حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630194071

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670200164/1446
رقم الحكم:4630194071
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670200164 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630194071 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٠١٦٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٦%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٦)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٠٨/٠٥/٢٩هـ الموافق ١٩٨٨/٠١/١٨م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الاطلاع على مستندات الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتزويدي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ نسخة من القوائم المالية للأعوام (٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣)، و المتمثلةبـ كشف حساب جاري من تاريخ تأسيس الشركة، و المتمثلة بـ نسخة من كشوفات حساب كبار الموظفين بالشركة، و المتمثلة بـ كشوفات الحسابات البنكية عن الفترة من تاريخ ١٤٣٧/٠١/٥هـ حتى ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ. بناء على ما تم رفعه لوزارة التجارة.، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة حسب المتبع في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١١٢٧٣٢٨٢٢)، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه أرفق عبر الدردشة ما نصه (أولاً: موكَّليِّ شركاء في الشركة المذكورة أعلاه بعدد (١٨٠) حصة بنسبة ملكية وقدرها (٣٦%) وذلك بموجب عقد التأسيس المؤرخ في ٠٥ محرم ١٤٣٧ه الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠١٥م (مستند رقم: ١ عقد التأسيس). ثانياً: تقدم موكَّليِّ بطلب الاطلاع على أعمال الشركة وفحص سجلاتها (مستند رقم: ٢ طلب اطلاع)؛ ولم يستجب المُدعى عليه مدير الشركة لهذا الطلب؛ وحيث نصّت المادة (١٧١، ٣) من نظام الشركات على: للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله أو من يفوضه طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ طلبه.... ؛ فإنّ موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزام المُدعى عليه بتمكينهن أو من تفوضهن بالاطلاع على أعمال الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها وتزويدهن بنسخة من القوائم المالية وعقود الشركة وكشوفات حساباتها البنكية. ولما كان المدعى عليه قد ماطل في تمكين موكَّليِّ من الاطلاع على أعمال الشركة ووثائقها وحرمهمن من حقهن النظامي؛ وأحوجهن إلى الشكاية ورفع الدعوى وبذل الجهد والمال للمطالبة بحقوقهن النظامية؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، وقوله (مطل الغنيّ ظلم)، وقد نصّ شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات على الآتي: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف ما نصه: ولو مطل غريمه حتى احوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، مما يتعين معه والحال كذلك إلزام المدعى عليه بأن يدفع إلى موكَّليِّ أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال. لذلك؛ تطلب موكَّليِّ من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتمكينهن من الاطلاع على أعمال الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها، وتزويدهن بنسخة من القوائم المالية وكشوفات الحسابات البنكية للشركة؛ مع إلزامه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ مع احتفاظ موكلتي بكافة حقوقها الأخرى) ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن حقيقة طلبه في الدعوى فأجاب أولا: تزويد موكلي بالقوائم المالية ثانيا: تمكين موكليّ الاطلاع على أعمال الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها، ثم جرى إفهام وكيل المدعية بحصر طلبه في الدعوى، فأجاب: أطلب تزويد موكلي بالقوائم المالية محل الدعوى من عام ٢٠١٣م إلى عام ٢٠٢٣م، ونظرا ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم إيراده وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعيين يهدفون من دعواهم إلى الحكم بإلزام المدعى عليه – بصفته مديرًا- بتزويد نسخة من القوائم المالية لشركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) من عام ٢٠١٣م إلى عام ٢٠٢٣م، وذلك كونهم شركاء في الشركة، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة ناشئة عن مخالفة أحكام نظام الشركات، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع: ولما كان المدعيين قد قدموا في سبيل إثبات دعواهم عقد التأسيس لشركة (...) للتجارة، عقد رقم (٦٠٠٠٤) وبتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وحيث إن من حق المدعيين باعتبارهم شركاء محل الدعوى باستلام نسخة من القوائم المالية محل الشركة المذكورة في صدر الأسباب، وذلك لمعرفة موقف الشركة المالي للشركاء وللغير؛ وبما أن نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع على قوائم الشركة تجاه أعمالها؛ واستناداً على ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١٦٧) من نظام الشركات: (على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، بتزويد المدعيين التالي أسمائهم: ١- (...)، هوية وطنية رقم (...)، ٢- (...)، هوية وطنية رقم (...)، ٣- (...)، هوية وطنية رقم (...)، ٤- (...)، هوية وطنية رقم (...)، نسخة من القوائم المالية لشركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، من عام ٢٠١٣م إلى عام ٢٠٢٣م، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث