حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430964467
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470785220/1444
رقم الحكم:4430964467
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470785220 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430964467 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٥٢٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة(...) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لوحة رقم (...) سنة الصنع (...) لمدة (٧٦) ستة وسبعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤٠,٢٥٠) أربعون ألفًا ومائتان وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (١٠١,٩٦٦.١٦) مائة وواحد ألفًا وتسعمائة وستة وستون ريال وستة عشر هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها ١٠١,٩٦٦.١٦) مائة وواحد ألفًا وتسعمائة وستة وستون ريال وستة عشر هلله بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ سددت منه (٨٠,٤٩٩.٦٧) ثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال و سبعة وستون هلله والمبالغ حالة السداد هي (٣٣,٨٠٥.٦٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريال وتسعة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٢م، وانتهى العقد، ولم نسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٢م حتى ٠٥/٠١/٢٠٢٣م. ٢- خطأ المدعى عليها، المتمثل في (تلفيات فى السيارة رقم (...)، وذلك بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ، مما تسبب بـ(نقرة بالصدام الخلفي وحكة اسفل الصدام ناحية اليمين وحكة بالصدام الأمامى يمين وإصلاح اطارين وجنت)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تاجير السيارة). وطالب بإلزام المدعى عليها الأجرة المتبقية وقدرها (٢١,٤٦٦.٦٧) واحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريال وسبعة وستون هلله. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٢,٣٣٨.٩٩) اثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال وتسعة وتسعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير على مطبوعات المدعية عدد (٣) بمبلغ قدره (١١٢,٨٦٣.٦٦) مائة واثنا عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وستين ريال وستة وستين هلله. ٢- العقد المبرم بين الطرفين برقم (٣٨٣٨٠) وبتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٢م. وجرى من الدائرة تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه أحال على ما في صحيفة الدعوى المرفقة في النظام هكذا قرر، كما تم سؤاله عن تحديد محل المنازعة فأجاب: هو عدم سداد المبالغ التي عليهم هكذا قرر، كما تم سؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في دعواه فأجاب: خطاب التعميد الصادر من شركة (...) ورسائل إيميل صادر من شركة (...) وأيضاً فواتير هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب: نطلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بالإجابة شكلاً وموضوعاً عن الدعوى وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر الطلبات على القصية ففهم ذلك واستعد، وعليه تم رفع الجلسة. ثم قدم وكيل المدعية طلبا في النظام يتضمن: إن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٣٣,٧٨٤) ثلاثة وثلاثين ألف وسبعمائة وأربعة وثمانين ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة دعواه، وأضاف: (إن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة بعد رفع الدعوى وقدره (٣٣,٧٨٤) ثلاثة وثلاثين ألف وسبعمائة وأربعة وثمانين ريال.). وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك قال: (نعم إن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٣٣,٧٨٤) ثلاثة وثلاثين ألف وسبعمائة وأربعة وثمانين ريال، لذا قررت الدائرة إثبات سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولإقرار الطرفين بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة بعد رفع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ذلك. نص الحكم: ثبت للدائرة سداد المدعى عليها لمبلغ وقدره ٣٣٧٨٤ ثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالا ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.