حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431029226

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471000816/1444
رقم الحكم:4431029226
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000816 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431029226 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471000816 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تصنع وتوريد أرضيات معدنية بناء على أمر الشراء الصادر من المدعى عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٣٤٠,٤٤٠.٢٩) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي و تسعة وعشرون هلله سدد منه (١٠٩,٤٤٣.٣٢) مائة وتسعة ألفًا وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر الشراء). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣٠,٩٩٦.٩٧) مئتان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 3 / 12/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فقرر قائلا: لقد تم الصلح بين الطرفين وأطلب إثباته ثم أرسل عبر محادثة الاتصال المرئي ما نصه: بخصوص سداد المستحقات الخاصة بشركتكم وبناء علي المفاهمة بين الشركتين بخصوص كيفية وآلية سداد المستحقات الخاصة بكم والبالغة: (230996.97)ريال، سوف يتم سدادها بناء على الجدولة أدناه على أن يكون السداد في نهاية كل شهر ميلادي وفقا للآتي: المبلغ الشهر م 50000 خمسون ألف ريال يونيو 1 50000 خمسون ألف ريال يوليو 2 50000 خمسون ألف ريال أغسطس 3 50000 خمسون ألف ريال سبتمبر 4 30996.97 أكتوبر الاجمالـــــــــــــــــــــــي:(230996.97) مائتين وثلاثون ألف ريال وتسع مائة وأربعة وثمانين وسبعة وتسعين هللة ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته. الأسباب: بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعي ووكالة المدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. نص الحكم: فقد ثبت للدائرة صلح الأطراف المثبت بالوقائع أعلاه، وحكمت الدائرة بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث