حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430978534

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470518283/1444
رقم الحكم:4430978534
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518283 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430978534 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٨٢٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه، ذكر: (لقد تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه بتاريخ ٨-١-١٤٣٨ه على أن يقوم موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغ: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي، على سبيل المشاركة؛ حيث إن المدعى عليه يعمل في مجال البيع بالتقسيط (بطاقات (...))، ويكون توزيع الأرباح بالتساوي بين الطرفين، وبالفعل قام موكلي بتسليم المبلغ بموجب سند القبض -مرفق١-، وبناء عليه؛ لم يلتزم المدعى عليه بتقسيم الأرباح أثناء طلب موكلي ولم يقم بإعادة رأس المال، وعند مطالبة موكلي للمدعى عليه بإعادة المبلغ تعذر بالحجج الواهية، وبعد ذلك أنكر وجود أي مبالغ لديه لصالح موكلي؛ مما أجبر موكلي برفع صحيفة دعوى أمام الجهة القضائية. لذلك؛ فإن موكلي يأمل إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي)، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه طلب مهلة للرد، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى ذكر أنه يوجد لديه جواب شفوي على الدعوى، فجرى إفهام المدعى عليه بأن عليه الرد على الدعوى عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، وإن لم يرد؛ فستعده الدائرة ناكلًا عن الجواب، فاستعد بذلك. وقد وردت للدائرة مذكرة جواب المدعى عليه المتضمنة إنكار صحة دعوى المدعي، وأن الصحيح كون المدعي قد اشترى منه بطاقات (...) نقدًا بمبلغ: (٣٨,٨٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالًا، وقام المدعي باستلامها ثم باعها على آخرين، وذكر بأن ليس له بها أي صلة، ثم تسلف منه المدعي مبلغ: (١,٠٠٠) ألف ريال وهي في ذمته إلى الآن، مضيفًا بأن المدعي قد أقام قضيتين سابقًا لدى المحكمة العامة بالطائف أدعى فيها جميعًا إقراضه له مبلغ من المال، وذكر بأن ذلك غير صحيح، وأن الصحيح كون المدعي قد اشترى منه بهذه المبالغ بطاقات (...)؛ الأولى منهما برقم: (٣٩٦١٠٢٧٣)، والثانية برقم: (٤٣٩٤٥٢٨٤٩) ولم يحضر المدعي فيهما جميعًا، وانتهى لطلب رد دعوى المدعي، وفي جلسة ١٦/ ٨/ ١٤٤٤ه والمنعقدة مرئياً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً، حضر طرفا الدعوى، وواجهت الدائرة المدعى عليه بالمستند المرفق بملف الدعوى؛ فذكر بأنه لم يطلع عليه، فأفهمته الدائرة بالاطلاع والرد عليه، وفي حال عدم رده على هذا المستند فإن الدائرة ستعده ناكلاً، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه أصالةً عما طلب الأجل بشأنه؛ أفاد بأن المستند غير صحيح، وأنه غير عائد لمؤسسته، وأن الخط والتوقيع لا يعودان له وهو مزور، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أكد على صحته، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم أصله في الجلسة القادمة؛ وذلك لبعثه إلى الأدلة الجنائية للتأكد من صحته، وفي جلسة ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر عن المدعي وكيله/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن أصل المستند؛ ذكر بأنه استجد لديه سند قبض جديد سلم من قبل المدعى عليه، وبعرضه على المدعى عليه ذكر بأنه لا يعرفه وأنه مزور أيضًا، ثم أقر وكيل المدعي بأن المدعى عليه يحتال على الناس، وأنه قدم لموكله سند قبض مضروب، وأن المدعى عليه كان مسجونًا؛ مما يؤكد بأنه محتالًا، وقدم أيضًا سجلًا تجاريًا عرض على المدعى عليه؛ فذكر بأنه لا يعود إليه، وباطلاع الدائرة عليه وجدته لا يعود للمدعى عليه، وقدم المدعى عليه سجله التجاري، ثم رأت الدائرة بأن جانب المدعى عليه أقوى من المدعي، فحلفته الدائرة فحلف قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه القوي العزيز الجبار الغالب الطالب أنني لم أستثمر ولم أتعامل للمدعي مضاربةً أي مبلغ؛ وإنما قام المدعي بشراء بطاقات (...) مني وباعها لآخرين، وأنه ليس له في ذمتي أي مبلغ، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم؛ بناءً على الأسباب التالية: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، يمثل رأس المال المسلم له للمضاربة به في مجال البيع بالتقسيط (بطاقات (...))، وحيث أنكر المدعى عليه دعوى الشراكة، ودفع بكون الصحيح أن المبالغ المسلمة له وقدرها: (٣٨,٨٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالًا كانت بغرض شراء بطاقات (...)، وأنه قام بتسليمها له وباعها المدعي على آخرين، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر"؛ وبما أن بينة المدعي غير موصلة للحق المطالب به؛ إذ إن مجرد سندات القبض لا تكفي لإثبات أصل العلاقة التعاقدية محل الدعوى، ولكون المدعى عليه قد أنكر صحة سند القبض المرفق، وأنكر كونه عائد لمؤسسته، وذكر بأن الخط والتوقيع لا يعودان له وأنه مزور، ولكون الدائرة باطلاعها على السجل التجاري المقدم من قبل المدعي وجدت بأنه لا يعود للمدعى عليه بل إن المدعي ذكر بأن السند الذي بحوزت موكله مضروب ولا يمكن الاحتجاج به لكون المدعى عليه محتالا؛ الأمر الذي يقوي جانب المدعى عليه، ولما هو متقرر شرعًا من أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: (إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قويَ جانبه شرعت اليمين في حقه)، وعليه وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه فأدّاها وفق الصيغة الواردة في الوقائع، ولما جاء بالمادة (٩٨) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/٥/١٤٤٣هـ، والتي نصت على أن: (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٥١٨٢٨٣)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث