حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431022927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471010731/1444
رقم الحكم:4431022927
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010731 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431022927 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471010731 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (خلاطة إسفلت من نوع دايو كورية موديل (٢٠١٦)) بثمن إجمالي قدره (١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي سدد منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م في (..) وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع، وفي جلسة 1444/10/25هـ حضر وكيل المدعى عليه وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله شرعاً وأشارت الدائرة إلى ورود رد وكيل المدعى عليه عن طريق خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم وقد تضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة المختصة بمنطقة القصيم، وطلب صرف النظر عن دعوى المدعي، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأن مقر إقامة موكله في(...) وأرفق العنوان الوطني لموكله وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه منتهي، فعقب وكيل المدعى عليه بأنه لا مانع لدى موكله من تجديده،... وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعي (...) وحضر وكيل المدعى عليه (...) وأشارت الدائرة إلى ورود العنوان الوطني للمدعى عليه المتضمن أن مقر إقامته في مدينة (...) بمنطقة القصيم، وأكد وكيل المدعى عليه على دفعه بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر إقامة موكله في مدينة القصيم، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما سبق، وبما أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، كما نصت بذلك الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصت المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه (يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى)، وحيث إن وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وذكر بأن مقر إقامة موكله في مدينة (...) بمنطقة القصيم، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه القضية، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث