حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431023623
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470954641/1444
رقم الحكم:4431023623
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470954641 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431023623 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470954641 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالةً والمالك للشركة (...) هوية رقم (...) كما هو ثابت في عقد التأسيس ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلّها رغم تبلّغها بموجب مهمة تبليغ رقم (73019735) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (43,157.77) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على كشف حساب. هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد توريد مواد غذائية. هكذا قرر. وبسؤاله عن سبب مطالبه لمبلغ مخالف عن مافي صحيفة الدعوى أجاب قائلاً: ان المدعى عليها سدد جزء من المبلغ وبقي الجزء الآخر. هكذا قرر. ثم جرى من الدائرة طلب الحوالة للاطلاع على ما يثبت استحقاقه للمبالغ المذكورة وأفهم بأن عليه تقديمها عبر الطلبات الإلكترونية قبل موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى الحمدلله وبعد افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وحضر فيها المدعي أصالة المدونة بياناته مسبقاً ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلّغها بموجب مهمة تبليغ رقم (77320297) وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي بطلب إلكتروني (4411455331) برقم وبتاريخ 1444/11/29هـ وبسؤال المدعي عن ما يثبت توريده للمدعى عليها أجاب قائلاً: أن لدي ما يثبت هذا بفواتير .هكذا قرر. وجرى من الدائرة طلبها وإرسالها عبر الطلبات الإلكترونية. وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي بطلب إلكتروني برقم (4411467621) وبتاريخ 1444/12/2هـ وبسؤاله هل لديك ماتريد إضافته أجاب قائلاً: لا مبلغ المطالبة فقط. هكذا قرر. ولتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وتأسيسًا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وأما عن الموضوع وبما أن المدعي شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) يطلب بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع له مبلغًا قدره43,157.77 ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، تُمثل قيمة توريده للمواد الغذائية للمدعى عليها ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي الفواتير المرفقة في ملف الدعوى وعليه توقيع استلام مندوب المدعى عليها وكشف الحساب مطابقة لمبلغ المطالبة و فتح حساب بالآجل مصدّق من الغرفة التجارية مذيلةً بتوقيع المدعى عليها وممهورةً بختمها والظاهر فيه رقم سجلها التجاري والحوالة الواردة من قبل المدعى عليها، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: 1- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة... ، ولكون هذا الكشف معتمد من المدعى عليها وبتوقيعها الممهور عليها؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بينه والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلّم للمدعي شركة (...) التجارية سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره 43,157.77 ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، ويعد هذا الحكم نهائياً مكتسباً للصفة القطعية، غير قابل للاستئناف مرافعةً أو تدقيقا؛ لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/ 19/ 41) في 25/ 10/ 1441هـ، والمعمم من قبل معالي رئيس المجلس بالتعميم رقم: 1544/ت في 25/ 11/ 1441هـ ، والصادر بناءً على الفقرة الأولى للمادة رقم (185) من نظام المرافعات الشرعية، وبه تكون القضية منتهية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان خِتامُها 8:50ص