حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630198685
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670179611/1446
رقم الحكم:4630198685
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670179611 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630198685 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٩٦١١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٨٦١٥٤٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ والمنظورة لدى (السابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(بأجرة عقد مقاول باطن، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري (...) أن تدفع ل/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٨٥,٩٠٩) خمسة وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة ريال. والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٠٩٢٧٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٢هـ، وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليها في أداء حق موكلته مما أدى إلى الجاء موكلته للقضاء والاستعانة بمحام للمطالبة بالحق، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢١,٤٧٨) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر رسمي عبارة عن صك حكم، برقم (٤٥٣٠٨٠٩٢٧٠)، وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٢هـ، صادر من المحكمة التجارية بجدة، يتضمن نص حكمه: (حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري (...) أن تدفع ل/ شركة (...) للمقاولات شركة شحص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٨٥,٩٠٩) خمسة وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة ريال. والله الموفق). ٢-محرر غير رسمي عبارة عن عقد أتعاب محاماة، بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٠هـ، على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة، يتضمن: اتفاق بين المدعية ومكتب (...)للترافع القضائي، ممهور بتوقيع المدعية ومكتب (...). ٣-محرر غير رسمي عبارة عن سند قبض، بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ه، على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة، يتضمن: استلامهم من المدعية مبلغ قدره (٢١,٤٧٨) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال، ممهور بتوقيع مكتب (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أسانيده في القضية ؟ أجاب قائلاً: يستند على الآتي: سند القبض وعقد الأتعاب والحكم السابق، وجميعها مرفق بملف القضية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: أتعاب المحاماة المطالب بها كثيرة جدًا، ثم لم يسلموهم الضمان العشري وهناك مشاكل في العزل مع الأمطار وغير ذلك. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية: أجاب المدعي وكالة قائلاً: رفض الصلح. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢١,٤٧٨) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن أتعاب المحاماة المطالب بها كثيرة جدًا، ثم لم يسلموهم الضمان العشري وهناك مشاكل في العزل مع الأمطار وغير ذلك. Tبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في صك الحكم الذي حكم له به ضد المدعى عليها في القضية الأصل، وكذلك أرفق وعقد الأتعاب وسند القبض ليثبت ضرره من خطأ المدعى عليها في المماطلة في السداد؛ والمحكمة ترى أن المطالبة مطالبة بتعويض عن الضرر، والمطالبة بالتعويض عن الضرر نظّمتها المادة (١٢٠) مِن نظام المعاملات؛ حيث اشترطت قيام أركان التعويض: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية؛ وترى المحكمة تحقق الأركان كلها؛ لأن الخطأ حدث من المدعى عليها بعدم السداد، والضرر تحقق بتوكيل المدعية لمحامٍ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر متحققة ومفترضة وظاهرةٌ؛ لأن مماطلة المدعى عليها هي سبب رفع الدعوى. وأما بشأن تقدير التعويض: فقد نظمت ذلك المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقد نظرت المحكمة في الأضرار، وقدرتها بحسب الوارد في منطوق الحكم؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره: (٧،٠٠٠) سبعة آلاف ريال.