حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430980288

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471041371/1444
رقم الحكم:4430980288
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471041371 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430980288 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤١٣٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٥ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سنة الصنع (...) لوحة رقم (...) لمدة (١٠٩) مئة وتسعة أيام، وقيمة الأجرة (٨,١٣١) ثمانية آلاف ومئة وواحد وثلاثون ريالا. ٢- (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: سنة الصنع (...) لوحة رقم (...) لمدة سبعة أيام، وقيمة الأجرة (٧٢٤) سبع مئة وأربعة وعشرون ريالاً. ٣- (...) والتي تم تصنيعها من شركة (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سنة الصنع (...) لوحة رقم (...) لمدة مئة وستة وسبعون يوماً وقيمة الأجرة (١٣,١٥٦) ثلاثة عشر ألفًا ومئة وستة وخمسون ريالاً. ٤- (...) والتي تم تصنيعها من شركة (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سنة الصنع (...) لوحة رقم (...) لمدة عشرون يوماً وقيمة الأجرة (١,١٥٠) ألف ومئة وخمسون ريالاً، بثمن إجمالي قدره (٢٣,١٦١) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئة وواحد وستون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ هـ، لم تسدد منه شيئاً، وتم استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٥ هـ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣,١٦١) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئة وواحد وستون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٧٤) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اجمالي العقود على مطبوعات المدعية (عقد رقم: ١٣٧٩٤، ورقم: ١٥٥٧٤، ورقم: ١٥٦٢٥، ورقم: ١٦٦١١) ممهورة بتوقيع المدعى عليها. ٢- خطاب الشركة المدعى عليها للشركة المدعية لاستئجار السيارات. ٣- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٨ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في طلب الاستئجار المقدم من المدعى عليها، إضافة إلى عقود التأجير، كما أن بينته تتمثل في مطابقة الرصيد للفترة حتى تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ م، بمبلغ قدره (٤٢,٤١٤) اثنان وأربعون ألفاً وأربع مئة وأربعة عشر ريالاً، موقعة ومختومة من المدعى عليها، وذكر بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من مطابقة الرصيد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية، للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣,١٦١) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئة وواحد وستون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٧٤) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعة وسبعون ريالاً، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية على الدعوى، رغم تبلغها، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته من عقود ومطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بالآتي: أولاً/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٣,١٦١) ثلاثة وعشرون ألفاً ومئة وواحد وستون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢,٣١٦.١٠) ألفان وثلاث مئة وستة عشر ريالاً، تعويضاً عن مصايف التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث