حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430949855
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470739576/1444
رقم الحكم:4430949855
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470739576 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430949855 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٩٥٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للنقل البحري شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٨م -تقريباً-تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل بضائع عن طريق البر لصالح المدعى عليها، وذكر أن موكلته قامت بنقل بضائع لصالح المدعى عليها، وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٤١,٤٣١.٣٦) واحد وأربعون ألف وأربعمائة واحد وثلاثون ريال وستة وثلاثون هللة لم تقم بسداده. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤١,٤١٣) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه: بيان التخليص الجمركي المتضمن مبلغ وقدره (٤١,٤٣١.٣٦) واحد وأربعون ألف وأربعمائة واحد وثلاثون ريال وستة وثلاثون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على المذكرة المقدمة في ٥/٩/١٤٤٤ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم مذكرة دفاعه قيدت برقم (٤٤١١٠١٩٥٣١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤هـ ونصها:" نفيدكم أن دعوى المدعية غير صحيحة جملة وتفصيلا ولم يسبق لي التعاقد معهم ولم أكلفهم بأي عمل ولم تقدم المدعية ما يثبت صحة دعواها "ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعي وسؤاله عن بينته قال أطلب مهلة لإحضارها، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق مذكرة قيدت برقم (٤٤١١٢٩٧٠١٨) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ، وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبناء عليه؛ فقد قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه مالك المؤسسة بأن اليمين توجهت عليه وأن عليه الحضور لأدائها وأنه إذا لم يحضر فسيعد ناكلاً وسيحكم عليه، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما تبين عدم حضور مالك المؤسسة المدعى عليها رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين بموجب التبليغ رقم (...) وبناء عليه؛ فقد ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن اليمين، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد نقل تجاري، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤١,٤٣١.٣٦) واحد وأربعون ألف وأربعمائة واحد وثلاثون ريال وستة وثلاثون هللة يمثل أجرة نقل بضائع قامت بنقلها للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية لم تقدم بينة تثبت صحة دعواها، وقد طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها:"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"ا.هـ ، واستناداً للفقرة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها:"إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.."ا.هـ واستناداً للفقرة (٣) من المادة (١٠٣) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها:"إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاًً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً"ا.هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليها على نفي ما ادعته المدعية إلا أنها لم تحضر رغم تبلغها بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن اليمين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للنقل البحري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١,٤١٣) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.