حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431024456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883539/1444
رقم الحكم:4431024456
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883539 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431024456 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٥٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة ف(...) لنقل البضائع المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد محروقات توريد مواد اسفلتية) وتاريخ ابتداء التعامل ٣٠/٠٥/١٤٤٤هـ بثمن إجمالي قدره (٨٦١,٣٢٦.٤٩) ثمان مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦١,٣٢٦.٤٩) ثمان مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال وتسعة وأربعون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وتبن عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم تودع المذكرة الدفاعية وقد حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) وتشير الدائرة إلى أن الدعوى أحيلت عبر قاضي بموجب حكم الاختصاص المكاني الصادر من المحكمة التجارية بجدة وقد أحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر بأن موكلته قامت بنقل توريد موارد بترولية من شركة (...) للمدعى عليها والمبلغ المتبقي ٨٦١٣٢٦.٤٩ ريال من اصل اجمالي التعامل ١٣٠١٧١٩٢.٩ ريال وقررت وكيلة المدعى عليها بأن التعامل والتعاقد صحيح وقد سدد للمدعية مستحقاتها ولا يوجد لها أي مستحق وبسؤالها عن المبلغ الإجمالي طلبت الامهال وبعد منحها مهلة كافية أثناء الجلسة للتحقق من المبلغ بالتواصل مع موكلتها وبعد ذلك قررت بأنها تطلب الامهال ولا يحضرها رقم ولازلت تحسب المبلغ وبعرض المصادقة المرفقة من قبل المدعية ومبلغها ١٠٣٧٩٠٥.٤٥ريال بشرح المدعى عليها وختمها وقررت صحة المصادقة والختم ثم عقبت بعد ذلك بأن التوقيع ليس لرئيس مجلس الإدارة وتطلب مهله للتحقق منه ثم عقب وكيل المدعية بأن المبلغ الإجمالي للتعامل ١١١٤٩٥٢٤.٨ريال من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م وتوجد تعاملات سابقة وحصر دعواه بالمبلغ محل المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد المرفقة المذيلة بختم المدعى عليها، ولما كان ملف الدعوى متاح للاطلاع عليه الكترونياً منذ قيد الدعوى كما أن ممثل المدعى عليها مطالب بإيداع مذكرته الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يُودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل) ولم تلتزم بذلك حيث قدمت الدفع الشكلي فقط لدى المحكمة التجارية بجدة ولم تتعرض للدفع الموضوعي ومستنده وفقا لما نصت عليه المادة أعلاه من إيراد جميع الدفوع ثم إن الدائرة أمهلتها أثناء الجلسة فرصة كافية لبيان المبالغ إلا أنها طلبت الإمهال وفق ما أشير إليه في الوقائع، وحيث قررت صحة المصادقة والختم عليها ولم تقدم ما يثبت السداد فتنتهي الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة انتهاءً في ذمتها ومن ثمّ إلزامها بالسداد نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ف(...) لنقل البضائع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة ٨٦١,٣٢٦.٤٩ ثمان مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريالا وتسع وأربعون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث