حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431001841
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470580294/1444
رقم الحكم:4431001841
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470580294 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431001841 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٠٢٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما فيما تبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته أحال إلى الطلب الوارد في أيقونة تبادل المذكرات، حاصراً طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٦٢,٦٥٠.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وست مئة وخمسون ريال كما حصر بينته في الفواتير وشهود للقيام بالشهادة على ثبوت البيع مع المدعى عليه، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة إرسال تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك، فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣هـ اتفق المدعي مع المدعي علية علي بيع (ارز (...) ٤٠كيلو) بمبلغ اجمالي وقدرة (١٦٢.٦٥٠) مائة اثنان وستون الف وستمائة وخمسون ريال، وتم تسليم المبيع للمدعي عليه علي دفعات علي النحو التالي: ١- دفعة بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٢م بقيمة (١١.٠٠٠) ريال. ٢- دفعة بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٢م بقيمة (٢٠.٠٠٠) ريال. ٣- دفعة بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٢٢م بقيمة (١٠.٢٥٠) ريال. ٤- دفعة بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٢م بقيمة (٢٠.٥٠٠) ريال. ٥- دفعة بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٢م بقيمة (١٠.٢٥٠) ريال. ٦- دفعة بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٢م بقيمة (١٠.٢٥٠) ريال. ٧- دفعة بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٢م بقيمة (١٠.٥٠٠) ريال. ٨- دفعة بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٢م بقيمة (١٠.٥٠٠) ريال. ٩- دفعة بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٢م بقيمة (١١.٠٠٠) ريال. ١٠- دفعة بتاريخ ١٨/٨/٢٠٢٢م بقيمة (١٠.٥٠٠) ريال. ١١- دفعة بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٢م بقيمة (١٠.٧٠٠) ريال. ١٢- دفعة بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢م بقيمة (١١.٥٠٠) ريال. ١٣- دفعة بتاريخ ١/٩/٢٠٢٢م بقيمة (١١.٥٠٠) ريال. ١٤- دفعة بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٢م بقيمة (٤.٢٠٠) ريال. نفذ المدعي التزامه بتسليم المبيع للمدعي عليه علي دفعات الواردة أعلاه (مرفق الفواتير) الي ان المدعي علية لم ينفذ التزامه وماطل بالدفع بالرغمِ من قيام موكلي بالمطالبة بالدفع مرات عديدة إلّا أننا لم نجد نية حقيقية منه للدفع وإبراء ذمته. ونظرًا لأن ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ الذي حددناه أعلاه تجاه موكلي. وقد امتنع المدعى عليها عن الدفع؛ مما حدا بموكلي إقامة هذه الدعوى بنية الحكم له بطلباته، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الطلبات: الزام المدعي علية بدفع مبلغ وقدرة (١٦٢,٦٥٠) مائة اثنان وستون الف وستمائة وخمسون ريال.) وفي جلسة ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم حضور موكله في الجلسة الماضية أجاب بأن موكله لم يستطع دخول الجلسة بسبب تغير طريقة التبليغ في نظام ناجز، وبسؤاله عن رد موكله على الدعوى أجاب بأن موكله ينكر وجود علاقة تعاقدية مع المدعي وينكر مبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بتقديم مستندات موكله على الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الرد عليها دفع بعدد من الدفوع، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإعادة تقديم مستنداته مع بيان صفة كل موقع على الفواتير وعلاقته بالمدعى عليه وذلك خلال خمسة أيام، كما أفهمت وكيل المدعى عليه بتقديم رده على جميع المستندات برد واضح وصريح خلال ستة أيام، ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليه خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان لذلك، فتقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (لا يوجد علاقة تعاقدية بين موكلي وبين المدعي , وبحسب المادةالسادسة والستون من نظام الإثبات: يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال ولا تقبل فيه شهادة الشهود , وأما عن الفواتير التي قدمها المدعي فغير صحيحه ولم يوقع عليها موكلي ولا من يعلمون تحت كفالته , وعلى ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد الدعوى وإلزام المدعي بدفع تكاليف المحامي ومقدارها عشرون ألف ريال) وفي جلسة ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المقدمة من أطراف الدعوى، ثم جرى منها سؤال المدعي هل قامت المدعى عليها بتحويل مبالغ مالية عبر حساب المدعية فأجاب قائلًا: لا ليس هناك حوالات بنكية ولكن لدينا سندات قبض تفيد استلامنا لبعض المبالغ السباقة هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها عن الأسماء الواردة في فواتير المدعية وهل هذه العمالة تعمل لديه فأجاب قائلًا لا وليس له علاقة بهم هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن سندات القبض وعن الأسماء الواردة فيها فأجاب قائلا: أطلب مهلة لإرفاق سندات القبض عبر النظام هكذا أجاب، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن عليه تقديم كافة المستندات خلال خمسة أيام عبر النظام وأن على المدعى عليها الجواب خلال خمسة أيام تليها، في حال تخلف أحد الأطراف عن المدة المحددة له فإن الدائرة ستوقع الغرامة الواردة في المادة ٢٦ من نظام المحاكم التجارية. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (ليس صحيح ما ذكرة المدعي علية ونرد علي على النحو التالي: ١- المدعى علية انكر معرفته بالمدعى وانكر وجود التعامل السابق وهذ ليس صحيح، والصحيح ان المدعى علية مالك مطعم (...) لتقديم الوجبات والمدعى ظل يتعامل مع هذا المطعم لعدت سنوات ومن المعلوم والمتعارف علية ان مدير المؤسسة لا يتواجد في كافة فروع المؤسسة ويستلم كافة الطلبيات المتعلقة بالمؤسسة، وكذلك مؤسسة المدعى، والمتعارف علية ان العمال والموظفين في المؤسسة من يباشرون تلك الاعمال، فموكلي كان يحضر عماله الأرز للفروع مطعم المدعى علية وفقا للطلب مع احضار فاتورة بالكمية والمبلغ يوقع عليها الشخص المسئول من المطعم من العمال،وسداد المبلغ بكون كاش بطريقة مستمرة لذلك يحرر سند قبض من مؤسسة المدعى الي مؤسسة المدعى علية (مرفق سندات قبض سابقة)، كما ان هنالك محادثات صوتية ورسائل واتساب بين عمال مطعم (...) والعامل (...) الذي يعمل بمؤسسة (...) بخصوص موضوع الدعوى (مرفق الرسائل) ٢- المدعى علية انكر علاقته ومعرفته بالعمال الموقعين علي الفواتير وهذا ليس صحيح، والصحيح ان كل العمال الموقعين علي الفواتير ومستلمين للأرز يتبعون للمدعى علية ويعملون معه وشهادة الشهود توكد ذلك، ولمدعو رحمة الله احد العمال وهو علي كفالة مؤسسة (...) وهو مسئول المطعم فرع ملقا (مرفق صورة الهوية) وذات العامل لدية مراسلات مع العامل (...) الذي يعمل بمؤسسة (...) بخصوص موضوع الدعوى وذكر له في مقطع صوتي من ضمن مجموع المقاطع (بانه السعودي بتاعك اذا يصبر انا اجي بعمل بصمه وتوقيع بالمبلغ الخاص بي الارز وانو سوف نسدد الفلوس العلينا)، ولديهم مراسلات بخصوص بعض الحسابات السابقة، وأيضا محادثات ومراسلات مع العامل (...) وارسل العامل (...) شهادة الضريبة الخاص بمؤسسة (...) الي ذكري عامل مؤسسة (...) (مرفق شهادة الضريبة)، كما ان العامل ذكري يرسل له سندات القبض باعتباره المسئول العام من المطعم (مرفق الرسائل) الطلبات: - الزام المدعى علية بدفع مبلغ وقدرة (١٦٢,٦٥٠) مائة اثنان وستون الف وستمائة وخمسون ريال. - سماع شهادة الشهود الاثبات التعامل السابق وعلاقة العمال الموقعين علي الفواتير بالمدعي علية، مع مدنا بي ايميل الدائرة و السماح لنا بأرسال رسائل الصوتية للدائرة عبر الايميل.) ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (أعاد محامي المدعي ما ذكره سابقا أن لديه فواتير وسندات قبض وهي غير صحيحه ولا يعلم عنها موكلي شيئا ولم يوقع أحد من عمال المطعم عليها, ثانيا: ذكر أن من يقوم بالاستلام عامل المطعم و من عمال(...) اسمه رحمة الله وأرفق هويته وعند التدقيق فيها يتضح لفضيلتكم أن ماذكر غير صحيح فالهوية المرفقه لعامل ليس من مكفولين (...) بل(...) ويعمل في مؤسسة مقاولات كما هو موضح في الهوية التي أرفقها محامي المدعي, نطالب برد الدعوى وتحمل المدعي لأتعاب المحاماة) وفي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية ثم قيام وكيل المدعى عليه بالرد عليه، وأفاد وكيل المدعي في هذه الجلسة أن موكله تواصل مع العمال الذي تم التعامل معهم بهذه الدعوى دون حضور المدعى عليه وأفادوا بأنه سيتم الجلوس مع المدعى عليه للإقرار بمبلغ المطالبة وسداده، وطلب مهلة لذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أنكر وجود أي اتفاق حتى موعد هذه الجلسة وتمسك بما ذكره بمذكراته، عليه قررت الدائرة إمهال المدعي المهلة الأخيرة لتقديم إثبات بما ذكره أو استلام مبلغ المطالبة حسب ادعائه، كما أفهمت الأطراف بإحضار موكيلهم في الجلسة القادمة لمناقشته، فاستعدا لذلك. وفي جلسة اليوم ٢٤/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعي أن موكله يطلب ترك هذه الدعوى، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والتنازل، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث أفاد وكيل المدعي وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والتنازل أن موكله يطلب ترك الدعوى، ويطلب اثبات ذلك، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعي لهذه الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه، والله الموفق.