حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431003422

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470791718/1444
رقم الحكم:4431003422
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791718 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431003422 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470791718 لعام 1444 هـ المدعي: احمد هلال زيد آل محمود المدعى عليه: شركة قمة الاعتماد القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم محامي المدعي بلائحة دعوى عبر البوابة الالكترونية جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥,٦٠٦,٣٠٣.٠٠) خمسة ملايين وست مئة وستة ألفًا وثلاث مئة وثلاثة ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تأجير قاعة افراح)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، ونشاط الشراكة استثمار في قاعة افراح، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٠/١٢/٣هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/٢٠م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (شهادة باقي المساهمين بإستلام الأرباح) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٠/١٢/٣هـ وحتى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ وذلك بسبب (عدم تسليم الأرباح)، هذه دعواي. ,ارفق سنداً لدعواه: العنوان الوطني، رخصة المحاماة، عقد الشراكة، الاخطار. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد بعاليه عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية بتاريخ 21-8-1444هـ والتي جاء فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم تم افتتاح هذه الجلسة التحضيرية عن بعد بحضور الطرفين المثبتة بياناتهم طبقاً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث حضر المدعي وكالة الموضحة بياناته بموجب وكالة الكترونية رقم 444280457 شهادة تدريب محاماة رقم 430464 وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها الموضحة بياناته بموجب وكالة الكترونية رقم 411235005 وترخيص محاماة رقم 42428، وطبقاً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية شرعت الدائرة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى مذكرة الدفاع الأولي التي تقدم بها المدعى عليه وكالة عبر النظام يوم أمس وجاء فيها ما نصه: (فبناءً على الدعوى المقيدة برقم 4470791718 والمحالة للدائرة فأني أتقدم لفضيلتكم بالرد بالتالي:- 1-عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضية حيث أن الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة لأن الدعوى مساهمة في عقار. 2-ذكر المدعي في دعواه أن لديه مستند تم ذكره في الطلبات وهي شهادة باقي المساهمين وأنه تم توزيع أرباح لهم وبالنظر إلى صحيفة الدعوى والمرفقات لم يتبين لنا ماهي مضمون الشهادة حيث نصت المادة 2/20/ب من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) يجب أن تتضمن في صحيفة الدعوى الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى وأكد على ذلك نظام الأثبات يحب إرفاق أدلة الأثبات عند رفع الدعوى كما أوجب إرفاقه نسخة من الدليل إذ نصت المادة رقم (15) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بموجب قرار وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 / 3 / 1444هـ فيما لم يرد فيه نص خاص يجيب أن تقوم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال ونصت المادة (16) فيما لم يرد فيه نص خاص يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الاثبات للمحكمة إرفاق نسخة واضحة من الدليل إذا كانت طبيعته تسمح بذلك مرفقاً به مذكرة يبين فيها الاني:- نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوى وأثره فيها وعند النظر في مرفقات الدعوى لم يكن المستند الذي يدعيه مرفقاً في مرفقات الدعوى أو اسانيدها مما يستلزم من الدائرة عدم قبول الدعوى)، وباطلاع وكيل المدعية على المذكرة طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة لتقديم الجواب المحرر الملاقي الموافق لنص المادة 81 من لائحة نظام المحاكم التجارية وذلك خلال مدة خمسة عشر يوم عمل تبدأ من الغد ثم يكون للمدعي عليه وكالة حق الرد لمدة مماثلة تليها مع التنبه بتقديم المطلوب في المدد المحددة عبر نظام ناجز لضمان عدم إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من النظام ففهم الطرفان ذلك واستعدا به) وقد ورد للدائرة مذكرة من محامي المدعي بتاريخ 4-9-1444هـ عبر البوابة الالكترونية ناجز جاء فيها: أولاً: ذكرت المدعى عليها في الفقرة (1) الدفع بعدم الاختصاص: نجيب على ذلك بأني تقدمت بهذه الدعوى لدى المحكمة التجارية بناء على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالرياض بما نصه (وعليه رفع دعوى ضد شركة قمة الاعتماد لدى المحكمة المختصة وهي المحكمة التجارية) فهذا نص من قاضي الاستئناف على ان المحكمة التجارية هي المحكمة المختصة لنظر دعواي هذه، ولا يخفى على جليل علمكم ما ورد في المادة (78 \ب)ما نصه (إذا رأت – المحكمة-عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعد الاختصاص , فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية فتحيلها للمحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها) وبهذا الحكم ونص النظام فإن المحكمة المختصة بنظر دعواي هذه هي المحكمة التجارية. من الناحية الموضوعية: اولاً: أما ما ذكرته المدعى عليها فللأسف أنه رد غير ملاق البته وخارج عن صلب الموضوع، وهو من تدليس المحامين للتلاعب وإخفاء الحقائق ومحاولة إيهام الدائرة وتضييع خط سير القضية والميل عن صلب هذه الدعوى وهذا كله دليل على استمرار المدعى عليها في المماطلة. ثانياً: سبق أن أمضينا أكثر من (60) ستين جلسة على مدار أكثر من عشر سنوات في القضية السابقة المنتهية، وفي نفس موضوع دعوانا هذه والتي طالما ذكرت فيها المدعى عليها صحة مشاركتي في القاعة وأني مثل بقية المساهمين (مرفق1)، إلا أنها اختارت الآن تضييع الوقت على أصحاب الفضيلة والدخول في مواضيع أخرى ليست محل للنزاع، وهذا يتنافى مع مهنة المحاماة التي هي وجدت لحماية الحقوق وليس لأن تكون للخائنين خصيما. ثالثاً: أشير لفضيلتكم أن المشروع منذ عام 1431ه وحتى هذا اليوم موكلي لو يستلم ولا ريال من أرباح هذا المشروع. رابعًا: كما أشير أن بداية علاقة موكلي بالمدعى عليها مضى عليه أكثر 16 عاما وقد أحسن موكلي التعامل معها وهو من ادخلها في المشروع وترك لها الاستفادة الكاملة من هذا المشروع والآن يمضي قرابة الخمسة عشر سنة ولم تسلم موكلي أي أرباح مع أنها لا زالت حتى هذا اليوم تحقق مبيعات وإيرادات (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان). خامساً: عندما رفع موكلي الدعوى في المحكمة العامة يطالب بتنفيذ الاتفاق كان مدير الشركة المدعو إبراهيم المطرود اول ما دفع به أن موكلي مجرد شريك ويوم ان صدر الحكم كما يريده تنكل ولم يسدد له أي أرباح وهنا أمام فضيلتكم يقوم بفدلكة الكلام للمماطلة والتدليس على أصحاب الفضيلة وهو يعلم يقينا بصحة شراكة موكلي و قد وقع عدة عقود بذلك على شراكة موكلي معه واستحقاقه للأرباح, وهو الآن يتجاهلها تماماً أمام القضاء، وهذا ليس إدعاء من موكلي بل هو مقر بصحة شراكة موكلي إقراراً قضائياً، وهذا كما لا يخفى على شريف علمكم أنه لا يجوز شرعا ومن أكل أموال الناس بالباطل والله يقول (ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) قال مجاهد عن الآية: ولا تخاصم وأنت ظالم، فكيف تقوم المدعى عليها بالمخاصمة وهي تعلم وتقر أن لموكلي حق عندها فكان الأولى بها أن تبادر بسداد حقه دون الحاجة إلى المحاكم وقد حبس مال موكلي طيلة 16 عاما وهذا من الظلم الصريح والضرر البين الواضح , بل تجازوت الخصومة إلى المماطلة واستغلال القضاء لتحقيق مأربها والعياذ بالله، قَالَ الله تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58]، وَقالَ تَعَالَى: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) سورة البقرة:283 وَعَنْ أَبي هُريرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإذَا أُتبِعَ أحَدُكُمُ عَلى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ) متفقٌ عَلَيْهِ. والقاعدة الشرعية تنص -لا ضرر ولا ضرار- وموكلي وقع عليه كامل الضرر منذ 16 عاما بسبب تعنت وتصرفات المدعى عليها حيث أن موكلي هو نواة المشروع وصاحب الفكرة وهو من بدأ بها وهم دخلوا معه وأعطاهم ما يريدونه تلبية لطلباتهم ووقع معهم عقود بذلك وذكرت ذلك في صحيفة الدعوى، إلا أنه تجاهلها تماما وتعلق بمسألة بسيطة وهي الشاهد وعلق عليها كل مذكرته وكأنه صلب موضوعنا وهذا ليس إلا من الفدلكة التي يراد بها ضياع الحقوق. فضيلة الشيخ ما تقوم به المدعى عليها من الردود الغير ملاقية والتمسك بموضوع ليس محلاً للنزاع هو محاولة لإطالة أمد التقاضي وأوضحنا لكم في هذه المذكرة صحة دعوى موكلي وبيان واضح لكذب ومحاولة التدليس على الدائرة من قبل المدعى عليها، لذا ولكل ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1-الفصل في الموضوع الشكلي. 2- إلزام المدعى عليها بسداد الأرباح المستحقة حتى تاريخ يومنا هذا وذلك بتعيين خبير من قبلكم. 3- أطلب من فضيلتكم تعيين حارس قضائي على المشروع حيث أن هذه السنة هي آخر سنة في عقدهم مع المالك ونخشى من ضياع حقنا معه وتصرفه في الإيرادات مما يصعب علينا التنفيذ مستقبلا ثم رد على ذلك محامي المدعى عليها بمذكرة عبر البوابة الالكترونية بتاريخ 14-10-1444هـ جاء فيها: نتمسك بما تم ذكره في ردنا الأول والدعوى بحاجة إلى تحريرها تحريرا دقيقا وتوضيح مركز المدعي هل هو مساهم أو شريك وحقيقة الاتفاق هل هو أجره أو مضاربة أو مساهمة عقارية. ثانياً: إذا كان طلب المدعي هو إثبات مساهمته في عقار فإننا نؤكد على ما ذكرناه سابقا بأن الاختصاص ينعقد لدائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة. الدفوع الموضوعية: أولاً: تم توقيع عقود المشاركة بين المدعي وموكلتي في مشروع قصر الأفراح بمدينة الرياض بتاريخ 03/12/1430هـ. ثانياً: بعد توقيع العقود بشهرين تقدم المدعى عليه بدعوى إلى الدائرة (31) بالمحكمة الإدارية برقم 24/1/1/ق بتاريخ 26/02/1431 ه وتضمنت دعواه بأنه تم الاتفاق بينه وبين إبراهيم المطرود وخالد الخنيفر على شراكة في مشروع قصر الأفراح بحي الربيع وتم الاتفاق على استئجار نصيبه من القاعة بمبلغ مليون ومائة ألف ريال سنوياً ويطلب مراجعة كافة الحسابات في المشروع وتحديد نسبته ودفع الأجرة وتم سماع شهادة الشهود وانتهت الدعوى بحكم الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى لأنها من دعاوى العقار. ثالثاً: بعد انتهاء الدعوى تقدم المدعى بدعوى جديدة قيدت لدى الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة العامة بالرياض برقم 3285077 وتاريخ 18/03/1432هـ وحررت دعواه بما يلي: أن إبراهيم المطرود وخالد الخنيفر اتفقا مع المدعي على استئجار نصيبه من القاعة بمبلغ مقطوع وقدره 1.121.261 مليون ومائة وواحد وعشرون الف ومائتان وواحد وستون ريال أي ما يعادل 20% مما دفعه المدعى اعتبارأ من تاريخ 01/03/1432 ه ولمدة (14) أربعة عشر سنة واستمرت دعوى المدعي الغير صحيحة ما يقارب (١٣) ثلاثة عشر سنة وخلال الفترة من قيد الدعوى في المحكمة العامة حتى الحكم فيها تم المحاولة للوصول إلى حل مع المدعي واعتباره مساهماً من ضمن المساهمين إلا أنه أصر على تأجير نصيبه وفق ما تم الاتفاق عليه وبعد سماع بينته صدر الحكم له بالأجرة من الدائرة الثانية والعشرون الإبتدائية بالمحكمة العامة بالرياض تم تصدت الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالرياض للحكم وتم نقضه وردت دعوى المدعي في المطالبة بالأجرة لعدم استحقاقه لما يدعيه شرعاً بالصك رقم 433846602 وتاريخ 19/12/1443 ه ولعدم صفة المدعى عليها في دعواه وجاء في أسباب حكم محكمة الاستئناف ما يلي:(بأن الأجرة التي يطالب بها المدعى هي تأجير لما سلمه من رأس المال وهو مما لا تجوز المعاوضة عليه شرعاً لأنه من الربا المحرم شرعاً.) وعليه ولما سبق يتضح بأن المدعي بعد توقيع العقود بتاريخ 03/12/1430 ه وبعد ذلك بشهرين سعي إلي إثبات أن الاتفاق كان بينه وبين إبراهيم المطرود وخالد الخنيفر على استئجار نصيبه ثم بعد نقض الحكم لعدم جواز هذا الاتفاق شرعاً عاد ليطالب في هذه الدعوى الغير محررة بإثبات نصيبه كمساهم ويطلب بصرف أرباحه أسوة ببقية المساهمين وهو ما يناقض دعواه السابقة بالأجرة في المحكمة العامة بالرياض وقد نصت القاعدة الفقهية أنه (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) أي إذا عمل شخص على نقض ما أجراه وتم من جهته باختياره ورضاه فلا اعتبار لنقضه ونكثه. رابعاً: ما ذكره المدعي من اتهام موكلتي وذكر عبارات ليست في صلب الموضوع بالمماطلة والتلاعب وغير ذلك مما ورد في مذكرته فهو مردود عليه أنه هو من أصر على اتفاق الأجرة طمعاً ورغبة في الربح المضمون وموكلتي لم تكن لها صفة في دعواه السابقة فقد أصر على رفع الدعوى على إبراهيم المطرود وخالد الخنيفر بصفتهما مع محاولتهما افهامه بأنه لا صفة لهما ولكن دون جدوى وحاول المدعى عليهم الصلح مع المدعي إلا أنه أصر على الاستمرار في دعواه وعدم اعتبار نفسه مساهماً طيلة الفترة السابقة وهذا واضح بإقراره في الدعاوى المذكورة التي سبق الإشارة إليها. أصحاب الفضيلة: طلب المدعي إثبات أنه مساهم في المشروع والدخول في المساهمة ومركزها القانوني بعد أربعة عشر عاماً وانتهاء المساهمة واعتماد تقاريرها المحاسبية وتوزيع الأرباح على المساهمين يعد أضرار بموكلي والمساهمين. ولأن المدعى أقر بأن الاتفاق هو اتفاق أجرة وجرى إبطال الاتفاق لمخالفته الشرع ولقوله تعالى (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) فإن رأس المال للمدعى هو (4.347.910) أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون وتسعمائة وعشرة ريال فقط. وبناءً على كل ما ذكر من أسباب نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: 1-رد دعواه فيما يخص الأرباح وإخلاء سبيل موكلتي. ثم عقدت الدائرة جلستها المرئية الأولى للمرافعة بتاريخ 18-10-1444هـ والتي جاء فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم تم افتتاح هذه الجلسة عن بعد بحضور الطرفين المثبتة بياناتهم سلفاً، وبعد الاطلاع على المرافعة الكتابية بين الطرفين طلب وكيل المدعي تمكينه من تقديم صحيفة محررة بالنص التالي: فبناء على الدعوى المقيدة برقم (4470791718) والمقامة من المدعي/ أحمد بن هلال بن زيد آل محمود هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها / شركة قمة الاعتماد القابضة سجل تجاري رقم (...) أتقدم لفضيلتكم بإعادة تحرير دعواي تحريرا دقيقا، وهي أن موكلي تعاقد مع المدعى عليها عقد شركة مضاربة بتاريخ 1428هـ ودفع رأس مال قدره (5,606.303) خمسة ملايين وستمائة وستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة ريالات ونشاط الشركة بناء وتأجير صالات الأفراح، ولكن المدعى عليها لم تقم برد رأس المال ولم تقم بتسليم موكلي أي أرباح طوال مدة الشراكة، كما أنها لم تسلم التقارير المحاسبية والقوائم المالية للشراكة وبيان حالتها، ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بما يلي: أولا: إثبات الشراكة وإلزام المدعى عليه برد رأس مال الشراكة وقدره (5,606.303) خمسة ملايين وستمائة وستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة ريالات مع الاحتفاظ بحق موكلي برفع دعوى مستقلة للمطالبة بالأرباح.ثانيا: الحكم بأتعاب المحاماة وقدرها (560,630) خمسمائة وستون ألفا وستمائة وثلاثون ريالا)، وبعد ضبط ما سبق أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن التحرير المرفق فيه تغيير للطلب الأساسي في الدعوى وأن ذلك لا يمكن قبوله إلا بتقديم طلب عارض وفق النظام بمسمى (طلب عارض مفتوح) تحسب عليه تكاليف قضائية وفق نظام التكاليف القضائية، وعليه لن تلفت الدائرة إلى هذا التعديل إلى حين تقديمه بشكل موافق لنظام التكاليف النظامية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن وجود أرباح في المشروع طيلة الفترة السابقة منذ عام 1431هـ وقدرها فاستمهل للرجوع لموكلته في ذلك فأمهلته الدائرة لمدة خمسة أيام عمل، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة إذا كان موكله مستعد لتحمل أتعاب الخبير المحاسبي ابتداءً والذي طلب من المحكمة تعيينه فرده المقدم بتاريخ 4-9-1444هـ فأجاب باستعداد موكله لتحمل ذلك ابتداءً، ثم سألته الدائرة عن طريقة احتساب مبلغ رأس المال وهل هو من واقع العقود المرفقة والمعنونة بقرار شركاء أو إقرار مشاركة وسند قبض وعدد ثلاثة وعن طريقة احتساب الربح حيث تم الايضاح بأن نسبة الشركة المدعى عليها 20% مقابل الإدارة والاشراف والتشغيل فكم تكون نسب المدعي والمدعى عليها من المبلغ المتبقي للأرباح فاستمهل لذلك فأمهلته الدائرة لمدة خمسة أيام كذلك وعليه تقرر الدائرة انتظار الطرفين لتقديم المطلوب منه والله الموفق) ثم تقدم محامي المدعي بمذكرة عبر البوابة الالكترونية ناجز بتاريخ 23-10-1444هـ وجاء فيها: أتقدم بالرد على أسئلة أصحاب الفضيلة في الجلسة المقامة بتاريخ 18/10/1444هـ ونصها (طريقة احتساب رأس المال هل هو من واقع العقود المرفقة والمعنونة بقرار شركاء أو إقرار مشاركة وسند قبض وعدد ثلاثة، وعن طريقة احساب الربح حيث تم الايضاح بان نسبة الشركة المدعى عليها 20% مقابل الإدارة والاشراف والتشغيل فكم تكون نسبة المدعي والمدعى عليها من المبلغ المتبقي للأرباح) وأجيب فضيلتهم بما يلي: 1. عن طريقة احتساب رأس المال وقدره إجمالا (5,606.303) خمسة ملايين وستمائة وستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة ريالات. أولا: مبلغ (4,347,910) ريال تم احتسابه من واقع العقود المرفقة وإقرار المدعى عليها في المذكرة الأخيرة المرفقة بالنظام بتاريخ 14/10/1444هـ الصفحة 2 السطر 7. ثانيا: المبلغ المتبقي (1,258,393) ريال لا يوجد بينة حاضرة ونطلب يمين المدعى عليها. 2. عن طريقة احساب الربح فالمضارب وهو هنا المدعى عليها يحصل على 20% من صافي الأرباح وموكلي يحصل على 80% منها. وأما محامي المدعى عليها فقدم كذلك مذكرة بتاريخ 24-10-1444هـ عبر البوابة الالكترونية ناجز جاء فيها: فبناءً على الدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم: 4470791718 والمحالة للدائرة التجارية الخامسة وبالوكالة عن المدعى عليها رقم 411235005نتقدم لفضيلتكم بالرد على ما تم طلبه في الجلسة المؤرخة بتاريخ 18/10/1444هـ بما يلي: الدفوع الشكلية: أولا: نصت المادة الواحد والأربعون من نظام المرافعات الشرعية أنه يجب اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى ومما يتضح لفضيلتكم عدم وضوح طلبات المدعي ليتم الرد بشكل واضح ومفصل من قبل موكلتي. الدفوع الموضوعية: أولاً: بالنسبة لما تم طلبه في الجلسة الماضية فنبين للدائرة أن المشروع حقق أرباح بنسبة 27.9155٪ منذ عام 1431 هـ ثم عقدت الدائرة جلستها المرئية الثانية للمرافعة بين الطرفين بتاريخ 25-10-1444هـ والتي جاء فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم تم افتتاح هذه الجلسة عن بعد بحضور وكيل المدعي المثبتة بياناته سلفاً، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها،... وتشير الدائرة إلى أنها تلقت المطلوب من كلا الطرفين حسب الجلسة السابقة وذلك بإرفاقه عبر طلبات القضية (طلب إيداع مذكرة) وبعد المداولة قررت الدائرة ضرورة تكليف خبير محاسبي لإبداء الرأي الحسابي فيما يخص رأس مال المدعي والأرباح المستحقة حسب النسبة وحسب مدة الشراكة مما ستصدر معه الدائرة في هذه الجلسة قرار الخبير والله الموفق.) وعليه أصدرت الدائرة قرار الخبرة بالرقم 4460533320 وتاريخ 25-10-1444هـ عبر منصة خبرة الالكترونية لتكليف خبير محاسبي وحددت المهمة المطلوبة منه وهي: ((حساب رأس مال وأرباح المدعي في الشراكة مع الشركة المدعى عليها باعتبار نسبته 20% وعلى اعتبار نسبته 80% حسب ما يثبت للخبير من أرباح محققة في المشروع منذ تاريخ 1-5-1431هـ الى تاريخ اعداد التقرير، وفحص أي مستندات تتعلق بالحسابات والأرباح والخسائر لدى الشركة المدعى عليها تخص المشروع لحساب نسبة المدعي ومخارجته وتصفية نصيبه من الشراكة.)) وورد عرض الخبير المحاسبي شركة صالح محمد الثنيان وشريكه للإستشارات المهنية بأتعاب قدرها 56913.5 ريال سعودي وخلال مدة 45 يوم لإتمام العمل التكليف، تقدم محامي المدعي بمذكرة بتاريخ 3-11-1444هـ عبر البوابة الالكترونية ناجز جاء فيها: أتقدم لفضيلتكم بطلب عارض في الدعوى، ونأمل من فضيلتكم قبوله كونه يعد مكملا للطلب الأصلي و يرتبط ارتباطا وثيقا به. ونص طلبنا العارض هو: المطالبة برد رأس المال الشراكة وقدره (5,606.303) خمسة ملايين وستمائة وستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة ريالات. ونفيد فضيلتكم أن الطلب الأصلي في الدعوى هو إثبات الشراكة والمطالبة بالأرباح من تاريخ بدء الشراكة حتى تاريخ هذه الدعوى. كما نفيد فضيلتكم بأنه تم رفع الطلب عن طريق هذه الخانة بناء على توجيه الدعم الفني بالتذكرة رقم (2311359133). والله يحفظكم ويرعاكم وعليه ثم عقد الجلسة المرئية الثالثة للمرافعة بتاريخ 25-11-1444هـ وفيها: (تم عقد هذه الجلسة بحضور الطرفين عن بعد وسألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب عدم استكمال إجراءات قرار الخبرة فأجاب بأن موكله واجه اشكلا باستكمال إجراءات السداد عبر المنصة لذلك لم يتم استكمال إجراءات السداد ولا يعلم حقيقة الاشكال تحديدا الذي واجه موكلة بذلك وإنما يرغب بإيضاح أنه بناء على تجاوب محامي المدعى عليها بالإفصاح عن وجود أرباح فإنه يرغب سؤال محامي المدعى عليها عن قدر الأرباح المستحقة لموكله حيث قد يصل موكله إلى اتفاق في ذلك مع المدعى عليها ويتم التفاوض حولها مع تأكيده على إرفاق المذكرة الأخيرة من قبله برغبة تسجيل الطلب العارض المذكور تفصيله في المذكرة وعليه سألت الدائرة محامي المدعى عليها عما لديه حول ذلك فأجاب بأنه ليس كما ذكر محامي المدعي بأن الأمر يتعلق بإفصاح عن الأرباح ونحو ذلك وإنما تم التواصل معه من قبل شخص من طرف المدعي ليس محاميه الحاضر في هذه الجلسة وذلك لغرض الوصول إلى صلح وتسوية وديه خلال الفترة السابقة ولا زالت المفاوضات والتواصل مستمر حول ذلك وعليه سألتهم الدائرة عما يودان إضافته فاكتفاء محامي المدعى عليها بما سبق تقديمه وأما محامي المدعي فرغب أن يتم تأجيل الجلسة رغبة للتوصل إلى صلح أو تكليف الخبير المحاسبي حسب ما تراه الدائرة وعليه قررت الدائرة إغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم.) الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي طالب ابتداءً بإلزم المدعى عليها بسداد أرباح الشراكة بمبلغ قدره ١٠ ملايين ريال ثم في مذكرته المرفقة بتاريخ ٤-٩-١٤٤٤ه طلب سداد الأرباح وتحديدها بواسطة خبير يتم تكليفه من قبل الدائرة وكذلك طالب بفرض الحراسة القضائية على المشروع محل الشراكة ثم طالب بجلسة ١٨-١٠-١٤٤٤ه بإثبات الشراكة و إلزام المدعى عليه برد رأس مال الشراكة وقدره (5,606.303) خمسة ملايين وستمائة وستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة ريالات مع الاحتفاظ بحق موكله برفع دعوى مستقلة للمطالبة بالأرباح ثم أكد على ذلك بالمذكرة المقدمة بتاريخ ٣-١١-١٤٤٤ه بالمطالبة برد رأس المال الشراكة وقدره (5,606.303) خمسة ملايين وستمائة وستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة ريالات. وأكد بأن الطلب الأصلي في الدعوى هو إثبات الشراكة والمطالبة بالأرباح من تاريخ بدء الشراكة حتى تاريخ هذه الدعوى، وحيث إن طلبات المدعي قد جمع فيها طلبات متعارضة ولم يحصر طلبه في أي منها، واضطرب في حصر الطلبات فتارة يضيف طلب ثم يلغيه، مما يستحيل الجمع بينها في حكم واحد، فهو يخالف المنظومة القضائية المتبعة ويضفي التعارض والركاكة على الأحكام القضائية ويخالف قواعد التنظيم المتبعة في نظام المرافعة الشرعية، بل إن من الشروط الأساسية في كل دعوى هو تحريرها ابتداءً والمدعي خالف ذلك، حيث نصت المادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها) حيث المطالبة بإثبات الشراكة لا يمكن الجمع معه بالمطالبة بسداد الأرباح ورأس المال حيث لكل منها نظر مستقل وإجراءات نظر مختلفة وإثبات الشراكة سابق بحكم اللزوم على المطالبة بسداد رأس المال والأرباح ورتب المنظم الأثر على الجمع بين ذلك وعدم الحصر والتحرير وأن أثره عدم قبول الدعوى وفق منصوص المادة ٧٧-٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتضح كذلك اضطراب المدعي في دعواه من حيث طلبه تكليف خبير لحساب الأرباح ثم تأخره وتراجعه عن سداد الأتعاب للخبير دون عذر واضح وطلبه التسوية الودية مع المدعى عليها في الجلسة الأخيرة، إضافةً إلى عدم حصره لأسانيده ومطالبته منذ ابتداء قيد الدعوى بالمخالفة للمادة 2/20/ب من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) في أنه: يجب أن تتضمن في صحيفة الدعوى الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى وأكد على ذلك نظام الإثبات من أنه: يجب إرفاق أدلة الإثبات عند رفع الدعوى كما أوجب إرفاق نسخة من الدليل إذ نصت المادة رقم (15) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بموجب قرار وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 / 3 / 1444هـ في أنه: فيما لم يرد فيه نص خاص يجيب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال ونصت المادة (16) على أنه: فيما لم يرد فيه نص خاص يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الاثبات للمحكمة إرفاق نسخة واضحة من الدليل إذا كانت طبيعته تسمح بذلك مرفقاً به مذكرة يبين فيها الاني:- نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوى وأثره فيها، مما يظهر معه جلياً عدم جزم المدعي ووضحه مطالبته وتحريره لدعواه في ذلك وحصره لأسانيده وتقديمها مما تفتقد معه الدعوى ركن الجزم والتحرير للمطالبة، مما تكون معه دعوى المدعي غير مقبولة قضاءً، ويمكن للمدعي إقامة دعوى مستقلة لاحقاً فاصلاً بين طلباته المتعارضة محرراً دعواه تحريراً لا اضطراب معه جازماً وواضحاً بما يطلبه من بداية الدعوى، مقدماً وحاصراً لأسانيده ومشفوعاتها ونوعها وصلتها بالدعوى وأثرها فيها، ويبقى هذا الحكم خاضعاً للاعتراض حسب المدد المقررة المواد ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت: الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث