حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431015002
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471069502/1444
رقم الحكم:4431015002
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471069502 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431015002 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471069502 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة أعسال للتجارة المدعى عليه: مؤسسة ديرة الكيف للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض ذك فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (عسل طبيعي على شكل عبوات زجاجية يتكون من ثلاثة أنواع من العسل وعدد أربعة أحجام لكل نوع) بثمن إجمالي قدره (١,٦١٥.١٨) ألف وست مئة وخمسة عشر ريال و ثمانية عشر هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٦١٥.١٨) ألف وست مئة وخمسة عشر ريال و ثمانية عشر هلله. وقدم سندًا لطلبه فاتورة. وافتتحت الدائرة جلسة في تاريخ 1444/11/29هـ وملخصها: تقدمت المدعية بالطلب رقم (4411444245) الذي يفيد بسداد المبلغ محل المطالبة وانقضاء الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٦١٥.١٨) ألف وست مئة وخمسة عشر ريال و ثمانية عشر هلله، وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكًا للمدعي وحده، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ وبما أن المدعية قد تقدمت بطلب تذكر فيه أنه تم سداد المبلغ محل المطالبة؛ لذا فإن الدائرة تستجيب لطلب المدعية وتحكم بانقضاء الدعوى، بناء على أن المدعي هو من يصرف دعواه إنشاءً وتعديلاً وتسييرًا وتوقيفًا وإنهاءً؛ إعمالاً لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشأن، واستنادًا على ما جاء في المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية التي ذكرت أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء هذه الدعوى ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.