حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4431006798
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470883844/1444
رقم الحكم:4431006798
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883844 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431006798 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470883844 لعام 1444 هـ المدعي: شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة جميله سالم بن سعود الهزيمي للمقاولات المعمارية العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن المدعية قامت بتأجير معدات للمدعى عليها عبارة عن: ١- بلدوزر والتي تم تصنيعها من شركة: كاتربلر وبيانات وصف العين المؤجرة: D8R - ٢٠١٥ لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة: أربعة وثلاثون ألفًا ريال (٣٤,٠٠٠).٢- بلدوزر والتي تم تصنيعها من شركة: كاتربلر وبيانات وصف العين المؤجرة: D9R - ٢٠١٥ مع مشغل لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة: اثنان وأربعون ألفًا ريال (٤٢,٠٠٠). ٣- عدد ٢ تريلا قلاب والتي تم تصنيعها من شركة: مرسيدس اكتروس وبيانات وصف العين المؤجرة: تريلا قلاب ١٦ متر مع مشغل لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة: ثمانية وعشرون ألفًا ريال (٢٨,٠٠٠).٤- عدد ٢ تريلا قلاب والتي تم تصنيعها من شركة: مرسيدس اكتروس وبيانات وصف العين المؤجرة: تريلا قلاب ١٨متر مع مشغل لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة: ثمانية وعشرون ألفًا ريال (٢٨,٠٠٠).٥- عدد ٢ حفار دوسان مع جاك هامر والتي تم تصنيعها من شركة: دوسان وبيانات وصف العين المؤجرة: حفارة دوسان مع الدقاق الخاص بها لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة: خمسة وأربعون ألفًا ريال (٤٥,٠٠٠) بثمن إجمالي قدره: ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمانون ريال وسبعة وتسعون هلله (٣٧٣,٠٨٠.٩٧)، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها: مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠)، الحالة بتاريخ 03/03/1444هـ، المسددة بتاريخ 03/03/1444هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها: مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠)، الحالة بتاريخ 05/04/1444هـ، المسددة بتاريخ 26/04/1444هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٧٣,٠٨٠.٩٧) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمانون ريال وسبعة وتسعون هلله، الحالة بتاريخ 06/05/1444هـ والمبالغ حالة السداد هي: مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمانون ريال وسبعة وتسعون هلله (١٧٣,٠٨٠.٩٧)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 15/02/1444هـ الموافق 11/09/2022م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية / محمد بن خالد بن ظافر الاحمري، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (444134357) وتاريخ 13/8/1444هـ، في حين لم تنضم المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (71680918) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند ( ثالثا ) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني ) وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبتاً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها: مائة وثلاث وسبعون ألف وثمانون ريال وسبعة وتسعون هللة (173.080.97)، وبسؤاله عن البينة قرر أن بينته المصادقة على الرصيد وجدول الدفعات والمرفقة بملف الدعوى، فطلبت منه الدائرة نسخة من السجل التجاري للمدعى عليها فقدمه عبر النظام، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبيّن أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: مائة وثلاث وسبعون ألف وثمانون ريال وسبعة وتسعون هللة (173.080.97)، مقابل تأجير معدات للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (71680918)، ولما كانت المادة (57/2)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: مائة وثلاث وسبعون ألف وثمانون ريال وسبعة وتسعون هللة (173.080.97)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مصادقة الرصيد المؤرخة في 11/09/2022م والممهورة بختم شركة قافلة الهندسة للمقاولات، والمتضمنة مبلغاً قدره: مائة وثلاث وسبعون ألف وثمانون ريال وسبعة وتسعون هلله (173.080.97)، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك تحول الشركة إلى مؤسسة إذ أن رقم السجل التجاري واحد، كما أن المادة - التاسعة - من نظام الأسماء التجارية نصت على أن: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات). نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ جميله بنت سالم سعود الهزيمي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحبة/ مؤسسة جميلة سالم سعود الهزيمي للمقاولات المعمارية العامة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: مائة وثلاث وسبعون ألف وثمانون ريال وسبعة وتسعون هلله (173.080.97)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4431006798 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470883844 لعام 1444 هـ المدعي: شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة جميله سالم بن سعود الهزيمي للمقاولات المعمارية العامة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ 22/09/1444هـ ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار ؛ وتتلخص أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: مائة وثلاث وسبعون ألف وثمانون ريال وسبعة وتسعون هللة (173.080.97)، مقابل تأجير معدات للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها؛ وقد أصدرت الدائرة الثالثة حكمها إلزام المدعى عليها/ جميله بنت سالم سعود الهزيمي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحبة/ مؤسسة جميلة سالم سعود الهزيمي للمقاولات المعمارية العامة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: مائة وثلاث وسبعون ألف وثمانون ريال وسبعة وتسعون هلله(173,080.97) ؛ تأسيساً أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مصادقة الرصيد المؤرخة في 11/09/2022م والممهورة بختم شركة قافلة الهندسة للمقاولات، والمتضمنة مبلغاً قدره: مائة وثلاث وسبعون ألف وثمانون ريال وسبعة وتسعون هلله (173.080.97)، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم، ولا ينال من ذلك تحول الشركة إلى مؤسسة إذ أن رقم السجل التجاري واحد، كما أن المادة - التاسعة - من نظام الأسماء التجارية نصت على أن: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات) ، فتقدمت المدعى عليها (المستأنفة) باعتراضها على الحكم بتاريخ 20/10/1444هـ ، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن (اولاً: لم اتعاقد مع المدعية لا من قريب ولا من بعيد. ثانياً: على الدائرة التحقق من الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل في ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولم يدفع به أحد الخصوم لتعلق الولاية القضائية، إذا إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، حيث تبين انتفاء الصفة عن المدعى عليها في هذه الدعوى لأنها ليست طرفاً مباشراً في التعامل )، وختمت اعتراضها بطلب إلغاء الحكم الابتدائي، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء 25د/11 /1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية لؤي فهيد فهيد الشمري ، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (445096846) كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها (المستأنفة)رغم تبلغها بموعد جلسة هذا اليوم . وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ وبما أن القضية صالحة للفصل فيها وبناء على المادة (84 /1) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف قدّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وبما أن المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، وبما أن النزاع في هذه الدعوى ناشئ عن علاقة تجارية بين تاجرين؛ فهو داخل في الفقرة (1) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبالتالي فإنه يشترط أن يكون الاستئناف مقدم من محامي ؛ وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاعتراض أمام دائرة الاستئناف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستئناف أمام هذه الدائرة، ولم يقدم من محامٍ، فإنه واستناداً للمادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلًا ،المقدم من المدعى عليها / جميله بنت سالم سعود الهزيمي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحبة/ مؤسسة جميلة سالم سعود الهزيمي للمقاولات المعمارية العامة، سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو بين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.