حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630207469
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670089042/1446
رقم الحكم:4630207469
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670089042 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630207469 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٩٠٤٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢هـ على أن أقوم بـ(المرافعة والمدافعة بشأن القضايا المقامة من الشركة أو ضدها) في الدعوى المقامة من (شركة (...) للتجارة) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٨٤٩١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ والمنظورة لدى (الثامنة عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية ضد مؤسسة المدعى عليه (...) لصاحبها (...) حيث قامت بتوقيع اتفاقية توزيع بالأجل وتم على إثر هذه الاتفاقية تزويد المدعى عليها بتسعة وثلاثين ساعة وصدرت بموجبها فاتورة رقم (١٣٨) وتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٤ بمبلغ إجمالي قدره (٢٤,٠٢١.٩٠) ريال؛ وصدر الحكم في القضية المشار إليها بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور لصالح موكلتي، وتم تحصيل المبلغ.) لصالح (شركة (...) للتجارة)، حسب الشرط التالي: تحصيل حقوق الطرف الثاني متى ما طُلب من الأول تحصيلها لدى الغير مقابل نسبة (١٠%) عشرة بالمائة للطرف الأول من مبلغ المطالبة؛ على أن أستحق نسبة (١٠%) من مبلغ المطالبة (٢٤,٠٢١.٩٠) ريال متى تم تحصيل الحقوق مقابل ١٠% من مبلغ المطالبة، والقضية لم يصل منه شيء ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٨/٢/١٤٤٦ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره٢٧٦٢ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة لترافع المحامي عن موكله وعدم التزام الأخير بسداد الأتعاب، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي صك الحكم الصادر من هذه الدائرة بالقضية المقيدة برقم (٨٤٩١) لعام ١٤٤٢هـ والذي حكم لصالح المدعى عليه في هذه الدعوى كما ذكر بأنه يوجد عقد يثبت صحة دعوى موكله فطلب مهلة لتقديمه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعي وأنه لا يوجد بينة موصلة تثبت استحقاقه للمبلغ محل المطالبة ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مزيد بينة على صحة دعواه؛ فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأن له مهلة أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٧٦٢ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة لترافع المحامي عن موكله وعدم التزام الأخير بسداد الأتعاب، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي صك الحكم الصادر من هذه الدائرة بالقضية المقيدة برقم (٨٤٩١) لعام ١٤٤٢هـ والذي حكم لصالح المدعى عليه في هذه الدعوى كما ارفق عقد موقع ومختوم بين الطرفين؛ وعليه يطلب إلزام المدعى عليه بنسبة ١٠% من قيمة المحكوم به في الحكم المشار إليه آنفا، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٧٦٢ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة لترافع المحامي عن موكله وعدم التزام الأخير بسداد الأتعاب؛ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن المدعي قدم ما يثبت صحة دعوى موكله وذلك من خلال صك الحكم الصادر من هذه الدائرة بالقضية المقيدة برقم (٨٤٩١) لعام ١٤٤٢هـ والذي حكم لصالح المدعى عليه في هذه الدعوى كما ارفق عقد موقع ومختوم بين الطرفين؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الحضور في هذه الجلسة، ووفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب ، فعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٧٦٢) ألفان وسبعمائة واثنان وستون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.