حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630203545
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670178407/1446
رقم الحكم:4630203545
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670178407 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630203545 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٨٤٠٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة نصت على: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات صحية) عدد (١) (أدوات صحية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (بيع بالاجل)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقةرصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المديونية مما أدى إلى (الحاجة للشكاية) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٦/٩هـ إلى ١٤٤٦/٠١/٢٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٥١٣.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٥,١٣٤.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥١٣.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. هذه دعواي ا.هـ، فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه؛ وعليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً. وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أرفقت للمحكمة عبر المحادثة الكتابية ما نصه: الموضوع: لائحة دعوى في القضية المقامة من قبل موكلتي المدعية شركة (...) التجارية برقم الموحد: (...) ضد المدعي عليه السيد/ (...) هوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) بسجل تجاري رقم: (...) بناء على الموضوع أعلاه، قامت موكلتي شركة (...) التجارية بالتعاقد مع المدعي عليه صاحب مؤسسة (...) وذلك ببيع بضائع بالآجل عبارة عن أدوات صحية وتم فتح حساب للمدعى عليه بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢١م (مرفق اتفاقية فتح حساب) فعليه قامت موكلتي بكافة التزاماتها تجاه التعاقد وسلمت المدعي عليه البضائع. أخل المدعى عليه بالتزاماته ولم يسدد ثمن البضائع بمبلغ وقدره (٣٥,١٣٤.١٧) خمسة وثلاثون ألف ومئة وأربعة وثلاثون وسبعة عشر هللة ريال سعودي وحيث انه تم مطابقة هذا الرصيد من قبل صاحب المؤسسة وتم تذييل الخطاب الذي يوضح الأرصدة المعلقة بتوقيعه وختم المؤسسة (مرفق مطابقة الرصيد) كما حرر المدعى عليه كمبيالة بقيمة ١٠٠,٠٠٠ مئة ألف ريال عن البضائع المسحوبة (مرفق الكمبيالة). إن المدعى عليه أحوج موكلتي للشكاية نتيجة مماطلته للسداد مع العلم بأن موكلتي قد حاولت للجوء للصلح ولكن دون جدوى... وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد وبهذا نرفق لكم الفاتورة الضريبة لأتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي (مرفق٣). فبناء على ما تم ذكره أعلاه نلتمس من فضيلتكم التالي: 1- إلزام السيد/ (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٥,١٣٤.١٧) خمسة وثلاثون ألف ومئة وأربعة وثلاثون وسبعة عشر هللة ريال سعودي. 2- إلزام السيد/ (...) بتعويض موكلتي عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٥١٣) ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال سعودي ا.هـ، كما أرفقت فاتورة ضريبية على مطبوعات (...) للمحاماة والاستشارات القانونية باسم العميل: شركة (...) التجارية، وقد تضمنت أن مقدم الأتعاب لهذه الدعوى بمبلغ قدره: (٣.٥١٣،٤٨) ثلاثة آلاف وخمس مائة وثلاثة عشر ريالًا وثمانية وأربعون هللة، وضريبة القيمة المضافة بمبلغ قدره: (٥٢٧،٠٢) خمس مائة وسبعة وعشرون ريالًا وهللتان. ا.هـ. وقد جرى من المحكمة الاطلاع على اتفاقية بيع بالآجل باسم العميل: (...)، وقد تضمن منحه تسهيلات ائتمانية بناء على طلبه بمبلغ قدره: (١٠٠.٠٠٠) ألف ريال، وهي مذيلة بتوقيع منسوب بـ(...)، وختم منسوب لمؤسسته. ا.هـ. كما جرى الاطلاع على الكمبيالة المرفقة مع صحيفة الدعوى، المحررة بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ٢٠٢١م، من: مؤسسة (...) بصفته مدينًا لصالح شركة (...) بمبلغ قدره: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، مقابل بضاعة آجلة، وهي مستحقة الدفع بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ٢٠٢٢م، وهي مذيلة بختم وتوقيع منسوبين لمؤسسة (...). ا.هـ. كما جرى الاطلاع على خطاب مطابقة الرصيد على مطبوعات شركة (...) المرسل إلى: (...) للأدوات الصحية، والمتضمن أن رصيدهم لدى شركة (...) مبلغًا قدره: (٤٢.٨٢٤،١٧) اثنان وأربعون ألفًا وثمان مائة وأربعة وعشرون ريالًا وسبع عشرة هللة، وهو مذيل بتوقيع، وبختم منسوب لمؤسسة (...). ا.هـ. ثم سألت المحكمة المدعية وكالة إن كان لديها ما تضيفه، فقررت الاكتفاء. عليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سلف من دعوى المدعية وكالة تعاقد موكلتها مع المدعى عليها عقد بيع بالآجل؛ ترتب عليه بيع المدعية للمدعى عليها أدوات صحية بمبلغ قدره: (٣٥,١٣٤،١٧) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريالًا وسبع عشرة هللة، وختمت دعواها بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم قيمة المبيع كاملة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٣.٥١٣) ثلاثة آلاف وخمس مائة وثلاثة عشر ريالًا. ولعدم حضور المدعى عليه، ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد الجلسة، وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة؛ مما يُعد تفريطًا منه، وإسقاطًا لحقه في الدفاع وتوجيه اليمين، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد إذا كان للمدعي بينة، كما صرح بذلك أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة، سمعها الحاكم وحكم بها ا.هـ المقنع (٤٨٥)، وعلق عليه البرهان ابن مفلح رحمه الله تعالى في المبدع بقوله: لحكمه - عليه السلام - على أبي سفيان في حديث هند ولم يكن حاضرا، ولأن عدم سماعها يفضي إلى تأخير الحق مع إمكان استيفائه، والسماع من أجل الحكم ا.هـ المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٠٧)، وهذا هو ما قررته الفقرتان: الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، والفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية؛ عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا. وبما أن وكيلة المدعية قدمت البينة على صحة دعواها، وهي المتمثلة بعقد اتفاقية البيع بالآجل، ومطابقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة، وجميعها مذيلة بمصادقة المدعى عليه؛ مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، واستحقاق المدعية لطلبها؛ استنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات. ولأن المدعى عليه ظهرت مماطلته في سداد المبلغ المستحق للمدعية حتى أحوجها لإقامة الدعوى؛ مما يوجب عليه تعويض المدعية عما غرمته بسبب الدعوى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد ا.هـ مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٤ - ٢٥)، وهذا هو ما تمثل في المادة العشرين بعد المائة، والمادة السابعة والثلاثين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، والمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ ولأن المدعية قدمت الفاتورة الضريبية لعقد المحاماة الدالة على غُرم موكلتها للأتعاب، وقد رأت المحكمة مناسبة مبلغ الأتعاب المطالب بها، وأنه في حدود المعتاد؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه: (...)، صاحب الهوية رقم: (...) بالآتي: أولًا: أن يدفع للمدعية: شركة (...) التجارية، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (٣٥,١٣٤،١٧) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريالًا وسبع عشرة هللة؛ قيمة المبيع محل الدعوى. ثانيًا: أن يدفع للمدعية: شركة (...) التجارية، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (٣,٥١٣) ثلاثة آلاف وخمس مائة وثلاثة عشر ريالًا؛ تعويضًا عن أتعاب المحاماة محل الدعوى. والله تعالى أحكم وأعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.