حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431017842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471116726/1444
رقم الحكم:4431017842
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471116726 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431017842 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471116726 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية وكيل المدعي وذلك بلائحة دعوى يختصم بها المدعى عليها تتضمن تعاقد المدعي للوساطة بين شركة (...) و شركة (...) للمقاولات بثمن إجمالي قدره (100,000,000.00) مائة مليون ريال سعودي، وذلك عن ايجاد شركة تتكفل بالضمانات البنكية بمبلغ قدره (2,500,000.00) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي،والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها 2 % وقد أتم المدعي ونتج عن هذه الوساطة توقيع العقد وحيث أنه من قام بجلب شركة (...) الي شركة (...) للعمل كشريك مالي في المشروع المقام وبما أن شركة (...) قد قامت باستلام المشروع وتم التوقيع مع شركة (...) كشريك مالي في المشروع عليه يستحق موكلي عمولة الوساطة التجارية مبلغ وقدره (2%) من قيمة المشروعهكذا جاءت لائحة الدعوى. وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة الخارجية رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فذكروا انه تعذر ذلك ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: كما ورد في اللائحة وانه يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,500,000.00) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي نظير قيام بالسعي والتنسيق والتقريب بين الشركتين وقام بالوساطة التجارية ونتج عن هذه الوساطة توقيع العقد وحيث أنه من قام بجلب شركة (...) الي شركة (...) للعمل كشريك مالي في المشروع المقام وبما أن شركة (...)قد قامت باستلام المشروع وتم التوقيع مع شركة (...) كشريك مالي في المشروع عليه يستحق موكلي عمولة الوساطة التجارية مبلغ وقدره (2%) من قيمة المشروع والذي قيمته 100 مليون ريال وقد قرر الطرفين توصلهم إلى صيغة للتسوية والصلح وطلبوا إثباتها في محضر الجلسة وأن القضية نتهية وقد ورد الصلح للدائرة عبر الطلب رقم 4411457984 وبإطلاع الدائرة على وكالات الطرفين تبين انها تخولهما عقد الصلح وصيغة الصلح التي توصل لها الطرفان ما نصه ( الطرف الأول: (...) هوية وطنية رقم (...) الطرف الثاني: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تمهيد: لما كان الطرف الثاني قد رسي عليه تنفيذ مشروع لردم الصخور في (...) وحيث أن الطرف الأول قد قام بتعريف الطرف الثاني على شركة (...) كطرف قابل للتعاون معه في اعتماد وتنفيذ المشروع، وقد تكلل هذا التعريف بحصول تعميد المشروع وتعاون بين الطرف الثاني وشركة (...) للتعاقد لتنفيذ المشروع وحيث ان الطرف الأول يطالب بحقوق سعيه عن الخدمات التي قدمها في تعريف الطرف الأول على شركة (...)، وقد قام بمطالبة الطرف الثاني بها دون ان يستلم هذه الحقوق، مما جعل الطرف الأول يتقدم برفع دعوى أمام المحكمة التجارية بمدينة الرياض بالرقم (44471116726) للمطالبة بنسبة الوساطة التجارية المتعارف عليها 2,50٪ من قيمة المشروع. وبناء على رغبة الطرفين في التسوية والصلح فقد تم الصلح والتراضي على البنود الأتية: أولاً: يعتبر التمهيد محل العقد جزء لا يتجزأ من هذا الصلح. ثانياً: يقر الطرفان بالتصالح والتراضي فيما بينهما، ويتعهدان ويلتزمان التنازل عن أي قضية او مطالبة مرفوعة من أي طرف ضد الآخر وعن الدعوى المرفوعة من الطرف الأول ضد الطرف الثاني وعدم مطالبة أي طرف من الأطراف للأخر بأي شيء يخص القضية سالفة الذكر وموضوع هذا الصلح والتنازل وما يترتب عليها من أثار بالشروط المذكورة في هذا العقد. ثالثاً: يقر ويلتزم الطرف الثاني: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع صلحاً الى الطرف الأول مبلغا وقدره (220000) ريال مئتان وعشرون ألف ريال كحقوق بدلا عن الخدمات التي قدمها وذلك خلال فترة (10) أيام عمل من تاريخ استلامه أول دفعة من أول مستخلص من مشروع (...) من شركة (...). ويكون المبلغ المشار اليه أعلاه شاملا كل حقوق ومصاريف واتعاب الطرف الأول مهما كانت ومن أي نوع او سبب كان رابعآ: في حال عدم إلتزام الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول المبلغ المتفق عليه بعالية فإنه يحق للطرف الأول رفع دعوى مطالباً بحق الوساطة بمثل الدعوى المقامة منه ضد الطرف الثاني الموضحة في التمهيد. خامساً: نقر نحن الطرفين بان هذا العقد وما ورد في هذا الصلح بسلامته وصحته، وبعدم وجود أي عيب من عيوب الاختيار، وصدوره بطريقة شرعية ونظامية. في حال عدم موافقة أي من الطرفين على هذا العقد، فأنه يعتبر لاغ وكأنه لم يكن، والله ولي التوفيق ) أ.هـ وبعد إطلاع الدائرة على صيغة الصلح وعرضها على الطرفين و وموافقتهما عليها و وبما أن الطرفين قد اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية بالصلح وفق الصيغة المثبتة و عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان و لما أن كان المدعي وكالة يطالب بـ إلزام المدعى عليها بدفع عمولة الوساطة التجارية مبلغ وقدره (2%) من قيمة المشروع لموكله على النحو الوارد في الوقائع وتأسيسا على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع و وبما أن الطرفين قد اصطلحا في الجلسة التحضيرية كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه قد صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه الطرفان وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ و عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها بناء على ما يلي من أسباب والحكم نهائي وفق نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإمضاء الصلح الذي توصل له الطرفين وإلزامهما بتنفيذه وبالله التوفيق.