حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430993732

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471086198/1444
رقم الحكم:4430993732
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471086198 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430993732 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٦١٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه، والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤٤٦٧٠٥) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ، والمنظورة لدى الدائرة الحادية والعشرون، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم (...)، بأن يدفع لـلمدعي/ (...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال)، وذلك حسب الصك، وحيث أن موكله تضرر وتكبد خسائر بسبب رفع هذه الدعوى، طالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٨٤٥٠٧) بتاريخ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ. ٢- عقد المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٣هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن أسانيدها على الدعوى؟ أحالت على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولمــا كان النزاع بين الطرفين يتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت١١١٤٠٥٢٦٠٠٠٠ في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، وبما أن المدعي حصر طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منه استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه ألجأ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتناداً إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـلمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره عشرة آلاف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث