حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431024721

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471092860/1444
رقم الحكم:4431024721
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092860 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431024721 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471092860 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة القابضة شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخَّص وقائع هذا الحكم بالقدر الكافي لإصدار هذا الصك بتقدُّم وكيل المدعي المشار إليه في وقائعه إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها:الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إستثمار المال في أغراض الشركة المدعى عليها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار أموال الشركة التابعة لها في مجال تدوير البلاستيك، وقد بدأت الشراكة في 1442/06/4هـ الموافق 2021/01/17م، والشركة حالياً منتهية بسبب (إنتهاء العقد بالإتفاق)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد إتفاق)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/17هـ الموافق 2023/04/08م، وانتهى إلى طلب 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة.2- أضرار تقاضي متمثلة بحبس المال مما أدى إلى (تكبيد المدعي أتعاب محاماة وإلجاؤه للتقاضي) خلال المدة من 1444/09/11هـ إلى 1444/11/5هـ. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها تبيَّن حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها؛ وعليه -وبعد التحقق مما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذيَّة لنظام المحاكم التجاريَّة- رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: وحيث إنَّ توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: «الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها»، وحيث إنَّ الثابت لدى الدائرة أنَّ العلاقة بين الطرفين هي من أحدهما مال ومن الآخر مالٌ وعمل حيث إنَّ المال متمثلٌ في قيمة فرع الشركة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدوَّن في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنَّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنَّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية وبما أنَّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 1441/8/15هـ في الفقرة الثالثة قد نصَّت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، عليه فإنَّها من اختصاص المحكمة العامة ويتعيَّن الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاريَّة نوعيًا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث