حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431000428

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470909024/1444
رقم الحكم:4431000428
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909024 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431000428 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٩٠٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٧٥.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٠,٣٥٠.٠٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر الشراء- الفواتير). وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٢٥.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٥ هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للدراسة وبعد دراسة القضية أفهمت الدائرة وكيل المدعية ان بيناته ليست موصلة بشكل كامل وتحتاج الى يمين موكله المتممة والواردة في مادة ٩٣ من نزام الاثبات فاستعد لإحضار موكله الجلسة القادمة... ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٠ هـ حضر طرفا الدعوى... وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤال المدعى عليه اصالة عن الإجابة أجاب ان الفاتورة الموجود ليست اصل وما فيها توقيع المهندس وليس فيها ختم المنشأة واطلعت على الملفات السابقة ووجدت فاتورة أصلية وفيها حواله سابقة قدرها ١٠٣٥٠ريال موجود فيها ختم المنشأة وتوقيع المهندس بينما المرفق في هذه القضية لا توجد ختم المنشأة وتوقيع المهندس واطلب فاتورة الأصل وفيها ختم المنشأة وتوقيع المهندس مثل اللي عندي، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه إجابة أجاب ان امر الشراء صادر على مطبوعات المدعى عليه وتوقيع امر الشراء هو نفسه توقيع الذي على الفاتورة وأيضا قبل الجلسة الأولى كان (...)يتواصل معي لكي نتصالح فليس منكر لانه كان متواصل معي فأجاب المدعى عليه انه فعلا تم التواصل معي لأجل الصلح، ولكن لما اطلعت على الفواتير لم اجد الا الفاتورة الاصلية التي ذكرتها ١٠٣٥٠ريال واصلا انا محوله، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الفاتورة هل فعلا تم التحويل أجاب وكيل المدعى انه فعلا ولكن لم نرفع بها ولا تخص مبلغ المطالبة، وأجاب وكيل المدعي ان تم التواصل معه على صلح ولكن طلب مني اربع شهور وانا ابي شهرين فأجاب المدعى عليه انه صحيح ولكن فشل هذا الصلح لكون اني اطلعت على المستندات ومثل ما ذكرته مسبقا وعليه قرر الأطراف الاكتفاء وقفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٤ هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٢٥) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريالاً قيمة (توريد مواد بناء)، وأجمل المدعى عليه إجابته في دفعه أجاب ان الفاتورة الموجود ليست اصل وما فيها توقيع المهندس وليس فيها ختم المنشأة واطلعت على الملفات السابقة ووجدت فاتورة أصلية وفيها حواله سابقة قدرها ١٠٣٥٠ريال موجود فيها ختم المنشأة وتوقيع المهندس بينما المرفق في هذه القضية لا توجد ختم المنشأة وتوقيع المهندس واطلب فاتورة الأصل وفيها ختم المنشأة وتوقيع المهندس مثل اللي عندي، ولكن لما اطلعت على الفواتير لم اجد الا الفاتورة الاصلية التي ذكرتها ١٠٣٥٠ريال واصلا انا محوله، وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث إن وكيل المدعي استند على أمر شراء صادرة من المدعى عليه وبتوقيعه، وفاتورة على مبلغ المطالبة بذات توقيع المدعى عليه في امر الشراء وعليه فإن الدائرة ترى صحة الفاتورة وانها ملزمة خاصة ان المدعى عليها موقع عليها بذات التوقيع على امر الشراء الصادر من المدعى عليه استنادا الى ما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) ولا يؤخذ بدفع المدعى عليه المفصل سابقا لكونه ليس قويا في مقابل الفاتورة التي ثبتت لدى الدائرة صحتها بتوقيع المدعى عليه ذات التوقيع في امر الشراء، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (٢٤,٧٢٥) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث