حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431029384
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470871815/1444
رقم الحكم:4431029384
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470871815 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431029384 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470871815 لعام 1444 هـ المدعي: شركة كريستال الدولية المحدودة المدعى عليه: فرع شركة سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من (شركة كريستال الدولية المحدودة) ضد (فرع شركة سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4470411247) وتاريخ 1444/05/12هـ ـ والمنظورة لدى (الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1441/02/02هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء ومعدات، بثمن إجمالي قدره (874,079.30) ثمان مئة وأربعة وسبعون ألف وتسعة وسبعون ريال و ثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ فرع شركة سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة كريستال الدولية المحدودة سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً قدره (874,079.30) ثمان مئة وأربعة وسبعون ألف وتسعة وسبعون ريال و ثلاثون هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.) وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره(150,778.63) مائة وخمسون ألف وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال و ثلاثة وستون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد محاماة على مطبوعات أحمد الزبيدي ممهور بتوقيع الطرفين المحامي وشركة كريستال،ومختوم بختم شركة أحمد الزبيدي وشركة كريستال،2-حوالة مصرفية على مطبوعات بنك ساب باللغة الإنجليزية،3-صك رقم(4430465298) وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/10هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره(150,778.63) مائة وخمسون ألف وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال و ثلاثة وستون هلله، وبما أن المدعى عليها تغيبت رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (73) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، في فقرتها الثالثة: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وبناءً على ما جاء في المادة (26) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولما أنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ، على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) ولما نصت عليه المادة (164) الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)، ولوجود عقد بين المدعي والمحامي، ولقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة سجل تجاري رقم:(….) بأن يدفع للمدعية/ شركة كريستال الدولية المحدودة سجل تجاري رقم: (….) مبلغا قدره (87,407) سبعة وثمانين ألف وأربعمائة وسبعة ريالات ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431029384 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف االحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470871815 لعام 1444 هـ المدعي: شركة كريستال الدولية المحدودة المدعى عليه: فرع شركة سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (150.778.63) ريالً نظير أتعاب المحاماة في القضية رقم (4470411247)]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثامنة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ فرع شركة سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة كريستال الدولية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (87,407) ريال]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: عدم إعمال العرف والعادة في تقدير الأتعاب. ثانيًا: أن موكلتي اضطرت لإقامة الدعوى في المحاكم التجارية وتوكيل مكتب محاماة. ثالثًا: عدم ملائمة الحكم للضرر كون الدائرة استندت بالتعويض مع عدم ذكرها المستند الخاص بتقدير هذه القيمة]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي.وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار، كما أنه لا ينال من ذلك أيضًا مطالبة المدعية بكامل ما بذلته لمن تولى المرافعة عنها؛ لكون المدعى عليها غير ملزمة بما تبذله المدعية زائداً عن المعتاد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430839743) وتاريخ12 /10 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها/ فرع شركة سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة كريستال الدولية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (87,407) سبعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعة ريالات] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.