حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431017992

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471082688/1444
رقم الحكم:4431017992
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471082688 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431017992 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٢٦٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح عنه الأوراق المقدمة, وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعي بدعوى يطلب فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفار بجنزير لمدة (٢) سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٣٢,٠٠٠.٠٠) أربع مئة واثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٧,٥٩٥.٠١) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و واحد هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٩,٥٨٥.٤٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و أربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٦,٦٣٩.٦٣) ستة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٥هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٢١,١٧٧.٧٠) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (١٩,٠٢٨.٠٨) تسعة عشر ألفًا وثمانية وعشرون ريال سعودي و ثمانية هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٦هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (١١,٤٦٤.٤٩) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٠٥,٤٩٠.٣١) مائة وخمسة ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م حتى ١٤٤٤/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٦م.وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٥,٤٩٠.٣١) مائة وخمسة ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م إلى ١٤٤٤/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٦م، هذه دعواي وفي جلسة ١/١٢/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى والمستندات أحال على صحيفة الدعوى واجابت وكيلة المدعى عليها اتفق الطرفان على حل النزاع وديا وقد اصطلحا على الاتي: أولا: تقر المدعى عليها بأن للمدعي في ذمتها مبلغ وقدره (١٠٥,٤٩٠.٣١) مائة وخمسة الاف وأربعمائة وتسعون ريال وواحد وثلاثون هللة فقط لا غير، على أن يتم سدادها على دفعتين كالاتي: تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره (٥٢,٧٤٥.٣١) اثنان وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة واربعون ريال وواحد وثلاثون هللة وذلك بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٣م. تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره (٥٢,٧٤٥) اثنان وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة واربعون ريال وذلك بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣، وحيث ان وكالة وكيلة المدعى عليها لها حق الصلح والاقرار وأفاد المدعي اصالة بصحة ذلك عليه قرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره وقدرها (١٠٥,٤٩٠.٣١) مائة وخمسة ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله قيمة تأجير حفار بجنزير ولم تسدد المدعى عليها ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخوله وكالة وكيلة المدعى عليها من حق الصلح والاقرار ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (١٠٥,٤٩٠.٣١) مائة وخمسة الاف وأربعمائة وتسعون ريال وواحد وثلاثون هللة فقط لا غير على دفعتين تحل الدفعة الأولى مبلغ وقدره (٥٢,٧٤٥.٣١) اثنان وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة واربعون ريال وواحد وثلاثون هللة وذلك بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٣م. وتحل الدفعة الثانية مبلغ وقدره (٥٢,٧٤٥) اثنان وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة واربعون ريال وذلك بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث