حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430980824
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439304082/1443
رقم الحكم:4430980824
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439304082 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430980824 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٤٠٨٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٠٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢٦م أصدرت المدعى عليها للمدعية خطاب تعهد والتزام بنسبه قدرها (٠.٥) نصف في المائة نظير مجهوداتها في تقريب وجهات النظر بينها وبين مجموعة (...)للمقاولات المحدودة وما اسفرت عنه هذه المجهودات من توقيع المدعى عليها لعقد مشروع (...) بمبلغ قدره (١,٣٥٢,٠٣٣,٣٠٩) مليار وثلاث مئة واثنان وخمسون مليونًا وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال تقدر النسبة المتفق عليها لصالح المدعية والثابتة بموجب خطاب التعهد مبلغ قدره (٦.٧٦٠.١٦٧) سته مليون وسبع مئة وستون الف ومائه سبعة وستون ريال، دفعت منهم مبلغ (١,٧٧٧,٩٨٩) مليون وسبعمئة وسبعة وسبعون الف وتسعمائة تسعة وثمانون ريال، وتبقى بذمتها مبلغ (٤,٩٨٢,١٧٨) أربعة ملايين وتسع مئة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٩٨٢,١٧٨) أربعة ملايين وتسع مئة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٧ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبناءً عليه رفعت الجلسة للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عما يثبت استحقاق المدعية للمبلغ المتفق عليه مع المدعى عليها وكذلك تقديم صورة واضحة من الوكالة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٠ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعية عن ترجمة العقد المبرم بين المدعى عليها والجهة المالكة للمشروع استعد بتقديمه للدائرة عبر النظام ، كما جرى سؤاله هل لدي موكلته ما يثبت استلام المدعى عليها للدفعة المقدمة للمشروع من المقاول الرئيسي فأجاب قائلاً: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي وسؤالها عن ذلك ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٨هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، و بسؤال وكيل المدعية عما طلب منه بالجلسة الماضية أجاب قائلاً: نفيد فضيلتكم بان المدعى عليها قد استلمت المشروع واستملت الدفعة الأولى من قيمة العقد من المقاول الرئيسي والدليل على ذلك أن المدعى عليها قد سلمت المدعية جزء من نسبتها مبلغ وقدره (١,٧٧٧,٩٦٨) مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وتسعمائة وثمانية وستون ريال بشيك باسم مؤسسة (...) مسحوب من حساب المدعى عليها لدى (...)، وقد تم صرف الشيك من المدعية نقداً . وذلك في الفترة من ٢٠١٢/٠٦م الى ٢٠١٤/٠٦م وبإمكان فضيلتكم مخاطبة (...) للاستفسار عن صحة هذا الامر وطلب صورة من الشيك حيث إنه راجع البنك عدة مرات وافادوا بوجود التعامل لكن يجب مخاطبة المحكمة لهم في حال إرادة التأكد لتزويدهم بنسخة من الشيك حيث أن المبلغ الذي أطالب به عن المدعية هو المتبقي من نسبتها حسب الاتفاق عليه، فإني اطلب من فضيلتكم حال رغبتكم التأكد مخاطبة (...) لتزويدكم بنسخة من الشيك . كما أضاف قائلاً: أنه تم ارفاق العقد المترجم والمبرم بين المدعى عليها وشركة (...) عبر الطلبات، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٩٨٢,١٧٨) أربعة ملايين وتسع مئة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال، والتي تمثل المبلغ المتبقي من نسبة المدعية والمقدرة بنسبة (٠.٥) نصف في المائة من مبلغ العقد الأساس. والواردة في خطاب التعهد والالتزام الصادر من المدعى عليها نظير مجهوداتها في تقريب وجهات النظر بين المدعى عليها وبين مجموعة (...) للمقاولات المحدودة وما اسفرت عنه هذه المجهودات من توقيع المدعى عليها لعقد مشروع (...) بمبلغ قدره (١,٣٥٢,٠٣٣,٣٠٩) مليار وثلاث مئة واثنان وخمسون مليونًا وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال. وباطلاع الدائرة على خطاب التعهد والالتزام والمقدم من المدعية تبين أن دفع النسبة المتفق عليها معلقة بتوقيع العقد واستلام الدفعة من المقاول الرئيسي للمشروع شركة (...). وأنه في حال عدم توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة فإن الالتزام يعد لاغياً. وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية ما يثبت استلام المدعى عليها للدفعة المقدمة للمشروع من المقاول الرئيسي، وعجز عن تقديم ذلك، كما لم يقدم مايثبت استلام موكلته من المدعى عليها لجزء من مبلغ النسبة المتفق عليها. ولما لم يقدم وكيل المدعية ما يسند ويثبت دعواه ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه) وبناءً على المادة (٣) نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، وأن جل ما قدمه لم يوصله للحق الذي يدعي به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.