حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430905452

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439053205/1443
رقم الحكم:4430905452
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439053205 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430905452 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439053205 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة الدرعية ذات الرقم (...) وتاريخ 19/04/1441 هـ تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: (المدعي يملك مصنف فردي (فني) بملكية مشتقة، وهو عبارة عن مصنف سمعي بصري، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ 15/11/1443هـ الموافق 01/10/2012م في المملكة العربية السعودية، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ 19/08/1442هـ الموافق 01/04/2021م في المملكة العربية السعودية، ونشأ بسبب هذه الواقعة ارتكاب المدعى عليه أخطاء والمتمثلة في التعديل ونشر مصنف من إنتاج المدعية، وذلك بتاريخ 19/08/1442هـ الموافق 01/04/2021م وهو تاريخ نشوء الحق)، وختمت الصحيفة بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عما تقدم بيانه بمبلغ إجمالي قدره (50.000.000) خمسون مليون ريال سعودي, هكذا ورد في الصحيفة نصًا، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 09/06/1443 موعدًا لنظرها, وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي المشار إلى هويتها وصفتها في محضر الضبط، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها برابط الجلسة وموعد هذه الجلسة بمذكرة التبليغ رقم (220111032034609405) عن طريق نظام أبشر, وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى، فطلبت منها الدائرة أن تقدم بشكل مفصل ما يثبت اعتداء المدعى عليها على المصنف المملوك لموكلها، وإن كانت المدعى عليها قد عدلت عليه كما تذكر فتبين وجه التعديل، مع بيان ما يثبت ملكية موكلها للمصنف، وأن تقدم ذلك ضمن تقرير واضح ومفصل يثبت الاعتداء، كما طلبت منها الدائرة أن تقدم كيفية تقدير التعويض الذي تطالب به، ففهمت ذلك واستعدت به، فقدمت وكيلة المدعي مذكرة بتاريخ 25/07/1443هـ جاء فيها ما نصه: (-1 فيما يخص ملكية موكلي للبرنامج المعتدى عليه. حيث إن موكلي يملك مؤسسة (...) بموجب السجل التجاري المقدم سابقا لفضيلتكم، وأنتجت القناة برنامج تلفزيوني باسم (...) وهو من برامج تلفزيون (...) وعرض على شاشتها منذ عـ 2012م ام إلى ع2019م عام لس 7 بعة مواسم متتالية (2,3,4,5,6,7,8). وتم فسح جميع المواسم من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (مرفق (1) وتم ايداعه لدى مكتبة الملك فهد الوطنية بتاريخ (1439/06/17هـ) برقم (1439/4741) (مرفق (2) ونشرت كل موسم منه على الموقع الالكتروني (You Tube متزامنا مع تاريخ عرضه على القناة بتواريخ مثبته وتسبق نشر المدعى عليها للبرنامج المعندي (السوق) (مرفق 3: ويوضح بهذا المرفق فيديوهات نشر برنامج موكلتي موضحًا به تتر يوضح ملكية موكلتي له وأن

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث