدم ثبوت الحق في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530406241 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٧٦٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: أولاً: تعويض بمبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال عن الأضرار التي نتجت عن تعدي المدعى عليه على الجهاز المملوك له. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٤ه والقاضي برفض هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها وسألت الدائرة الحاضر من أنه قد أرفق في اعتراضه مستند من إدارة (...) المتضمن أنه تم ضبط عدد من الأجهزة تحمل نفس مواصفات أجهزة المدعية وأنه تقرر إحالتها الى النيابة العامة ب(...) فماذا تم على هذه الشكوى، فأجاب بأن (...) بـ(...) أحالت المعاملة إلى المحكمة المختصة إلا أن موكلتي اتفقت مع المدعى عليها على التنازل عن الدعوى مع حفظ حقوقها ولم يصدر من المحكمة المختصة بـ(...) حكم، واكتفى الطرفان، وتم رفع القضية للمداولة، وأصدرت دائرة الاستئناف الثانية حكمها المؤرخ في ٢٧/٠٢/١٤٤٥ه القاضي بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٠٤/١٢/١٤٤٤هـ برفض هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس إعادة النظر قيد برقم طلب (٤٥١٠٤٩٢٥٣٢) وتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٥ه، مبينا فيه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، تتمثل في إفادة صادرة من (...) بـ(...)(...) مؤرخ في ١٣/٠٩/٢٠٢٣م وتضمن أن الدعوى النيابة العامة رقم(...) صدر فيها حكم صادر من المحكمة (...) بـ(...) بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠١١م بتغريم المتهم (المدعى عليه) خمسائة (...)، واختتم بطلب إعادة النظر في الحكم، وبإحالة الطلب إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظره بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية الفصل في الطلب تم رفعه للمداولة. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (٢٠١) وهي (٣٠) يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين أن الملتمس لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، والمستند المقدم من الملتمس لا وجه لتعذر تقديمه للدائرة قبل صدور الحكم، حيث يتضح من خلال وقائع الدعوى أن دائرة الاستئناف سألت الملتمس عن حال معاملة (...) بـ(...)، وأجاب بأن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على التنازل عن الدعوى مع حفظ حقوقها ولم يصدر من المحكمة المختصة بـ(...) حكم، مع أن الحكم صادر حسب الإفادة المقدمه بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠١١م، فلا يسوغ مضي هذه الأعوام دون علم الملتمس به، وقد مكن أمام دائرة الاستئناف، وأجاب بأنه لم يصدر فيها حكم، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول التماسه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس شكلاً المقدم من وكيل المدعي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث