حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431005348
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813424/1444
رقم الحكم:4431005348
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813424 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431005348 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470813424 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن استئجار معدات ثقيلة، لمدة ثلاثون يوماً، ابتداءً من تاريخ 1442/12/14هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/05/01هـ، على مبلغ قدره (17,000) سبعة عشر ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (91,566) واحد وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريالاً، لم تسدد منها شيئاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (91,566) واحد وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تأجير معدات ثقيلة تاريخ 1442/12/14هـ، ممهورة بتوقيع المدعى عليها. 2- فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (45,153.05) خمسة وأربعون ألفاً ومئة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمس هللات، والمذيلة بختم المدعية وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/12هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (91,566) واحد وتسعون ألفا وخمس مئة وستة وستون ريالاً، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن استئجار معدات ثقيلة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى؟ فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى فواتير بمبلغ قدره (45,153.05) خمسة وأربعون ألفاً ومئة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمس هللات، والمذيلة بختم المدعية وتوقيع المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ طلب مهلة للجواب عن الدعوى؛ فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جواباً ملاقياً مفصلاً بالمستندات بدءً من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/04هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها طلبت من وكيل المدعي تقديم البينة على أن قيمة الإيجار هي مبلغاً قدره (91,655) واحد وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريالاً؟ فقدم مذكرة نصها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على تأجير معدات وأعمال وفق العقد المبرم بين الطرفين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التعاقدية مبلغاً في ذمة المدعى عليها قدره (126,887.95) مئة وسته وعشرون ألفاً وثمان مئة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وحيث قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ وقدره (35,321.54) خمسه وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وواحد وعشرون ريالاً وأربعة وخمسون هللة، وفق الحوالات البنكية المرفقة، تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (91,566.41) واحد وتسعون ألفاً وخمس مئة وستة وستون ريالاً وواحد وأربعون هللة. ثانيًا: ما ذكره وكيل المدعى عليها بعدم اعتماد الفواتير فهذا عاري من الصحة بل جميع الفواتير وكروت العمل معتمدة من قبل المدعى عليها؛ وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة العقد المبرم بين الطرفين وكذلك أقر باستحقاق موكلتي بجزء من المبلغ محل الدعوى ودفع بعدم اعتماد الفواتير وحيث ما دفع به لا يقوى لإبطال ونقض البينة المقدمة من موكلتي بل إن الأصل شمول الاعتماد لكافة الفواتير والتعاملات السابقة لها، ولا يقبل العدول عن إثباتها إلا ببينة موصلة وما قدمه وكيل المدعى عليها ما هو إلا كلام مرسل. ثالثًا: فيما يتعلق بالحوالة الصادرة بتاريخ 1443/3/12هـ، بمبلغ قدره (1,200) الف ومئتا ريال، فهذه الحوالة لا تخص موكلتي ولم تستلم موكلتي المبلغ المذكور وإنما محاولة من وكيل المدعى عليها للتظليل على الدائرة، وعليه نطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل الدعوى، وبعرض ما قدمه وكيل المدعية على المدعى عليها وكالة؛ طلب مهلة للرد، عليها وأمهلته الدائرة خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/04هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (91,566) واحد وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في صحة العقد المبرم بين الطرفين وأقر باستحقاق المدعية لجزء من المبلغ محل الدعوى، ودفع بعدم اعتماد الفواتير، وحيث أن الإقرار سيد الأدلة وصاحبه مؤاخذ به، وحيث قدم وكيل المدعية بينته من عقد وفواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وقد نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، وبما أن وكيل المدعي لم يثبت أن قيمة العقد هي ما ذكره في دعواه. وبما أن وكيل المدعي قد قدم مطابقة رصيد بمبلغ أقرت بأكثر منه المدعى عليها في جوابها، وكان إقرار المدعى عليها بأن المبلغ الذي في ذمتها للمدعية هو: (89,832.97) وقد سددت منه مبلغا قدره: (36,521.54) وذلك بموجب حوالات أرفقتها في ملف القضية، وبعد تحقق الدائرة منها اتضح وجود حوالة ليست للمدعية، وعليه فالمتبقي من إجمالي ما أقرت به المدعى عليها هو: 54.511.43 ريال؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ مؤسسة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (54.511.43) أربع وخمسون ألف وخمس مئة وأحد عشر ريال وثلاثة وأربعون هللة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.