حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في عرعر رقم 4430980219
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريعرعر٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470990641/1444
رقم الحكم:4430980219
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470990641 لعام 1444ه المحكمة العامة المدينة: عرعر رقم الحكم: 4430980219 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٩٩٠٦٤١لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منكهات عصائر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (٩,٢٩٣.١٥) تسعة آلاف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة عشر هلله سدد منه (١,٤٦٦.٢٥) ألف وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة بيع) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٢٦.٩٠) سبعة آلاف وثمان مئة وستة وعشرون ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الأربعاء الموافق ٤/١١/١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٤ هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركات التبليغ رقم ٧٣٦٣٧٧٧٧ ورقم ٧٥٣٥٥٧٠٨ فجرى السير في الدعوى بحقه حضوريا. وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -فأحال إلى صحيفة دعواه وإلى بيناته وأسانيده المرفقة مع صحيفة دعواه. وبعد التحقق من شروط قبول الدعوى تبين سبق اللجوء للمصالحة. فجرى من الدائرة الاطلاع على بينات المدعي المرفقة في المعاملة فتبين أنها غير موصلة لما يدعيه فهي لا تحمل ختما أ وتوقيعا للمدعى عليه. وبسؤاله عن ذلك قرر بقوله: إننا فقدنا الفواتير التي تحمل أختام وتواقيع المدعى عليه وليس لدينا سوى ما تم تقديمه. هكذا قرر. فجرى سؤال المدعي وكالة: هل تطلب يمين المدعى عليه علي نفي دعواك؟ فأجاب بقوله: إنني أطلب يمينه على نفي الدعوى. هكذا قرر. فجرى من الدائرة إعداد صيغة اليمين بما نصه (والله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة أن ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا ولم اشتري البضاعة المدونة بالفاتورة رقم ٣٣٨١ وليس في ذمتي للمدعية أي مبلغ والله العظيم) وسيجري تبليغ المدعى عليه بطلب اليمين النافية منه في الجلسة القادمة وأنه لم يحضر سيعد ناكلا ويجرى عليه المقتضى الشرعي والنظامي. والله الموفق. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة/(...) المدونة وكالته سابقا ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركات التبليغ رقم ٧٥٤٤٧٠٤٤ ورقم ٧٦٢٩٢٤٠٧ كما سبق من الدائرة تبليغه بأداء اليمين منه بحركة التبليغ رقم ٧٥٤٤٧١٠٧ وأنه إن لم يحضر سيعد ناكلا وتبين عدم حضوره. وعليه عدته الدائرة ناكلا عن أداء اليمين. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن المبلغ المطالب به هل هو نهاية التعامل بين الطرفين؟ فقرر بقوله: إن المبلغ المطالب به هو نهاية التعامل بين الطرفين. هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكالة عما يود إضافته فاكتفى بما قدمه. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من خلال دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٨٢٦.٩٠) سبعة آلاف وثمان مئة وستة وعشرون ريال سعودي و تسعون هلله وذلك قيمة بيع (منكهات عصائر) للمدعى عليها، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر رغم تبلغها كما هو مدون في المحاضر، فقد جرى السير في الدعوي بحقها حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (ذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ولما كانت بينة المدعي غير موصلة لما ادعاه، فالفواتير المحررة على أوراق موكله ولا تحمل ختما أو توقيعا منسوبا للمدعى عليها، وعليه فقد انتهى المدعي إلى طلب يمين المدعى عليها على نفي كامل دعواه ونفي وجود مبالغ في ذمتها وذلك استنادا للمادة ٩٦ و ٩٧ م نظام الإثبات. وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بأداء اليمين بمهمة التبليغ بالنحو المشار إليه في الوقائع أعلاه، ولم تحضر ولا من يمثلها بعد تبلغها لذا فقد عدتها الدائرة ناكلة عن اليمين استنادا للمادة ٩٨ من نظام الإثبات. مما يتبين معه بقاء المبلغ في ذمتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) (...) بالهوية رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسة/(...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) أن يدفع حالا للمدعية/شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨٢٦.٩٠)سبعة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون ريالا وتسعون هللة. والله الموفق.