حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431003476
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470845062/1444
رقم الحكم:4431003476
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470845062 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431003476 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470845062 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (إنه بتاريخ 1440/06/15هـ الموافق 2019/02/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كابلات -أعمدة /) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/06/15هـ الموافق 2019/02/20م بثمن إجمالي قدره (787,500.00) سبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (342,000.00) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تلقت المدعية أمر شراء معتمد من المدير التنفيذي للمدعى عليها بتوريد كابلات وأعمدة وتركيبها وقامت المدعية بتنفيذ كافة الطلبات الواردة في أمر الشراء وتم تسليم المدعى عليها شهادة انجاز باتمام الأعمال الواردة في أمر الشراء. تم دفع مبلغ وقده 342000 ألف ريال من المدعى عليها من اجمالي المبلغ المستحق والمتبقي في ذمة المدعى عليها 445395 ريال. تم التواصل مع المدعية لدفع المبلغ المتبقي في ذمتها مرات عديدة ولكن دون جدوى. تم ارسال اخطار بأداء الحق قبل أكثر من خمسة عشر يوماً للمدعى عليها و لم يتم الرد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/23هـ الموافق 2021/12/27م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب تأكيد المبلغ المستحق من المدعى عليها). 2- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (445,395.00) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 06/09/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرةً طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (445,395) أربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال، وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال كما حصرت بينتها في أمر الشراء الصادر من المدعى عليها وشهادة إنجاز الأعمال وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة أطلب مهلة للجواب على دعوى المدعية لكوني لم أطلع على بيانات القضية إلا قبل فترة وجيزة، هكذا أجابت وجرى إفهامها بأن عليها تقديم جوابها خلال عشرة أيام عبر مذكرة تودع في النظام وفي حال تأخرها عن المهلة المحددة فإن الدائرة ستوقع على موكلتها الغرامة الواردة في المادة 26 من نظام المحاكم التجارية كما جرى إفهام المدعية وكالة بتقديم جوابها عن مذكرة المدعى عليها خلال عشرة أيام تليها، وختمت الجلسة. فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (اولا: دفع شكلي: 1- قدمت المدعية المرفقات التي تستند عليها في دعواها بغير ترجمة وهذا مخالف لنص المادة (23) من نظام المرافعات الشرعية حيث ان المدعي مخالفا نص المادة من ترجمة جميع المستندات قبل قيد الدعوى. ثانياً: اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى موكلتي تبين ان ما قدمته المدعية من تسليم الاعمال المتمثلة بتوريد وتركيب كابلات وأعمده غير صحيح، فالمدعية لم تقم بإكمال الاعمال ولا بتسليمها وجميع ما قدمته هي أوامر شراء وشهادة انجاز لا تدل بحال على التسليم، وعليه نطلب احضار محضر استلام وتسليم او ما يثبت التسليم من المدعية الطلبات: رد الدعوى لعدم استحقاق المدعي لما يدعيه.) ثم تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً الدفع الشكلي: ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح كل المرفقات التي تم ارفاقها مترجمة. ثانياً الدفع الموضوعي: عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها من عدم استحقاق مبلغ المطالبة وذلك لان المدعى عليها: 1- أصدرت أمر شراء تطلب فيه توريد وتركيب كابلات وأعمدة حسب المذكور في أمر الشراء المرفق في ملف القضية. 2- قامت المدعية بتنفيذ ما ورد في أمر الشراء بشكل كامل وتم توريد وتركيب وتسليم ما تضمنه أمر الشراء إلى الجهة المتعاقدة مع الشركة المدعى عليها وهي مدينة (...) الطبية وبناءً على تنفيذ المدعية لالتزامها الوارد في أمر الشراء قامت مدينة (...) الطبية باصدار مشهد انجاز الاعمال والانجاز يتضمن التوريد والتركيب والتسليم وفقاً لما هو ثابت من مشهد الانجاز مما يدل على أن ما ذكرته المدعى عليها بشأن عدم التسليم غير صحيح. 3- المدعى عليها أقرت بصحة مبلغ المطالبة بناءً المرفق الموجود في ملف القضية المتضمن طلب تأكيد و مصادقة على ما لديها من رصيد حساب مستحق للمدعية بقيمة قدرها 462,499.99 أربع مائة واثنان وستون ألف وأربع مائه وتسعة وتسعون ريال وتسعة وتسعون هلله وهو ذاته مبلغ المطالبة الوارد في الدعوى وبذلك تكون المدعية قد اقرت اقراراً صريحاً كتابياً بصحة مبلغ المطالبة لا يمكن لها انكاره. الطلبات: 1-تسليم المدعية المبلغ المذكور في خطاب المصادقة على المبلغ المستحق لها والذي تم ارساله من قبل المدعى عليها وهو 462,499.99 أربع مائة واثنان وستون ألف وأربع مائه وتسعة وتسعون ريال وتسعة وتسعون هلله. 2- دفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعى عليها وهي 100,000 مائه ألف ريال.) وفي جلسة اليوم 10/10/1444هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعى عليها بتقديم الرد بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على ردها أفهمتها بأن رد موكلتها غير ملاق وأن عليها تقديم الرد الصريح على الدعوى والمستندات ومطابقة الرصيد المقدمة من المدعية فأجابت بأن هذا رد موكلتها ورفضت تقديم رد صريح بعد عرض المستندات عليها، فأفهمتها الدائرة بأنه في حال عدم تقديم رد صريح فستعد موكلتها ناكلة عن الإجابة وتحكم عليها فتمسكت بردها وقامت الدائرة بتحذيرها ثلاث مرات أنه في حال عدم الإجابة برد صريح فستعد الدائرة المدعى عليها ناكلة عن الإجابة فتمسكت بما سبق تقديمه ورفضت الرد، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبات موكلتها فأجابت بأنها تحصرها في مبلغ قدره (445.395) أربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت وكيلة المدعية قد حصرت دعوى موكلتها في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (445.395) أربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال. تمثل المتبقي من قيمة توريد كابلات واعمدة للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال. وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث لم تقدم المدعى عليها ردًا ملاقيًا على الدعوى والمستندات المقدمة من المدعية ومطابقة الرصيد، وقد حذرت الدائرة موكلتها أنه في حال عدم تقديم الرد فستعد المدعى عليها ناكلة عن الإجابة، ولم تقدم أي رد وتمسكت بما سبق تقديمه رغم إنذارها ثلاث مرات مما تعدها الدائرة ناكلة عن الإجابة، وقد قدمت المدعية بينتها التي تمثلت بمطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وشهادة الإنجاز وأوامر الشراء، والتي تعتبرها الدائرة حجة بعد عدم تقديم رد صريح عليها استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، والتي نصت على أنه: "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، مما تقبل معه الدائرة بينة المدعية، وتحكم للمدعية بالطلب الأول بناء عليها، وعلى نكول المدعي عليها عن الإجابة بعد تحذير الدائرة موكلتها أنه في حال عدم تقديم الرد فستعد المدعى عليها ناكلة عن الإجابة، ولم تقدم أي رد وتمسكت بما سبق تقديمه رغم إنذارها ثلاث مرات مما تعدها الدائرة ناكلة عن الإجابة، استناداً على المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 22/ 01/ 1435هـ، ونصها: "إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي"، وأما طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي فلم تقدم البينة على تكبدها وترفضها الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقنية المعلومات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (445.395) أربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431003476 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470845062 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (445.395) أربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالًا نظير توريد كابلات وأعمدة. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريالًا نظير أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها - شركة (...) لتقنية المعلومات ذات السجل تجاري رقم: (...) - بأن تدفع للمدعية - شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (445.395) أربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالًا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات]، وبتسليم طرفي الدعوى نسخة من الحكم، اعترض المستأنف وكالة عليه وطلب الاستئناف [ونقض الشق الأول من الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها ما يلي/أولًا: قدمت المدعية مطالبتها، ولم تبرز ما يثبت هذا التعاقد. ثانيًا: عرضت المدعية ما لديها من مستندات بغير ترجمة، الأمر الذي فوت حق المدعى عليها بالرد...الخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المدعى عليها وكالة مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430842438) وتاريخ 20 /10 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) لتقنية المعلومات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (445.395) أربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالًا] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.