حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430995626

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471102900/1444
رقم الحكم:4430995626
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102900 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430995626 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471102900 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (229,000) مئتان وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي، تمثل بيع المدعي للمدعى عليها مصنع منظفات بكامل آلاته ومنقولاته وقاعدة العملاء مع التنازل عن السجل التجاري رقم (...)، والمملوك لصالح المدعي، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المدعي قيمة المبيع. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/11/23هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (76627901) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق ما نصه أولاً: بموجب العقد المبرم بتاريخ1443/10/06هـ، الموافق 2022/05/07م، باع موكلي على الشركة المدعى عليها (مصنع (...) بكامل آلاته ومنقولاته)، والتنازل عن السجل التجاري، والمملوك لي بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقاعدة العملاء، وذلك مقابل مبلغ إجمالي وقدره (229,000ريال) مئتان وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي. ثانياً: حيث يوجد رصيد بضائع بالمخازن بمبلغ إجمالي وقدره (192,836.31ريال)، ورصيد العملاء المدينين بمبلغ إجمالي وقدره (352,909.85ريال) أي إجمالي الرصيد (545,746.16ريال)، وعلى المصنع رصيد مدين للموردين بمبلغ إجمالي وقدره (393,442.01ريال). ثالثاً: وكانت آلية السداد متفق عليها حيث تتولَّى المدعى عليها مهام تحصيل رصيد العملاء المدينين وسداد الديون للدائنين، وذلك خلال (90 يوماً) وفقاً لجدولة زمنية تتوافق مع استلام وتحصيل المدعى عليها. على أن تلتزم المدعى عليها بنهاية تلك المدة تسوية قيمة الثمن المتبقية من إجمالي المبلغ المتفق عليه كثمن للمبيع وتكملته في حال نقصه. رابعاً: حاول موكلي التواصل مع المدعى عليها ممثلة في مديرها مبرم العقد/ (...) مراراً وتكراراً؛ إلا إنه لم يلقى منهم سوى المماطلة في سداد المبلغ أو تزويده بأي من حسابات المبالغ التي تم سدادها لحساب الموردين الدائنين أو المبالغ التي جرى تحصيلها من العملاء المدينين. الحيثيات وحيث إن مدير المدعى عليها مستمر في مماطلة موكلي منذ أكثر من عام، وممتنع عن سداد ثمن المصنع، وحيث انتهت المدة المتفق عليها (90يوماً) والتي كان يتعين على المدعى عليها إنهاء تحصيل العملاء وسداد الديون، وحيث إن قيمة البضائع ورصيد العملاء المدينين بعد حسم ديون الموردين يتجاوز مبلغ وقدره (152,304.15ريال)، وحيث قدر قيمة المصنع بالعقد بمبلغ إجمالي وقدره (229,000ريال) مئتان وتسعة وعشرون ألف ريال. بناء عليه أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (229,00) مئتان وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد الموقع والمختوم من كلا الطرفين، وكشوف أرصدة المخازن والعملاء الموقعة والمختومة من كلا الطرفين، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (229,000) مئتان وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي، تمثل بيع المدعي للمدعى عليها مصنع منظفات بكامل آلاته ومنقولاته وقاعدة العملاء مع التنازل عن السجل التجاري رقم (...)، والمملوك لصالح المدعي، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المدعي قيمة المبيع، وقدم لإثبات دعواه العقد الموقع والمختوم من كلا الطرفين، وكشوف أرصدة المخازن والعملاء الموقعة والمختومة من كلا الطرفين، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم(...) مبلغا وقدره (229,000) مئتان وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث