حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431016206

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470980764/1444
رقم الحكم:4431016206
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470980764 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431016206 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٠٧٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلها ورد للمدعى عليها (مواد كسارة (صبيز)) بمبلغ قدره: (٩٤,١٨٥) أربعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سدد منه (٥٨,٢٩٠) ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٣٥,٨٩٥.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٤٤٥٣٨٠٨) وعدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٤٤٧٠٨٦٨)،مما تقرر معه الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب إعادة النظر بعد الشطب وذلك بالطلب رقم: (٤٤٦٠٥٢٩٠٦٨) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي /(...) حاملة الهوية الوطنية (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه كما حضر وكيل المدعى عليها / (...)حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٩ه، وبسؤال وكيلة المدعى عن دعوى موكلها أحالت على صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٣٥,٨٩٥) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال، قيمة مبيع هكذا أدعت وقام وكيل المدعى عليها بالخروج من الجلسة وجرى انتظاره مدة طويلة ولم يحضر كما أنه سبق لهذه القضية تحديد موعد سابق فتم شطبها لعدم حضور المدعي مما يثبت للدائرة علم المدعى عليها بالدعوى وعدم قيامها بالإجابة الامر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعي من إقامة دعوى موكلها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٣٥,٨٩٥) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال، وذلك مقابل توريد (مواد كسارة (صبيز)) للمدعى عليها ولم تسدد باقي الثمن، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعي حصرت دعوى موكلها بطلب إلزام المدعى عليها: بدفع مبلغ وقدره: (٣٥,٨٩٥) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال، وبما أن وكيلة المدعي قدمت لإثبات دعوى موكلها مصادقة على الرصيد المؤرخة في ٣/١١/٢٠٢٢م، والتي تضمنت أن على المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره: خمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال (٣٥,٨٩٥)، ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنه تم تبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استناداً للمادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها مُكنة من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام الزام المدعى عليها / شركة(...) سجل تجاري رقم (...) للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) صاحب/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٣٥,٨٩٥) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث