حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430931643

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471000865/1444
رقم الحكم:4430931643
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000865 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430931643 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471000865 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ 1422/03/18هـ الموافق 2001/06/10م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (سيارة (...) بثمن إجمالي قدره (46,750) ستة وأربعون ألف وسبع مئة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه السيارة و سدد مبلغا قدره (28,750) ثمانية وعشرون ألف وسبع مئة وخمسون ريال، ولم يسدد المبلغ المتبقي، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2001/06/10م والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهورة بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعى عليه. 2- محرر عادي فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية برقم (6920) وتاريخ 2001/06/10م بمبلغ إجمالي قدرة (46,750) ستة وأربعون ألف وسبع مئة وخمسون ريال، والممهورة بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعى عليه.. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 4 / 11 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال يمثل المتبقي من ثمن سيارة اشتراها المدعى عليه من المدعية إلا أنه لم يسدد الثمن. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في الاتفاقية المحررة على مطبوعاتها بتاريخ 10 / 6 / 2001م المتضمة شراء ورشة (...) للتجارة سيارة من نوع (...) صنع عام 2001م بمبلغ قدره (46,750) ستة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريالا، وتضمن البند الثالث من العقد إقرار المدعى عليه بتسلمه للسيارة، وممهورة بختم ورشة (...) سجل تجاري رقم (...)، وحيث إن العبرة برقم السجل التجاري، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وحيث إن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث