حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430993408
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471052998/1444
رقم الحكم:4430993408
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471052998 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430993408 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4471052998 لعام 1444هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع وشراء الجوالات المستعملة نقداً)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وشراء الجوالات و أدواتها المستعملة نقداً، وقد بدأت الشراكة في 1442/05/10هـ الموافق 2020/12/25م، والشركة حالياً منتهية بسبب (ان المدعى عليه لا يرد على اتصالاتي أو رسائلي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (تسليم المدعى عليه مبلغ نقدي ومحادثات واتس وشاهد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/18هـ الموافق 2021/07/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (20.000) ريال،. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/11/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي اصاله، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أرفق دعوى مكتوبة والمتضمن: (إنه بتاريخ 10-5-1442هـ، تم الاتفاق بيني وبيني المدعى عليه على الشراكة في ببيع الجوالات الجديدة والمستعملة، وقد سلمت المدعى عليه مبلغاً وقدره (20000) ريال رأس مال، وبعد فترة تواصل معي المدعى عليه وقال أن الأرباح تضاعفت، وتواصلت معه بعدها اتصالاً ورسائل لكي أطلب منه تسليمي نصيبي من الأرباح حيث أن المدعى عليه لم يرد على اتصالاتي ورسائلي، وبسبب ذلك انتهت الشراكة التي بيني وبينه، ولم يصرح بقيمة الأرباح حيث قال فقط أن الأرباح تضاعفت، وذلك بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراكة. طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (20,000.00)، وسوف يتم مطالبة المدعى عليه بقيمة الأرباح في دعوى مستقلة. أسانيد الدعوى: تسليم المدعى عليه مبلغ نقدي. ومحادثات واتس. وشاهد.)ا.هـ وبعرض ذلك على المدعى عليه؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلةً للجواب عن الدعوى. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام عبر النظام الإلكتروني، ويقوم المدعي بالرد خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/11/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر طرفي الدعوى أصالة وقرر الطرفين التوصل إلى صلح منهي للنزاع على تقسيط مبلغ المطالبة وقدم نص الاتفاقية عبر المحادثة ورد فيها ما نصه: (إنه تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه (...)على سداد مبلغ وقدره (15800) ريال، على أن يدفع المدعى عليه أقساطاً كل شهر مبلغاً وقدره (1000) ريال، عدا اخر قسط مبلغه (800) ريال تبدأ أول دفعة بتاريخ 9-12-1444هـ وتنتهي اخر دفعة بتاريخ 9-4-1446هـ، بواقع (16) قسط، يتم تحويلها من حسابه البنكي (مصرف (...)) رقم الحساب (...)، على حسابي البنكي (مصرف (...)) رقم الحساب (...) وقرر الطرفين موافقتهم عليه وطلبوا الحكم بإثباته. وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في منازعات الشركاء في شركة المضاربة فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وحيث أبدى طرفي الدعوى موافقتهم على الصلح المبين في الوقائع وطلبا إثباته، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالاً) وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكن عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِّره وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام بما التزما به. وبالله التوفيق