حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431000299

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471106477/1444
رقم الحكم:4431000299
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471106477 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431000299 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471106477 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتموين الغذائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لحوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٣٤٠,٠٢٦.٠٠) مليون وثلاث مئة وأربعون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١,٢٣٩,٦٥٣.٠٠) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب اقرار المدعى عليها بالمديونية والمصادقة عليها). وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٣٧٣.٠٠) مائة ألف وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 24/11/1444هـ... تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة عبر منصة تراضي ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلتها تقر بصحة الدعوى جملة وتفصيلا وتطلب جدولة سداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (100.373) مائة ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالا هكذا أجابت، فعقب وكيل المدعية بأن موكلته ترفض جدولة المديونية وتطلب إلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (100.373) مائة ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالا يُمثِّل قيمة المتبقي من توريد لحوم. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث إن وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلتها تقر بصحة الدعوى جملة وتفصيلا وتطلب جدولة سداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (100.373) مائة ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالا، وقد عقب وكيل المدعية بأن موكلته ترفض جدولة المديونية وتطلب إلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة، وحيث أن المدعى عليها قد أقرت بصحة الدعوى وبصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت صحة مبلغ المطالبة وتنتهي إلى ماهو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتموين الغذائي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (100.373) مائة ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالا، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث