حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431024768
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4431024768
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036813لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431024768 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٦٨١٣لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (بموجب عقد توريد تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليه لتوريد خضروات لمواقعها وتم تنفيذ الالتزام من قبل الشركة المدعية والمدعى عليه وبتاريخ ١٧ / ١ / ٢٠٢٣ م تم تحويل مبلغ ٤٥٠٠٠ ريال بالخطأ على حساب المدعى عليه وكل ما للمدعى عليه هو ثماني الاف ريال لا غير وقد طالبته الشركة المدعية وديا برد المبلغ الزائد عن مستحقاته الا انه رفض ذلك مما دفع الشركة المدعية الى رفع دعواها الى المحكمة لإلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (٣٥.٠٠٠) ريال واحيلت القضية الى الصلح واقر المدعى عليه بصحة التحويل الا انه رفض اعادته ونطلب من المحكمة الزامه برد المبلغ المذكور)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أقر بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته رقم: (...) التي تخوله حق الإقرار وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليه اقر بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته رقم (...) التي تخوله حق الإقرار، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) التجارية رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٣٥.٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف ريالاً.