حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430989626

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471090916/1444
رقم الحكم:4430989626
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471090916 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430989626 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471090916 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي إنه بتاريخ 03/09/1443هـ الموافق 04/04/2022م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (المشتري) وتاريخ ابتداء التعامل 03/09/1443هـ الموافق 04/04/2022م بثمن إجمالي قدره (١٠,٦٦٣.٠٠) عشرة آلاف وست مئة وثلاثة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢هـ الموافق 26/11/2022م بمبلغ قدره (١٠,٦٦٣.٠٠) عشرة آلاف وست مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 02/05/1444هـ الموافق 26/11/2022م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد المبلغ المستحق)، وذلك بتاريخ 06/05/1444هـ، مما تسبب بـ(تعطيل في رواتب الموظفين وتأخير سدادات الموردين)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعطيل في رواتب الموظفين وتأخير سدادات الموردين مع رفض مطابقة الارصدة) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي و اختصر المدعي طلباته بالتالي إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 22/11/1444هـ وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر ممثل الشركة المدعية وذكر بأنه مدير الشركة بموجب عقد التأسيس المرفق فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر ممثل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلب على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن هذه الدعوى هي عبارة عن المطالبة بقيمة تعويض وليست المطالبة بقيمة مطابقة الرصيد وسيتم رفع دعوى مستقله عن المطالبة بمطابقة الرصيد في دعوى مستقله هكذا أجاب وبسؤاله عما يثبت قيمة التعويض المذكور في صحيفة الدعوى والبالغ قدره خمسة آلاف ريال ؟ أجاب بأن المدعى عليها قد تأخرت عن سداد مطابقة الرصيد فلذلك قمنا برفع هذه المطالبة للتعويض عن التأخير وقد قدرنا هذا المبلغ من أنفسنا هكذا أجاب وبسؤاله هل قامت المدعى عليها بسداد المبلغ الذي بنيت عليه هذه الدعوى المطالبة بالتعويض ؟ فأجاب بأنه سيرفع دعوى مستقله للمطالبة بالحق الأصلي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ماسبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد بيع وتوريد بين الطرفين، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركة المدعية إلزام المدعى عليه المطالبة بقيمة تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال، مسوغاً طلبه بأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، وبما أن المدعية لم تقدم بينة تستند دعواها، حيث أنه بسؤال ممثلها عما يثبت قيمة التعويض المذكور في صحيفة الدعوى والبالغ قدره خمسة آلاف ريال ؟ أجاب بأن المدعى عليها قد تأخرت عن سداد مطابقة الرصيد فلذلك تم رفع هذه المطالبة للتعويض عن التأخير وقد تم تقدير هذا المبلغ من نفسه حسب اجابته وحيث أنه بسؤاله عن قيام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي بنيت عليه هذه الدعوى المطالبة بالتعويض ؟ فأجاب بأنه سيرفع دعوى مستقله للمطالبة بالحق الأصلي. لذلك فإن مطالبة المدعية في حقيقته هو طلب تعويض ومسألة التعويض من المسائل المتعلقة ابتداء بالتحقق من وجود الفعل الضار وهو الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما بحيث أن يكون الخطأ موصلا للضرر بنتيجة لاتختلف عنه، وحيث أن المدعية لم تقدم مايثبت الحق الأصلي بعد ولم تقدم بينتها عن قيمة الضرر المطلوبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ماهو وارد في منطووقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (4471090916) ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث