حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430999182
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470878712/1444
رقم الحكم:4430999182
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878712 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430999182 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨٧١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم نصف مقدار الذهب المعد للشراكة في المحل)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠,٢١٦.٦٠) عشرون ألفًا ومئتان وستة عشر ريال وستون هلله، وقد قام المدعى عليه بالعمل (دفع نصف مقدار الذهب للشراكة وإدارة العمل التجاري)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٢٠,٢١٦.٦٠) عشرون ألفًا ومئتان وستة عشر ريال وستون هلله، ونشاط الشراكة محل تجاري في بيع الذهب والمجوهرات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (توقف الشريك المضارب عن العمل ولم يقم بالتصفية لأنهاء الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد والفواتير و محضر استلام الذهب و صك الحكم)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في تصفية الشركة. وطالب بإلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل ٢٠,٢١٦,٦ كيلو ومئتين وستة عشر جرام وستة ملي جرام من الذهب عيار ٢١ من الشراكة محل الدعوى بسبب لعدم تصفية حسابات المحل وخروج المدعى عليه من المحل بدون تصفية وانهاء التزامات الشراكة استنادا على فواتير وايصالات والتزامات مترتبة على الشراكة لم يقم الشريك المضارب بتسوية الحسابات فيها، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه للمضاربة ببيع الذهب والمجوهرات بالمحل المسمى (مجوهرات (...)) في مدينة (...)، وحدد رأس المال للمشروع بمبلغ وقدره ٢٠,٢١٦,٦ عشرون كيلو ذهب ومائتين وستة عشر جرام وستة ملي جرام ذهب مشغول عيار ٢١، على أن يدفع مناصفة بين الطرفين فكل طرف يدفع مبلغ ١٠,١٠٨,٣ عشرة كيلو ومائة وثمانية جرام وثلاثة ملي ذهب عيار ٢١، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م. ٢- إقرار المدعى عليه بـأنه استلم مبلغ الشراكة من المدعي، ممهور بتوقيع الطرفان. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وكما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن الدعوى وفي أثناء هذه الجلسة أرفق ما يلي: بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م تم ابرام عقد شراكة بين المدعي والمدعى عليه للمضاربة ببيع الذهب والمجوهرات بالمحل المسمى (مجوهرات (...)) في مدينة (...)وحدد رأس المال للمشروع بمبلغ وقدره ٢٠,٢١٦,٦ عشرون كيلو ذهب ومائتين وستة عشر جرام وستة ملي جرام ذهب مشغول عيار ٢١على أن يدفع مناصفة بين الطرفين فكل طرف يدفع مبلغ ١٠,١٠٨,٣ عشرة كيلو ومائة وثمانية جرام وثلاثة ملي ذهب عيار ٢١ وكان الاتفاق على أن تكون الإدارة كاملة للمدعى عليه وفقاً للمادة (سادساً) من العقد، وتم الاتفاق على أن يتم تحديد الأرباح الصافية مناصفة بين الطرف نهاية كل جرد والذي يكون بعد كل ستة اشهر بعد خصم جميع المصروفات، فبعد نهاية ستة اشهر الأولى تم الجرد والذي افضى الى وجود أرباح –لم توزع- وبعد مرور الستة اشهر الثانية من السنة وبعد الجرد ادعى المدعى عليه الخسارة ونتيجة لذلك ترك المحل والشراكة بدون تصفية للحسابات ولديون الموردين وبدون تسليم الأرباح ورأس المال المدفوع له، وما لحق الشراكة من مصرفات كفواتير الكهرباء والانترنت وايجار المحل والمبالغ المترتبة للزكاة والدخل خلال فترة الشركة وقد سبق وتقدمنا بدعوى قيت بنفس الدائرة وصدر صك الحكم رقم: ٤٤٣٠٤٩٨٠١٢ انتهى فيها الحكم بما جاء في منطقه برفض الدعوى لقيام العمل محل الشراكة وأن للمدعي حق التقدم بدعوى المحاسبة، وطلب في دعواه أولاً: محاسبة المدعى عليه وندب خبير محاسبي)، وبعرض الدعوى وما جاء فيها على وكيل المدعى عليها طلب الاستمهال للجواب عليه، وبناء عليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وكما حضر وكيل المدعى عليه، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة طلب المدعي في الدعوى لورد عدد من التناقضات أثناء الجلسة في الطلب فأجاب بأنه يطلب محاسبة مطلقة بين الشركاء، وعليه وحيث الحال ما ذكر وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كان غاية ما يطلبه المدعي هو محاسبة عامة للمدعى عليه، ولمّا كان من البيّن للدائرة أن هذا الطلب يعد من قبيل المحاسبة المطلقة، ولمّا كان القضاء التجاري مُستقّرٌ على عدم قبول مثل هذه الدعاوى (الحكم الابتدائي رقم ١٦٠ /تج /١٢ لعام ١٤٢٧هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم ٥١٩/ ت/ ٧ لعام ١٤٢٨هـ\ (الحكم الابتدائي ٣٠/ تج / ١٠ لعام ١٤٣٠هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم ٤٤٥/ ت / ٧ لعام ١٤٣٠هــ) إذ أن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد الحقوق التي يطالب بها المدعي، إذ لا يصح أن يكون عملاً للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها؛ لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً، فضلاً عن أن إحالة مثل هذه الدعاوى إلى الخبير المحاسبي يفضي إلى جهالة نطاق العمل الموكل إليه، ولجميع ما سلف فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم قبول الدعوى والمقامة من المدعي (...) هوية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم