حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431012753

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471087426/1444
رقم الحكم:4431012753
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087426 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431012753 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471087426 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حلويات ومكسرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٧١٢.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢،٧١٢) اثنان وعشرون ألف وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 22 / 11 / 1444 هـ، عبر الاتصال المرئي عن بعد، وفيها تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى رغم ثبوت تبلغهما حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى وبالله التوفيق، وفي جلسة بتاريخ 29 / 11 / 1444 هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني ، وطلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكرت وكيله المدعية بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي مطابقة الرصيد المختومة والموقعة من ممثل المدعى عليها بتاريخ 12 / 04 / 2023 م، بمبلغ (21،885.19) واحد وعشرون الف وثمان مائة وخمسه وثمانون ريال وتسعه عشر هلله ثم قررت الاكتفاء وحصرت دعوى موكلتها في المطالبة بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ المصادقة في هذه الدعوى والبالغ قدره (21،885.19) واحد وعشرون ألف وثمان مائة وخمسة وثمانون ريال وتسعة عشر هللة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى ، وبما أن ممثل المدعية حصر الدعوى في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (21،885.19) واحد وعشرون ألف وثمان مائة وخمسة وثمانون ريال وتسعة عشر هللة، يمثل قيمة بضاعة حلويات ومكسرات. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن ممثل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة حيث ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي مطابقة الرصيد المختومة والموقعة من ممثل المدعى عليها بتاريخ 12 / 04 / 2023 م، بمبلغ (21،885.19) واحد وعشرون الف وثمان مائة وخمسه وثمانون ريال وتسعه عشر هلله، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه "إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه ممثل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه " على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل." ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (21.885.19) واحد وعشرون الف وثمان مائة وخمسه وثمانون ريال وتسعه عشر هلله، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث