حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430981736
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470791960/1444
رقم الحكم:4430981736
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791960 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430981736 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩١٩٦٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية/(...) -هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم: (٤٤٥٥٠٧٣) وتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ- تقدمت بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما يلي: (بموجب هذه اللائحة تعترض موكلتي على قرار رفض اعتراضها على طلب تسجيل علامة تجارية الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ رقم ٣٦٣٣٧٠ والتي تم تسجيلها تحت رقم ١٤٤٤٠٠٢٢٧١ وذلك تأسيساً على ما يلي: أولاً: اتحاد الفئة والمنتجات: إن قيام المدعي عليها بقبول تسجيل العلامة التجارية موضوع الدعوي على نفس الفئة والمنتجات التي قامت موكلتي بتسجيل علامتها التجارية (مرفق رقم ١شهادات التسجيل) عليها يعد مخالفة لأنظمة (...) وتعدي على حقوق موكلتي وقد يؤدي الي احداث لبس للمستهلك العادي. ثانياً: تطابق العلامتين من حيث الشكل: وبما أن الهدف من العلامة التجارية هو تمكين المستهلك من الوصول للعلامة المعرفة لديه بسهولة وبدون عناء ولتمييز المنتجات عن ماقد يشابهها من منتجات شركات أخرى فشرط تمييز العلامة هو شرط أولي وضروري فبنظر سعادتكم إلى الشكل العام للعلامة موضوع الدعوى وهي على شكل (...) وعلامات موكلتي المسجلة ( مرفق رقم ٢ صورة توضح التشابه بين العلامتين) يتبين لسعادتكم تطابق التام للعنصر الجوهري للعلامتين من الناحية البصرية مما يخلق اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين ويعطي انطباع للمستهلك بأن المنتجات هي نفسها منتجات الشركة موكلتي وخاصة أن العلامة موضوع الدعوي مسجلة علي نفس الفئة وبأن العلامة موضوع الدعوي هي ذاتها علامة موكلتي مما يعد انتهاكاً للحماية القانونية الممنوحة لعلامات موكلتي. ثالثاً: شهرة علامة موكلتي: المدعية موكلتي هي شركة عالمية متخصصة في تصنيع المخبوزات والمعجنات والحلويات وإنتاج الأجبان والعسل والخضروات والمأكولات البحرية وتمتلك العلامة التجارية المشهورة والمسلة في المملكة العربية السعودية منذ عام ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. كما تقوم الشركة موكلتنا ببذل مجهود كبير ودفع مبالغ هائلة لحماية علاماتها التجارية والحفاظ على علاماتها التجارية ساعيةً في خدمة الصناعة الوطنية فنقوم وبكل فخر بالترويج لمنتجها الوطني المشهور وعالي الجودة والذي يتم تصديره للعديد من الدول ولأكثر من ٥٠ سوق عالمي. وعليه إن رفض اعتراض موكلتي وقبول طلب التسجيل رقم و٣٦٣٣٧٠ والتي تم تسجيلها تحت رقم ١٤٤٤٠٠٢٢٧١ يعد مخالف وبشكل كبير لمبادئ ونظم التجارة والمنافسة المشروعة ويتعارض مع (...) العائدة للمدعية في علامتها التي سبقت إلى ابتكارها وفي استعمالها وتسجيلها في المملكة، ويؤدي إلى احداث لبس وتضليل للمستهلك العادي وإلحاق الضرر بالمدعية في علامتها التجارية المشهورة، وسيتيح استعمال العلامة المسجلة لصالح شركة (...) فرصة للانتفاع بشكل غير عادل، ومن دون وجه حق مما يؤدي بالتبيعة إلى الاضرار بعلامة موكلتي. الأسانيد: بناء للمادة الثالثة من نظام العلامات التجارية الخليجي والذي تنص على:- فقرة (١١) أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. - فقرة (١٤) العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة. الطلبات: نلتمس من معاليكم إلغاء قرار الهيئة برفض اعتراض موكلتي وشطب العلامة التجارية التم تم قيدها برقم ١٤٤٤٠٠٢٢٧١مع حفظ حقنا فيما لحقنا من أضرار مادية ومعنوية)، وقد تم قيد هذه الصحيفة قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها، وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة جلستها عبر الاتصال المرئي والتي حضرها وكيلة المدعية وممثلة المدعى عليها, وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها كررتها بما لا يخرج عما جاء في صحيفة الدعوى وطلبت إلغاء قرار المدعى عليها برفض اعتراض المدعية الخاص بطلب التسجيل رقم: (٣٦٣٣٧٠), وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة, فأجابتها الدائرة لذلك على أن تقدم ردها خلال عشرين يوما, وأفهمت وكيلة المدعية بأن عليها الإجابة على رد المدعى عليها خلال العشرين يوماً التالية, كما أفهمتها بأن عليها إرسال صحيفة الدعوى إلى البريد الالكتروني للمدعى عليها (...) ففهمت ذلك. ثم قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرة رد على الدعوى من خلال الطلب رقم: (٤٤١١١٧٩٥٦٦) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤هـ ونصها: (بعد الاطلاع على لائحة الادعاء التي تقدمت بها المدعية والتي تطالب فيها بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية القاضي برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامة تجارية رقم (٣٦٣٣٧٠) على الفئة (٣٠) بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ، ورداً على ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي: الوقــائع:١- تقدم مالك العلامة محل الاعتراض بطلب تسجيل العلامة التجارية رقم (٣٦٣٣٧٠) على الفئة (٣٠)، واستناداً لأحكام الفقرة (١) من المادة رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار. ، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامة التجارية بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ.٢- وتم الاعتراض من قبل المدعية على طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم (٣٦٣٣٧٠) على الفئة (٣٠) وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (٢) من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة...... .٣- وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض، وعليه فإن إدارة العلامات التجارية ترى أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية لقرار رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة رقم (٣٦٣٣٧٠) بالفئة (٣٠). الدفوع: من الناحية الشكلية: أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (٣) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،... لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه القاضي برفض اعتراض المدعيـة، فإننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية:١- ذكر وكيل المدعية في صحيفة الدعوى مكانة الشركة المدعية وشهرة علاماتها في السعودية والعالم، وللرد عليه أفيد فضيلتكم بأن قرار الإدارة محل الدعوى يقضي بعدم وجود تشابه بين العلامة محل الدعوى وعلامة المدعية، كما أنهما غير متطابقتان ليتم الاخذ بمعيار الشهرة أو بمبدأ الأسبق في التسجيل.٢- كما ذكر وكيل المدعية تطابق العلامتين من حيث الشكل وللرد عليه أفيد فضيلتكم العلامة محل الدعوى جاءت بشكل: اسم (...) (...) (...) وعلامة المدعية جاءت بشكل رسم (...) يتضح لفضيلتكم من حيث الجرس الصوتي فنطق العلامة محل الدعوى مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية فالعلامة محل الدعوى تنطق ....) بينما علامة المدعية جاءت خالية من العنصر اللفظي فالعلامة محل الدعوى جاءت بعناصر تصويرية ولفظية معاً بالإضافة جاءت باللغة العربية واللاتينية مما يجعل المستهلك سواء كان ناطق للعلامتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما. أما من حيث المشاهدة البصرية فعلامة المدعية جاءت بشكل (...) فقط بينما العلامة محل الدعوى جاءت بشكل (...) مغايراً للشكل الهندسي لعلامة المدعية كما أن أسفلها كلمة (...)وعبارة (...) مما يجعل العلامة محل الدعوى مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة التجارية للمدعية وعليه القول بالتطابق بين العلامتين من حيث الشكل كلاماً مرسلاً ليس له سند نظامي فاشتراك العلامتين بشكل (...) كفكرة عامة لا يعني تطابقهما لاختلاف الشكل الهندسي بين العلامتين وعلاوةً على ذلك فعلامة (...) من الرسوم العامة وقد رُسمت في العلامة محل الدعوى بشكل مختلف لا يثير اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين وكما أن اشتراكهما باللون الذهبي لا يعني أيضاً التطابق بين العلامتين فاللون الذهبي هو اللون المعتاد في شكل (...) فاشتراك العلامتين بشكل (...) مع الاختلاف في شكل الرسم ووجود عناصر أخرى تكسب العلامة بمجموعها تميزاً، وحيث إن المستقر عليه هو النظر إلى مجموع العلامة التجارية لا بتجزئة عناصرها؛ وعليه فالعلامة محل الدعوى مميزة بذاتها مما يجعل المستهلك قادراً على تمييز بين العلامتين.٣- أما ما ذكر وكيل المدعية من اتحاد الفئة والمنتجات المؤدي إلى إحداث لبس للمستهلك العادي، أفيد فضيلتكم أن المدعية تستخدم العلامة التجارية في منتجاتها باللون الأحمر والأبيض وهي ألوان مختلفة عن علامة المدعية سند الاعتراض باللون الأبيض والذهبي والعبرة في معيار التشابه في العلامة التجارية هو المستهلك حيث إنه درَج على التعامل مع المنتجات ذات العلامة الحمراء إضافة إلى أن الجمهور بمختلف درجاته قادرٌ على التمييز بين منتجات العلامتين؛ مما يعني زوال اللبس سبب الاعتراض الذي تخشاه المدعية. ولتوضيح ذلك أرفق لفضيلتكم منتجات المدعية ومنتجات العلامة محل الدعوى:منتجات المدعية منتجات العلامة محل الدعوى الطلبات: لجميع ما سبق، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى المقامة من شركة (...) لعدم تأسيسها على سند من النظام)، ثم تقدمت المدعية من خلال الطلب: (٤٤١١٣٣٦٢٦٨) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ بمذكرة رد على ما قدمته المدعى عليها ونصها: (نتقدم بمذكرة ردنا على مذكرة المدعي عليه: أولاً: رداً على المدعى عليها بشأن ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية، فإننا نؤكد بأننا قمنا بتقديم الدعوى بعد صدور قرار الهيئة مباشرةً وخلال المدة النظامية. ثانياً: أخطأت الدائرة في قرارها بعدم وجود تشابه بين العلامتين حيث عند القيام بالمقارنة بين العلامات التجارية، ينبغي أن تؤخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:١- القيام بمقارنة العلامة التجارية من منظور المستهلك العادي.٢- إن العبرة عند مقارنة العلامة التجارية المقلدة لا يكون بالنظر إلى أوجه الخلاف بين كل من العلامة التجارية المقلدة والعلامة التجارية الحقيقية وإنما العبرة بأوجه الشبه بينهما لان المستهلك العادي يعتمد على ذاكرته المتضمنة عناصر الشبة لا تفاصيل الاختلاف.٣- الفصل في التمييز بين علامتين هو بالصور العامة التي تتطبع في الذهن عند المقارنة بين العلامتين لان الصور العامة هي الصور المنطبعة في ذاكرة المستهلك العادي.٤- شهرة علامة موكلتي وأسبقيتها بالتسجيل والاستخدام. ثالثاً: رداً على المدعى عليها بشأن تميز علامتها بإضافة عبارة (...) فإن اضافة العبارة ليست مميزة ولا تمتلك التغيير الكبير والفارق الذي من شأنه أن يميز علامتها عن علامة المدعية فإن التشابه في العلامتين يطغى على الاختلاف الواضح بين العلامتين وأن العبرة بأوجه التشابه وليس بأوجه الاختلاف اضافةً على ذلك أن المستهلك العادي لن يستطع التفرقة بين منتجات العلامتين وسوف يعطي انطباع بأن المنتجات هي نفسها منتجات الشركة موكلتنا وخاصة أن كلاهما على نفس الفئة والمنتجات. رابعاً: نلفت نظر فضيلتكم إن تشابه العلامتين يصل الى حد التطابق وذلك يعد انتهاكاً للحماية الممنوحة للمدعية في علامتها فقد بذلت مجهود كبير ودفعت مبالغ هائلة لحماية علاماتها التجارية والحفاظ على علاماتها التجارية داخل مملكتنا العزيزة وخارجها حيث ان المدعية تقوم وبكل فخر بالترويج لمنتجها الوطني المشهور وعالي الجودة والذي يتم تصديره للعديد من الدول ولأكثر من ٥٠ سوق عالمي لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلغاء قرار الهيئة وشطب العلامة التجارية التي تم قيدها برقم ١٤٤٤٠٠٢٢٧١ مع حفظ حقنا فيما لحقنا من أضرار مادية ومعنوية)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها أعلاه، وممثلة المدعى عليها/(...) -هوية وطنية رقم: (...)-، وبعرض مذكرة المدعية على ممثلة الجهة المدعى عليها قررت الاكتفاء، كما قررت ذلك المدعية وكالة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم: (...) برقم طلب: (...) بالفئة رقم: (٣٠) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق (...)واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة (...) المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة (...) من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية (...) فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدمة لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك)، وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً: وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية رقم: (...) برقم طلب: (...) بالفئة رقم: (٣٠) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم: (...) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ بالفئة (٣٠) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الأساسي وهو شعار (...) وطريقة رسمه (...) ، وأن إضافة مالكة العلامة محل الاعتراض عبارة (...) إنما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقعة التقليد وذلك بهدف استعمال علامة المدعية على المنتجات التي تصدرها مالكة العلامة محل الاعتراض والتي اشتهرت بها المدعية، وتستند إلى التطابق بالمعيار الشكلي واتحاد الفئة الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه إلى تظليل الجمهور الذي سيعتقد بأن المنتجات التي تقدمها مالكة العلامة محل الاعتراض أنها للمدعية، وتدفع المدعى عليها ذلك بأنه لا يوجد تشابه بين العلامتين، فعلامة المدعية جاءت خالية من العنصر اللفظي، بينما العلامة محل الدعوى تضمنت لفظ (...) أسفل علامة (...)، وأن علامة (...)أخذت شكلاً مغايراً للشكل الهندسي لعلامة المدعية، وأن علامة (...) من الرسوم العامة والتي رسمت في العلامة محل الدعوى بشكل مختلف لا يثير اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، كما ذكرت بأن المدعية تستخدم على منتجاتها علامة باللون الأحمر والأبيض المشهورة لدى المستهلكين، وهي ألوان مختلفة عن علامة المدعية سند الاعتراض باللون الأبيض والذهبي، وبعد الاطلاع على العلامة محل الاعتراض والعلامة المملوكة للمدعية للتحقق من وقوع التشابه، وجدت الدائرة أن العلامتين متشابهتين في العنصر الجوهري وهو (...) من حيث الشكل العام والألوان المستخدمة، لا سيما وأن الإضافة في العلامة محل الاعتراض جاءت بخط صغير، مما يجعلها عنصراً ثانوياً في العلامة، وإذا وجد هذا التشابه مع اتحاد العلامتين في الفئة والعديد من المنتجات وهي: [شاي – قهوة – كاكاو – أرز – تابيكو – الفطائر – عسل النحل – الخميرة – مسحوق الخبز – الملح – البهارات – الثلج]؛ فإن تسجيل العلامة محل الدعوى سيؤدي إلى وقوع المستهلك العادي متوسط الحرص في الخلط واللبس ويولد انطباعاً بالربط بين العلامتين، وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حينئذ حقيقاً بالإلغاء، وبما أن المدعى عليها قد بنت قرارها على عدم وجود التشابه بين العلامتين، وبما أن الشبه بينهما واقع كما تم بيانه أعلاه، وبما أن المادة (٣) من قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد نصت على أنه: لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... ١١- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية التابعة (...)الصادر بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٤هـ المتعلق بالطلب رقم: (٣٦٣٣٧٠) بالفئة (٣٠). والله الموفق.