حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431003837

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471040072/1444
رقم الحكم:4431003837
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471040072 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431003837 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471040072 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، ثم قدمت مذكرة تضمنت: أولا/ حيث ان موكلتي شركة (...) هي شركة مختصة بأعمال التوريد، قامت بالتعاقد مع المدعى عليها على توريد مستلزمات تجميل بالتجزئة بموجب فواتير نوضحها لكم في الجدول التالي: (مرفق1) التاريــــخ رقم الفاتورة المبلغ18/02/2019 700001572 10707.32، 18/02/2019 700001576 12273.79، 28/01/2020 700022300 1891.93، 28/01/2020 700022299 4539.13، 29/01/2020 700022307 913.12، 29/02/2020 700022936 6825.00= 37150.29، ثانيا/ قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبالغ الموضحة أعلاه على دفعات الى ان أصبحت قيمة المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره 13129.78 (ثلاثة عشر ألف ومئة وتسعة وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هللة) ومن ثم قامت موكلتي بدورها بإصدار كشف حساب بقيمة المبلغ وتمت المصادقة عليها بواسطة المدعى عليها. (مرفق 2)، ثالثا/ طالبت موكلتي المدعى عليها مرارا وتكرارا للقيام بسداد المديونية المتبقية في ذمتها والبالغة 13129.78 ريال (ثلاثة عشر ألف ومئة وتسعة وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هللة) إلا أنها لم تجد أي تجاوب منها حتى تاريخ هذه الدعوى، وبناء على ما تقدم ورغم تنفيذ موكلتي لكافة التزاماتها التعاقدية، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها مقابل موكلتي حتى الآن، وبالرغم من قيام موكلتي بمطالبة المدعى عليها بالسداد مرات عدة إلا أنها ماطلت وتجاهلت كافة هذه المطالبات، وبالإضافة إلى أن المدعى عليها لم تقم بحضور أي جلسة من الجلسات الصلح وهذا ما يثبت لفضيلتكم استهتارها لحقوق الآخرين وعدم أخذها على محمل الجد، وحيث أن ما قامت به المدعى عليها يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعاً، فإن موكلتنا تتقدم بهذه الدعوى لأخذ كافة حقوقها من المدعى عليها، ونطلب من فضيلتكم الآتي:1- إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره 13129.78 ريال (ثلاثة عشر ألف ومئة وتسعة وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هللة)، 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 2625 ريال (ألفان وستة مئة وخمسة وعشرون ريال) قيمة أتعاب المحاماة ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه، حدد لهم جلسة في 3/11/1444هـ وفيها: وفيها حضر/(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها والمذكرة المقدمة، ثم حصر دعواه في مطالبة المدعى عليها بمبلغ وقدره 13129.78 ريال (ثلاثة عشر ألف ومئة وتسعة وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هللة)، ثم سالته الدائرة عن البينة، فذكر بأن بينتهم مطابقة رصيد وفواتير، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعية، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد تم التأكد من صحة تبليغها بموعد هذه الجلسة، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (13.129.78) ثلاثة عشر ألف ومئة وتسعة وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هللة؛ وذلك قيمة توريد بضائع للمدعى عليها، ولما كانت المدعية تستند إلى مطابقة الرصيد والفواتير المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات القضائية رغم تبلغها بموعدها من غير عذر مقبول، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لجميع ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/شركه (...)، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (13.129.78) ثلاثة عشر ألف ومئة وتسعة وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث